حكم ما لو علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3732


ــ[309]ــ

   [ 2794 ] السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما((1)) (1)، إلاّ إذا كان هاشميّاً فإنّه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمّة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) عملاً بالعلم الإجمالي .

   كما أنّ ما ذكره (قدس سره) من جواز الإعطاء للهاشمي بقصد ما في الذمّة إذا كان هاشميّاً وجيهٌ أيضاً ، للقطع بفراغ الذمّة بذلك وإن لم يتميّز العنوان .

   إلاّ أنّ الأمر لا ينحصر في ذلك ، بل يمكن التخلّص بالدفع إلى من هو وكيل عن الهاشمي وعن غيره ، فيدفع إليه بقصد ما في الذمّة الأعمّ من الخمس أو الزكاة .

   كما يمكن أيضاً بالدفع إلى الحاكم الشرعي الذي هو وليّ الحقّين بقصد ما في الذمّة . أو بأن يتوكّل هو بنفسه عن الهاشمي وعن غيره ، فيقبض عن نفسه وكالة عن كلّ منهما ، لحصول براءة الذمّة في جميع هذه الصور بمناط واحد .

   إنّما الكلام في كيفيّة الصرف لو دفع إلى الوكيل أو الحاكم الشرعي ، حيث إنّه مال مردّد بين شخصين ـ الهاشمي وغيره ـ من غير تمييز في البين .

   ولعلّ المعروف بين الفقهاء في كبرى هذه المسألة التنصيف بينهما ، استناداً إلى ما عبّروا عنه بقانون العدل والإنصاف ، استشهاداً عليه بما ورد فيمن أودعه شخص درهماً وآخر درهمين فتلف أحد الدراهم عند الودعي من دفع درهم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ويجوز أن يعطي مالاً واحداً بقصد ما في الذمّة إلى الوكيل عن مستحقي الزكاة والخمس ، بل لا يبعد كفاية الإعطاء إلى الحاكم ثمّ يكون المال مردّداً بين مالكين فيجري فيه ما يجري فيه ، وإذا لم يمكن ذلك أيضاً فلا مانع من الرجوع إلى القرعة وتعيين المال المردد بها .

ــ[310]ــ

وإن اختلف مقدارهما قلّةً وكثرةً أخذ بالأقلّ ((1)) ، والأحوط الأكثر (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونصف لصاحب الدرهمين ونصف درهم لصاحب الدرهم ، حيث إنّ أحد الدرهمين الباقيين مردّد بين شخصين فيقسّط عليهما .

   ولكن القانون المزبور لا دليل عليه ، وحديث الودعي قضيّة في واقعة ، ولا يمكن التعدّي في الحكم المخالف للقاعدة عن مورد النصّ ، وإلغاء خصوصيّة المورد ليس بذلك الوضوح كما لا يخفى . إذن لا مناص من الرجوع إلى القرعة التي هي لكلّ أمر مشكل أو مشتبه ، فتأمّل .

   (1) قد يفرض ذلك مع اختلاف الجنس ، واُخرى مع الاتّحاد .

   أمّا الأوّل ـ كما لو علم أنّ عليه إمّا ديناراً خمساً أو شاةً زكاةً ـ : فيتعيّن فيه الاحتياط ، لتعارض الأصل من الطرفين بعد كونهما من قبيل المتباينين، ويتأدّى بدفع الأكثر قيمةً بقصد ما في الذمّة إمّا للفقير الهاشمي لو كان هاشميّاً أو للوكيل أو الحاكم الشرعي حسبما عرفت .

   هذا ، إذا كان الأكثر من النقدين ، وإلاّ فيبتني على جواز دفع القيمة من غيرهما .

   وأمّا الثاني ـ كما لو علم أنّ عليه إمّا ديناراً واحداً من الزكاة أو دينارين من الخمس مثلاً ، فهو مدين إمّا بدينارين للهاشمي أو بدينار لغير الهاشمي ـ : فيجزئ حينئذ الاقتصار على الأقلّ بقصد ما في الذمّة ودفع الزائد المشكوك بأصالة البراءة ، وذلك لانحلال العلم الإجمالي المزبور بعلم إجمالي صغير دائرته أضيق وإن لم ينحلّ بالعلم التفصيلي .

   فيكون المورد بعدئذ من قبيل الأقلّ والأكثر ، فإنّ من يعلم بأ نّه إمّا مدين

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا فيما إذا كان الجنس واحداً ، وإلاّ فالأظهر وجوب الاحتياط .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net