3 ـ موثّقة هارون بن مسلم 

الكتاب : مجمع الرسـائل - رسـالة في الرضاع   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 6817


ــ[106]ــ

موثّقة هارون بن مسلم

الثالثة : موثّقة هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد العبدي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما شدّ العظم وأنبت اللحم ، فأمّا الرضعة والثنتان والثلاث ـ حتّى بلغ العشر ـ إذا كنّ متفرّقات فلا بأس »(1).

ونحو ذلك عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا يحرم من الرضاع...» إلى آخر ما تقدّم(2).

وبهذا الإسناد يكون عدد الروايات الدالّة على اعتبار العشر في نشر التحريم بالمفهوم ثلاثاً .

وتقريب الاستدلال بهما هو أنّ مفهوم الشرط فيهما دالّ على ثبوت البأس في العشر إذا كنّ متواليات .

ويظهر من كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(3) أنّهما معارضتان بروايات معتبرة ـ بين صحيحة وموثّقة ـ دالّة على عدم الاعتبار بالعشر ، وهي :

صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال « قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، قلت : فتحرم عشر رضعات ؟ قال : لا لأنّه لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات »(4).

وموثّقة ابن زرارة ـ بعلي بن الحسن بن فضّال ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام)
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 20 : 377 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب2 ح9 .
(2) الوسائل 20 : 380 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب2 ح19 .
(3) كتاب النكاح (إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم 20) : 309 .
(4) الوسائل 20 : 374 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب2 ح2 .

ــ[107]ــ

قال : « سمعته يقول : عشر رضعات لا يحرّمن شيئاً »(1).

وموثّقة اُخرى رواها الشيخ عن ابن فضّال ، عن أخويه عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « سمعته يقول : عشر رضعات لا تحرم »(2).

وهذه الروايات صريحة في نفي نشر الحرمة بالعشر ، وعلّل في بعضها بأنّها لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم ، هذا .

وتندفع المعارضة بحمل المطلق على المقيّد ، لأنّ هذه الروايات مطلقة من حيث التوالي وعدمه ، فهي تدلّ على نفي الحرمة بالعشر ، سواء أكانت متواليات أم متفرّقات ، ومفهوم الروايات السابقة هو نشر الحرمة بها إذا كنّ متواليات ، فلا تعارض بينها ، ولا مانع من تقييد الإطلاق بالمفهوم ، خصوصاً بمفهوم الشرط ، وكم له من نظير في الفقه ، منه ما ورد في الكرّ ، فإنّه بمفهوم قوله (عليه السلام) : إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء(3) يقيّد إطلاق ما دلّ على طهارة الماء الملاقي للنجس الشامل باطلاقه للقليل(4).

ونظير ما ذكرنا في المقام ما ذكروه في الرواية التي رواها الشيخ (قدّس سرّه) باسناده عن عمر بن يزيد ، قال : « سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : « خمس
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 20 : 374 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب2 ح3 .
(2) الوسائل 20 : 375 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب2 ح4 ، التهذيب 7 : 313 / 1300 .
(3) الوسائل 1 : 158 / أبواب الماء المطلق ب9 ح1 ، واللفظ « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » .
(4) الوسائل 1 : 135 / أبواب الماء المطلق ب1 ح9 [لكنّها مرسلة ، ولعلّ المناسب الإشارة إلى روايات ب3 من المصدر المتقدّم] .

ــ[108]ــ

عشرة رضعة لا تحرّم »(1) وحملها نفس الشيخ على كون الرضعات متفرّقات بقرينة ما صرّح فيه بكفاية خمس عشرة رضعة إذا كنّ متواليات(2).

والحاصل : أنّ مقتضى الصناعة هو الجمع بين الطائفتين بحمل المطلق على المقيّد ، ونتيجة الجمع هو نشر الحرمة بعشر رضعات متواليات .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net