استحباب تقديم الأرحام على غيرهم، ثمّ الجيران، ثمّ أهل العلم والفضل - لو دفع الفطرة إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3630


   [ 2873 ] مسألة 5 : يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم ، ثمّ الجيران ، ثمّ أهل العلم والفضل والمشتغلين ، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهمّيّة .

   [ 2874 ] مسألة 6 : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال (2) .

 ــــــــــــــــــــــــــ
   وموثّقة إسحاق بن عمّار: «لابأس أن يعطي الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة ، يعني الفطرة» (2) ، وغيرهما .

   (2) لوحدة المناط . وملخّصه : أنّ المالك يرتجع العين إن كانت باقية ، ومع التلف يضمن القابض ، مع علمه بالحال دون الجهل ، ويجب على المالك حينئذ دفعها إلى المستحقّ مرّة اُخرى إن كان مفرّطاً في الفحص ومقصّراً في تشخيص الفقير ، دون ما لو جدّ واجتهد فأخطأ كما تقدّم توضيحه، فلاحظ(3).

ــــــــــــــــ
(2) الوسائل 9 : 362 /  أبواب زكاة الفطرة ب 16 ح 3 .

(3) في ص 149 ـ 155 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net