عدم اختصاص التنزيل بالحرمة الدائمة 

الكتاب : مجمع الرسـائل - رسـالة في الرضاع   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 6635


ــ[24]ــ

عدم اختصاص التنزيل بالحرمة الدائمة

الجهة الثانية : أنّ مقتضى إطلاق الجملة الشريفة(1) عدم اختصاص التنزيل في باب النكاح بالحرمة الدائمة ، فتشمل الحرمة الموقتة ، كالجمع بين الأُختين ، فيحرم الجمع بين الأُختين الرضاعيّتين بحكم إطلاقها .

مضافاً إلى صحيحة أبي عبيدة الحذّاء المرويّة في الكافي والفقيه ، قال : « سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : لا تنكح المرأة على عمّتها، ولا على خالتها ، ولا على أُختها من الرضاعة »(2).
----------------------------------------

(1) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
(2) الوسائل 20 : 402 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب13 ح1 ، 476 / أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب24 ح2 ، 487 / ب30 ح2 [المصدر الأخير خال من جملة « ولا على أُختها من الرضاعة] ، الكافي 5 : 445 / 11 ، الفقيه 3 : 260 / 1236 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net