الثاني : عدم الإغماء 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3624


ــ[368]ــ

   الثاني : عدم الإغماء ((1)) ، فلا تجب على من أهلّ شوّال عليه وهو مغمى عليه (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ولكنّه من البعد بمكان ، لفرض غيبة المولى وموته في بلدة اُخرى ، ومعه كيف يمكن الاطّلاع على موته في هذه الفترة اليسيرة ـ أعني: ما بين الهلال وحضور الفطرة ـ ولم تستكشف في تلك الأزمنة طرق المواصلات والاستخبارات الحديثة الدارجة في عصرنا الحاضر ؟

   وعلى الجملة : فالرواية ساقطة إمّا للمناقشة السنديّة وهي العمدة ، أو لأجل عدم إمكان العمل بمضمونها حسبما عرفت . فما ذكره في المتن من أنّ الأقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضاً هو الصحيح .

   (1) حتّى وإن أفاق في الوقت ، فإنّ العبرة في الشرائط تحقّقها حال تعلّق الوجوب .

   وقد ذكر غير واحد أنّ هذا الحكم متسالم عليه ، بل في المدارك : أ نّه مقطوع به في كلمات الأصحاب (2) .

   ولكن استشكل (قدس سره) في إطلاقه بأ نّه إنّما يتّجه في الإغماء المستوعب للوقت دون غيره ، لعدم الدليل على اعتباره أزيد من ذلك .

   وأورد عليه في الجواهر بأنّ وقت الوجوب هو وقت رؤية الهلال والامتداد إلى صلاة العيد أو إلى الزوال توسعةً في وقت الأداء والإخراج ، والعبرة بوقت الوجوب وحاله لا بحال الأداء . وأمّا قوله : إنّه لا دليل ، فتكفينا أصالة البراءة عن الفطرة فيما إذا أفاق في الأثناء (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك .

(2) المدارك 5 : 308 .

(3) الجواهر 15 : 485 .

ــ[369]ــ

   أقول : الظاهر أنّ ما ذكره صاحب المدارك هو الصحيح ، فإنّه لو كان هناك إجماع قطعي على أنّ العبرة بوقت الوجوب وأنّ المغمى عليه لا تجب عليه وإن أفاق في الأثناء فلا كلام .

   وأمّا إذا لم نحرز الإجماع فلم يدلّ أيّ دليل على أنّ العبرة بأوّل الوقت ، إذ لم تثبت شرطيّته، بل الإطلاقات تدفعه ، فإنّ مفادها الوجوب على من كان مفيقاً في الوقت وإن كان مغمى عليه أوّلاً ، نظير النائم الذي استيقط في الأثناء فإنّه أيضاً مشمول الإطلاق .

   ومعـه لا مجال للتمسّك بأصالة البراءة ، فإنّها حجّة حيث لا دليـل وكفى بالإطلاق دليلا .

   فما ذكره (قدس سره) من الوجوب في فرض عدم الاستيعاب وجيه ، كما أنّ ما أفاده من عدم الوجوب في فرض الاستيعاب أيضاً وجيه ، لأجل عدم تعلّق التكليف في أيّ جزء من أجزاء الوقت بعد فرض استيعاب الإغماء ، لظهور التكليف المؤقّت بوقت في وحدة المطلوب ، فلم يكن في البين إلاّ تكليف وحداني مقيّد بوقت خاصّ ، والمفروض عدم تعلّقه في الوقت ، لمكان العجز ، وبما أنّ القضاء بأمر جديد فيحتاج ثبوته إلى قيام الدليل ، ومع عدمه فمقتضى الأصل البراءة عنه .

   والحاصل : أ نّه ليس لدينا دليل لفظي على اعتبار عدم الإغماء ليتمسّك بإطلاقه ، فإن ثبت الإجماع التعبّدي على الإطلاق فهو ، وإلاّ فمقالة المشهور على إطلاقها لا دليل عليها ، والمتّجه هو التفصيل بين المستوعب وغيره كما ذكره في المدارك .

   ولا يختصّ ذلك بالإغماء ، بل يجري هذا التفصيل في مطلق العذر من الغفلة والنسيان والنوم ونحوها كما لا يخفى .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net