اشتراط النصاب في وجوب الخمس في الكنز - لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4848


ــ[94]ــ

   ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب ، وهو عشرون ديناراً (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   نعم ، لا تعرّض فيها لصورة نكولهما معاً ، لكنها تستفاد من إطلاق الموثّقة الاُولى ، لدلالتها على أنّ المال إذا لم يكن في يد واحد منهما وقد أقاما البيّنة فإنّه يقسّم نصفين من غير فرق بين ما إذا حلفا أم نكلا أم اختلفا ، خرج الأخير بمقتضى موثّقة إسحاق وبقي الباقي .

   وعلى الجملة : فبمقتضى هاتين الموثّقتين يلتزم بالتفصيل المزبور وإن كان مقتضى القاعدة هو التساقط حسبما عرفت .

   (1) تقدّم في صدر هذا المبحث أنّ المستفاد ممّا ورد في صحيح البزنطي من قوله (عليه السلام) : «ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس» اختصاص الخمس المجعول في الكنز بالذهب والفضّة المسكوكين ، لأنّ ذلك هو مقتضى المماثلة بعد كون الزكاة مختصّة بهما (1) . ولا يراد المماثلة في المالية خاصّة ، وإن اُريد ذلك ممّا ورد في المعدن لقيام القرينة عليه ثمّة ، سيّما وأنّ المعدن لايكون من الذهب والفضّة المسكوكين، ومن ثمّ عيّن فيها المقدار وأنّه عشرون ديناراً كما في صحيحته الاُخرى ، بخلاف الكنوز التي يكون الغالب فيها ذلك ، فالمماثلة تستدعي اختصاص الخمس في الكنوز بالنقدين ، كما أ نّها تستدعي اعتبار النصاب أيضاً قضاءً ، لإطلاق المماثلة الظاهرة في أ نّها من جميع الجهات ، أي في الجنس والمقدار ، فيعتبر في تخميسه ـ كتزكيته ـ بلوغه عشرين ديناراً إن كان من الذهب المسكوك ، ومائتي درهم إن كان من الفضّة المسكوكة .

   نعم ، مقتضى الاحتياط تعميم الخمس لمطلق الكنوز مع مراعاة النصاب المزبور المستفاد من المماثلة المذكورة ، فيعتبر في تخميس سائر أقسام الكنوز

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 76 .

ــ[95]ــ

   [ 2890 ] مسألة 14: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة((1)) (1) وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضاً، فإن نفياه كلاهما كان له وعليه الخمس، وإن ادّعاه أحدهما اُعطي بلا بيّنة ، وإن ادّعاه كلّ منهما ففي تقديم قول المالك وجه ، لقوّة يده . والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوّة إحدى اليدين .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أيضاً بلوغ ماليّتها مقدار عشرين ديناراً أو مائتي درهم ، فلاحظ .

   (1) قد تحصّل ممّا أسلفناك أنّ كلّ ما كان كنزاً بالمعنى المصطلح عليه ـ أي الذي يظهر من القرائن أ نّه مدفون منذ عهد قديم ولم يعلم له مالك ولا وارث بالفعل ولم تقم عليه يد فعليّة بحيث يعدّ خارجاً من المال الذي لا صاحب له ـ جرى عليه حكمه من التخميس ثمّ التملّك ، من غير فرق في موارده بين أنواع الأراضي من كونها من المفتوحة عنوةً ، أو الأنفال ، أو الأراضي العامّة ، أو الملك الخربة التي أعرض عنها صاحبها ، أو المشتراة منه بحيث انقطعت علاقته منها ، فلا يرجع إلى المالك السابق ، وما يظهر من بعض النصوص من المراجعة موردها المال المجهول مالكه وأجنبي عن محلّ الكلام حسبما عرفت مستقصىً .

   ويترتّب عليه ما ذكره (قدس سره) في هذه المسألة المنعقدة لحكم من وجد الكنز في أرض مستعارة أو مستأجرة ، فقد أفاد أ نّه يعرّفه لكلٍّ من المالك ومن له المنفعة ملكاً أو إباحةً ، باعتبار أنّ كلاًّ منهما له اليد على الكنز ولو بتوسيط يده على الأرض ، فلو ادّعاه أحدهما فهو له ، وإلاّ فلواجده وعليه الخمس ، ولو ادّعاه كلّ منهما لم يستبعد تقديم قول المالك ، لقوّة يده .

   ثمّ ذكر أنّ الأوجه مراعاة أقوى اليدين التي تختلف حسب اختلاف المقامات ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر أ نّه لا يكفي الاستيلاء على الأرض في صدق تحقّق اليد على ما في جوفها من الكنز الذي هو محلّ الكلام ، وعليه فيجري فيه جميع ما ذكرناه آنفاً .

ــ[96]ــ

فقد تكون يد المالك كما لو كانت مدّة الإجارة أو الإعارة قليلة جدّاً ، وقد تكون يد المستأجر أو المستعير كما لو اشترى الأرض ولم يسكنها وجرت عادته على الإجارة أو الإعارة سنين متمادية ، فإنّ هذه اليد تكون حينئذ أقوى من يد المالك .

   أقول : ممّا ذكرناه آنفاً يتّضح لك حكم هذا الفرع ، فإنّ الكنز الموجود في مثل هذه الأرض التي تكون رقبتها لأحد ومنفعتها لآخر قد يكون محفوفاً بقرائن وآثار تشهد بكونه من الكنوز القديمة التي هي محلّ الكلام بين الأعلام ومحطّ نظر الفقهاء ، ففي مثله لا موجب للرجوع لا إلى المالك ولا إلى المستأجر أو المستعير ، لعدم جريان يد أيّ منهما عليه ، بعد أن كان من المحتمل بل المظنون بل المطمأنّ به أ نّه لا اطّلاع لواحد منهما على ما في جوف الأرض ولم يدريا به بوجه ، فلا يكون مثله مشمولاً لليد .

   وبعبارة اُخرى : مجرّد وجود شيء في ملك الإنسان لا يحقّق عنوان اليد التي هي بمعنى السيطرة والاستيلاء ، فلا يصدق عرفاً على أيّ من المالك أو المستأجر أ نّه مستول على ما هو تحت الأرض من غير أيّ اطّلاع ومعرفة له بذلك ، فقاعدة اليد لا مجال لجريانها في أمثال هذه الموارد بتاتاً ، ولو كانت جارية لوجب الإعطاء بلا توقّف على التعريف ، إذ لا حاجة إلى الادّعاء من ذي اليد بعد أن كانت اليد أمارة الملكيّة .

   وقد لا يكون كذلك ، وإنّما الموجود فيها من قبيل الورق المذكور في صحيحة ابن مسلم المتقدّمة ، الذي هو بمعنى الدرهم المضروب والنقد الرائج في مقام المعاملة ، المعلوم عدم دخوله في عنوان الكنز بالمعنى المصطلح المبحوث عنه ، وقد تضمّنت الصحيحة أ نّه يراجع حينئذ صاحب الأرض ـ إن كانت عامرة ـ بمناط أنّ العبرة باليد الفعليّة الكاشفة عن الملكيّة ، ولا ريب أنّ الاعتبار حينئذ بمن يسكنها فعلاً ، المنطبق على المستأجر أو المستعير ، فإنّه المستولي على هذه




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net