لو أخذ الحاكم الزكاة من الكافر 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3573


   [ 2784 ] مسألة 3 : يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في
الأداء(2)، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال ، ويجوز بعنوان أ نّه وليّ عام على الفقراء ، ففي الأوّل يتولّى الحاكم النيّة ((1)) وكالةً حين الدفع

 ــــــــــــــــــــــــــــ
   (2) أما إذا دفعها إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الإيصال أو في الأداء فيجري في حكم نيّته ما تقدّم في المسألة الاُولى حرفاً بحرف ، ويتوجّه الإشكال على المتن بعين ما سبق ، فلا نعيد ، لوضوح أ نّه لا خصوصيّة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدّم أنّ الأقوى تولّي المالك النيّة .

ــ[282]ــ

إلى الفقير ، والأحوط تولّي المالك أيضاً حين الدفع إلى الحاكم ، وفي الثاني يكفي نيّة المالك حين الدفع إليه ، وإبقاؤها مستمرّة إلى حين الوصول إلى الفقير، وفي الثالث أيضاً ينوي المالك حين الدفع إليه ، لأنّ يده حينئذ يد الفقير المولّى عليه .

   [ 2785 ] مسألة 4: إذا أدّى ولي اليتيم أو المجنون زكاة(1) مالهما يكون هو المتولّي للنيّة(2).

   [ 2786 ] مسألة 5 : إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولّى هو النيّة عنه (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حينئذ لحكومته ، بل كان كسائر الوكلاء .

   وأمّا إذا كان بعنوان ولايته العامّة على الفقراء فلأجل أنّ يد الولي يد المولّى عليه فكان الدفع إليه دفعاً إليه حقيقةً ، ومعه لا إشكال في كفاية نيّة المالك حين الدفع إلى الولي .

   (1) أي زكاة مال التجارة المحكومة بالاستحباب في مالهما على المشهور ، وأمّا الزكاة الواجبة فهي ساقطة عنهما كما تقدّم في محلّه (1) .

   (2) إذ الخطاب الاستحبابي متوجّه إلى الولي فلا جرم يكون هو المتولّي للنيّة بعد وضوح قصور المجنون والصبي في نيّته كسائر أفعاله فلا عبرة بها .

   (3) إذ الحاكم بمقتضى ولايته على الممتنع يتصدّى للأداء على النهج الصحيح الذي كان مطلوباً من الممتنع ، وحيث إنّه يتوقّف على النيّة فلا جرم يكون الحاكم هو المتصدّي لها عنه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع شرح العروة 23 : 5 ـ 19 .

ــ[283]ــ

وإذا أخذها من الكافر ((1)) يتولاّها أيضاً (1) عند أخذه منه أو عند الدفع إلى الفقير (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) أمّا بناءً على ما هو الصواب من عدم تكليف الكفّار بالفروع ـ كما قد يعضده عدم معهوديّة أخذ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ولا الوصيّ (عليه السلام) الزكاة منهم ـ فلا موضوع للولاية .

   وأمّا بناءً على ما هو المشهور من تكليفهم بها كالاُصول فلأجل أنّ الكافر لمكان امتناعه عن اعتناق الإسلام المتوقّت عليه صحّة أداء الزكاة بعد قدرته عليها باختيار الإسلام ، إذ المقدور بالواسطة مقدور ، فهو طبعاً مصداق للممتنع وقد عرفت حكمه ، ويلحق به الكفر الطارئ عليه بعد الإسلام وقد كانت الزكاة واجبة عليه قبل زمن كفره ، فلاحظ .

   (2) لا ريب أنّ وقت نيّة الحاكم لدى تولّيه الزكاة عن الممتنع أو الكافر هو وقت تحقّق الأداء والإيتاء منه خارجاً ، وحيث إنّ له الولاية عليه وعلى الفقراء معاً فإن راعى كلتا الولايتين لزمته النيّة حين الأخذ، إذ هو بنفسه مصداقٌ للأداء الواجب ، لأنّ أخذه من الممتنع ولايةً عليه بمنزلة إعطاء المالك نفسه وولايةً على المستحقّ بمنزلة أخذ المستحقّ بنفسه ، فيكون الأخذ الصادر منه بالعنوانين مصداقاً لإعطاء المالك وقبض المستحقّ ، فلا مناص من رعاية النيّة في هذه الحالة كما عرفت .

   وإن راعى الولاية على الممتنع فقط كان أخذه هذا مقدّمةً للأداء اللاحق، أي عند الدفع إلى الفقير ، فتلزمه النيّة حينئذ عند الدفع .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا مبني على تكليف الكافر بالفروع أو كون الكفر طارئاً عليه بعد الإسلام وكانت الزكاة واجبة عليه قبل زمن كفره .

ــ[284]ــ

عن نفسه ((1)) لا عن الكافر (1) .
ـــــــــــــــــــــــ

   (1) نظراً إلى أنّ الكافر كما لا يصحّ صدور العبادة منه بالمباشرة كذلك لا يصحّ وقوعها عنه بالنيابة، لاتّحاد المناط، وهو اعتبار صلاحيّة المتقرّب للتقرّب في صحّة العبادة ، والكافر فاقدٌ لذلك .

   ومن ثمّ كان الواجب عليه مطلق أداء الزكاة ولم يؤمر بقصد القربة ، لعدم تمكّنه منه ، ومعه لا مقتضي لنيّة الأداء عنه ، بل يتولاّها الحاكم عن نفسه .

   ولكنّه كما ترى ، ضرورة أنّ الكافر لو كان مكلّفاً بالفروع ـ كما هو المفروض ـ فليس ذلك إلاّ لأجل كونه مشمولاً للعمومات والإطلاقات على حذو غيره من المسلمين ، وإلاّ فلم يرد فيه نصّ خاصّ . إذن فكما أنّ الزكاة المطلوبة من المسلم مشروطة بالقربة فكذلك الكافر بمناط واحد ، وقد عرفت أ نّها مقدورة له بالقدرة على المقدّمة ، وهي اعتناق الإسلام ، ومع عدم اعتناقه بسوء اختياره يكون من مصاديق الممتنع ، وفي مثله ينوي الحاكم عن الممتنع لا عن نفسه كما سبق .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا موجب لذلك بعد ما كان المكلّف به غيره على الفرض .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net