جواز الإجارة لحفظ المتاع مدّة معيّنة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 16:الإجارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3550


   [ 3344 ] مسألة 15 : يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان (2) مدّة معيّنة عن السرقة والإتلاف ، واشتراط الضمان ((1)) لو حصلت السرقة أو الإتلاف ولو من غير تقصير (3) ، فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال، لكن لابدّ من تعيين العمل والمدّة والاُجرة على شرائط الإجارة .

ـــــــــــــــــــــــــ
   (2) فإنّه أيضاً عمل محترم ذو منفعة محلّلة قابلة للتمليك بالإجارة ، فلا مانع من صحّتها بعد استجماع سائر الشرائط .

   ولو اتّفق التلف من غير تفريط لم يضمـن ، إذ الأجير أمين ولا ضمان على الأمين ما لم يفرّط كما تقدّم سابقاً (2) .

   (3) تقدّم قريباً أنّ اشتراط الضمان بمعناه المعهود ـ أعني : اشـتغال الذمّة ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على تفصيل مرّ اشتراطه في العين المستأجرة [ في فصل العين المستأجرة أمانة ] .

(2) في ص 219 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net