وجوب الخمس في المال الموصى به - عدم وجوب الخمس في الميراث 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4321


ــ[214]ــ

والمال الموصى به (1) ونحوها ، بل لا يخلو عن قوّة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منها فلا يعتمد عليها لا سيّما وأنّ في بعضها كطريقه إلى أبان بن عثمان شيء لا يمكن تصديقه ، ولكن خصوص طريقه إلى محمّد بن علي بن محبوب صحيح ، لأ نّه إنّما يرويه عمّا رآه من خطّ الشيخ ، وطريق الشيخ إلى ابن محبوب صحيح . وقد روى هذه الرواية من طريق ابن محبوب .

   وأمّا أحمد بن هلال فهو وإن كان فاسقاً ينسب إلى الغلو مرّةً وإلى النصب اُخرى ، بل عن شيخنا الأنصاري (قدس سره) : أنّ مثله لم يكن يتديّن بدين ، لما بين النسبتين من بعد المشرقين (1) .

   ولكن الظاهر أ نّه ثقة في نقله وإن كان فاسداً في عقيدته ، حيث توقّف على أبي جعفر ولم يقبل نيابته عن الإمام ، لأ نّه كان يرى نفسه أحقّ بالنيابة ، إذ لا ينافي ذلك ما نصّ عليه النجاشي من كونه صالح الرواية (2) كما لا يخفى .

   وهناك طائفة اُخرى من الروايات دلّت على الوجوب أعرضنا عن ذكرها لما في أسانيدها من الضعف ، وفيما ذكرناه غنىً وكفاية .

   فتحصّل : أنّ الأظهر وجوب الخمس في الهديّة ، سواء أكان هو المشهور أم كان المشهور خلافه .

   (1) ومنها : المال الموصى به ، والظاهر وجوب الخمس فيه أيضاً ، فإنّ الوصيّة إن كانت عهديّة ـ بأن عهد إلى وصيّه أن يعطي زيداً بعد وفاته كذا ـ فالحال فيها كما في الهبة ، إذ المال حينئذ يعطى له كهديّة يتسلّمها ، فيجري فيه ما مرّ فيها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لاحظ كتاب الخمس : 86 ، 193 .

(2) رجال النجاشي : 83 / 199 .

ــ[215]ــ

نعم ، لا خمس في الميراث (1) إلاّ في الذي ملكه من حيث لا يحتسب ، فلا يترك الاحتياط فيه ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وإن كانت تمليكيّة ـ كأن قال : ثلث مالي لزيد بعد وفاتي ـ فبناءً على المشهور من اعتبار القبول من الموصى له كان حاله حال الهبة أيضاً ، فإنّها جائزة من الميّت يهديها بعد وفاته ، فيجري فيها ما مرّ ، إذ لا يعتبر في الجائزة أن تكون من الحيّ .

   وأمّا بناءً على أنّ الوصيّة التمليكيّة إنشاءٌ محض ولا يحتاج إلى القبول ـ كما هو الأظهر ـ غايته أ نّه ثبت بالإجماع أنّ له حقّ الردّ ، ومن ثمّ لو مات الموصى له قبل أن يصله الخبر انتقل المال إلى ورثته كما دلّت عليه الروايات .

   فعلى هذا المبنى لا يستلزم القول بالوجوب في الهبة القول به هنا ، لإمكان الفرق بإدخال الهبة في التكسّب من أجل الحاجة إلى القبول كما مرّ ، بخلاف المقام المتضمّن للتملّك القهري بعد عدم الحاجة إليه كما هو المفروض .

   ولكنّ الظاهر أ نّه مع ذلك يجب فيه الخمس ، لدخوله في عنوان الفائدة ، فتشمله الآية والروايات الدالّة على وجوب الخمس في مطلق الغنائم والفوائد حسبما عرفت .

   (1) ومنها : الميراث ، والأقوال في المسألة ثلاثة :

   عدم وجوب الخمس مطلقاً ، ولعلّه المشهور .

   والوجوب مطلقاً ، وقد نسبه ابن إدريس إلى الحلبي مستغرباً قائلاً : إنّه لو كان ثابتاً لنقل بالتواتر كما تقدّم (1) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 211 .

ــ[216]ــ

   وقول بالتفصيل بين المحتسب وغيره ، واختصاص الوجوب بالثاني .

   أمّا الوجوب المطلق فمع أ نّه لا مقتضي له ـ لانصراف كلمة الغنيمة والفائدة عن مثل الإرث كما لا يخفى ـ يردّه ما أشار إليه ابن إدريس (1) من أنّ مسألة الميراث عامّة البلوى ومحلّ لابتلاء المسلمين في كلّ زمان ومكان ، بل يتّفق في كلّ يوم . فلو كان الخمس ثابتاً فيه لظهر وبان وكان من الواضحات ، مع أ نّه لم يتعرّض له أحد من الفقهاء غير أبي الصلاح ، فهو إذن غير محتمل في نفسه .

   وأمّا التفصيل المزبور فلا بأس به ، وقد دلّت عليه صريحاً صحيحة علي بن مهزيار الطويلة ، ولا موجب لرفع اليد عنها بعد صحّة السند وصراحة الدلالة .

   وما ذكر آنفاً من أ نّه لو كان ثابتاً لنقل بالتواتر ، لا يجري في هذا القسم من الإرث ، لندرته وشذوذه وخروجه عن محلّ ابتلاء العموم ، فعدم التعرّض له في كلمات المتقدّمين من الفقهاء لا يدلّ على عدم التزامهم بالوجوب بوجه ، فلا موجب لطرح الرواية إلاّ أن يدّعى الإجماع على خلافها ، ولم يثبت قطعاً .

   ودعوى وهنها بإعراض المشهور عنها في هذه الفقرة .

   يدفعها : منع الصغرى أوّلاً ، غايته أ نّهم لم يتعرّضوا لا أ نّهم أعرضوا .

   ومنع الكبرى ثانياً ، لعدم سقوط الصحيح بالإعراض عن الحجّيّة ، إلاّ أن نقطع بخلافه عن المعصوم (عليه السلام) ، ولا قطع بالضرورة .

   فالقول بثبوت الخمس في غير المحتسب من الإرث غير بعيد ، ولا يخلوّ عن قوّة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) السرائر 1 : 490 ، وهو في (الكافي في الفقه) : 170 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net