لو كان مخرج المعدن عبداً - لو عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملاً يوجب زيادة قيمته 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4247


ــ[66]ــ

   [ 2887 ] مسألة 11 : إذا كان المخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس .

   [ 2888 ] مسألة 12 : إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملاً يوجب زيادة قيمته (1) كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حُليّاً أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكّه فصّاً ـ مثلاً ـ اعتُبِر في إخراج خمس مادّته ((1)) ، فيقوّم حينئذ سبيكة أو غير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المالك وعليه الخمس .

   ومنه تعرف الحال في المسألة الآتية ـ أعني : ما لو كان المخرج عبداً ـ لوحدة المناط ، فإنّه مملوك بشخصه كما أنّ الأجير مملوك بعمله ، وعلى التقديرين فالنتيجة العائدة من الشخص أو العمل المملوكين مملوك لمالكهما بالتبعيّة كما هو ظاهر .

   (1) كما لو كانت قيمة الذهب المستخرج ديناراً وبعد صياغته وتغيير هيئته يقوم بدينارين ، فهل اللاّزم دفع خمس الدينار الذي هو قيمة المادّة ، أو الدينارين اللّذين هما قيمة المعدن الفعلي بمادّته وهيئته ؟

   اختار (قدس سره) الأوّل تبعاً للجواهر (2) وغيره ، فيقوّم المعدن سبيكة أو غير محكوك ثمّ يخمّس ، وربّما يعلّل بأنّ مستحقّ الخمس إنّما يملك خمس المادّة فقط ، وأمّا الصفة والهيئة فهي بتمامها ملك لعاملها فلا وجه لملاحظتها في التقويم ليلزم دفع خمسها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال ، بل منع ، فإنّ الظاهر لزوم إخراج خمسه بماله من الهيئة .

(2) الجواهر 16 : 21 .

ــ[67]ــ

   ويندفع بما أوضحناه مستقصىً في بحث المكاسب من أنّ الهيئة من حيث هي لا ماليّة لها ، ولا يقسّط الثمن عليها أبداً ، ولا شأن لها عدا أ نّها توجب ازدياد ماليّة المادّة المتلبّسة بها ، لأوفريّة رغبة العقلاء إليها بالإضافة إلى المجرّدة عنها ، ولأجلها يبذل المال بإزائها أكثر ممّا يبذل بإزاء العاري عن تلك الصفة ، من غير أن يكون لنفس تلك الهيئة حظّ من الماليّة .

   ومن ثمّ لم يلتزم ولا ينبغي أن يلتزم أحد بجواز بيع المادّة دون الهيئة ، أو العكس ، أو يقال بشركة شخصين في العين على أن تكون المادّة لأحدهما والهيئة للشريك الآخر ، فيفرض الفرش المنسوج بالشكل الخاصّ مادّته لزيد وهيئته لعمرو ، أو تكون نقوش الكتاب وخطوطه لزيد، وأوراقه لعمرو، وهكذا غير الهيئة من سائر العوارض، كالألوان أو الكيفيّات من البرودة والحرارة ونحوهما ، فإنّ المائع البارد وإن كان في الصيف أغلى من الماء إلاّ أنّ نفس المادّة أثمن ، لا أنّ مقداراً من الثمن يدفع بإزاء صفة البرودة .

   وعلى الجملة : فلا ينبغي التأمّل في عدم مقابلة الهيئة بشيء من المال ، وإلاّ لاستحقّ الغاصب قيمة ما أحدثه في العين من الهيئة وهو مقطوع الفساد ، بل يجب عليه ردّ المادّة بهيئتها الفعليّة وإن أوجبت زيادة الماليّة .

   وعليه ، فالتعليل بأنّ الصفة بتمامها لعاملها في غير محلّه ، فإنّها ليست لأحد لا للعامل ولا لغيره ، لعدم ماليّتها بوجه حسبما عرفت ، فضلاً عن أن تكون ملكاً لأحد .

   بل الوجه فيما ذكره (قدس سره) من دفع خمس المادّة فقط من دون ملاحظة الهيئة عدمُ المقتضي لملاحظتها ، إلاّ إذا بنينا على تعلّق الخمس بنفس العين من حيث هي بحيث تكون العين الخارجيّة بخصوصيّاتها الشخصيّة مشتركة بين المالك ومستحقّ الخمس على سبيل الإشاعة ، فيلزم حينئذ ملاحظة الصفات




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net