هل يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3824


ــ[345]ــ

   [ 2978 ] مسألة 18 : لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك ، إلاّ في بعض الأحوال ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسراً وأراد تفريغ الذمّة فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحقّ بذلك (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

له الإخراج من أيّ جزء من أجزاء المال شاء ، كما أنّ له التبديل والإخراج من مال آخر ، فليس إذن للفقير معارضته ولا للفقيه مطالبته بغيره ، فلا عبرة برضى غيره بعد نفوذ تصرّفه .

   نعم ، في ولاية المالك على الدفع من غير النقدين وما بحكمهما كلامٌ قد تقدّم (1) .

   (1) تقدّم التعرّض لذلك في مبحث الزكاة بما يجري في الخمس أيضاً بمناط واحد ، حيث ذكرنا أ نّه لا يجوز للمستحقّ الأخذ من المالك ثمّ الردّ عليه تبرّعاً ، لأ نّه تفويتٌ للحقّ مناف لحكمة تشريعه ، إلاّ إذا فرضت هناك مصلحة مقتضية لذلك بحيث لم يصدق معها التفويت والتضييع ، كما إذا كان من عليه الحقّ فقيراً متديّناً تائباً وذمّته مشغولة بما هو عاجز عن أدائه فإنّه لا بأس حينئذ بالأخذ والردّ مقدّمةً لتفريغ ذمّته ، لأ نّه أمر حسن مرغوب فيه شرعاً .

   وبعبارة اُخرى : تشريع الخمس والزكاة إنّما هو لسدّ حوائج السادة والفقراء ، فلا يسوغ ارتكاب ما يتضمّن إضاعة هذا الحقّ ، أمّا ما لا إضاعة فيه فلا إشكال فيه حسبما عرفت .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة  23 : 189 ـ 192 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net