خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 16:الإجارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3613


ــ[453]ــ


خـاتمة

   فيها مسائل :

   [ 3370 ] الاُولى : خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها(1)، ولو شرط كونه على المستأجر صحّ على الأقوى(2)، ولا يضرّ كونه مجهولاً من حيث القلّة والكثرة ، لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً ، ولإطلاق بعض الأخبار .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) أي من بيده الأرض بعد أن تقبّلها من وليّ الأمر وسلطان الوقت عادلاً كان أو جائراً مدّعياً للخلافة ، فإنّها تختصّ وقتئذ به وله سلطنة التصرّف فيها ، ولا تسوغ لغيره معارضته .

   ولا إشكال بينهم ظاهراً في تعلّق الخراج بهذا المتصرّف المعبّر عنه بالمالك ، وأ نّه حقّ ثابت في عهدته دون من يستأجر الأرض عنه ، وقد دلّت عليه جملة من الأخبار الواردة في الأراضي الخراجيّة .

   (2) كما لعلّه المعروف والمشهور بين الأصحاب من نفوذ هذا الشرط وعدم قدح الجهل بكمّيّة الخراج ـ وإن ناقش فيه بعضهم ـ للوجهين المذكورين في المتن من الاغتفار وإطلاق الأخبار .

ــ[454]ــ

   أقول :  قد يفرض تعلّق الشرط بانتقال الحقّ من ذمّة المؤجّر إلى عهدة المستأجر على سبيل شرط النتيجة ، كما ربّما يظهر ذلك من صاحب الجواهر ، حيث ذكر (قدس سره) أنّ الحقّ عليه ـ أي المستأجر ـ نظير بيع العين الزكويّة على أن تكون الزكاة عليه (1) .

   واُخرى يفرض تعلّقه بتصدّيه للأداء خارجاً وتفريغ ذمّة المؤجّر عن الخراج على سبيل شرط الفعل لا النتيجة ، نظير ما لو كان مديناً لزيد فباع متاعه من عمرو واشترط عليه القيام بأداء الدين .

   أمّا الأوّل :  فالظاهر فيه بطلان الشرط ، لعدم القدرة عليه ، لأنّ التقبيل معاملة بينه وبين السلطان قد استتبعت تعلّق الخراج به وثبوته في ذمّته ، وهذا حكم شرعي متوجّه إليه ، وليس له نقل الحكم التكليفي أو الوضعي إلى شخص آخر حتى بالشرط ، لخروجه عن اختياره ، إلاّ إذا قام دليل خاصّ على وفاء الشرط بذلك غير الأدلّة العامّة القائمة على نفوذ الشروط ، وهكذا الحال في بيع العين الزكويّة مشروطاً بانتقال الزكاة منه إليه .

   وبالجملة :  نقل الحقّ المزبور ولو بمعونة الشرط يحتاج إلى نهوض دليل عليه بعد خروجه عن الاختيار ، ولا دليل عليه في المقام واشباهه .

   وأمّا الثاني :  فلا بأس به كما لا يقدح الجهل بالمقدار حسبما اُشير إليه في المتن :

   أوّلاً :  لاغتفار مثل هذه الجهالة في نظر العرف بعد أن لم تكن متعلّقة بركني العقد ـ أعني : العوضين ـ بل بتوابعه الخارجة عنه ، فلا يكون مثلها مورداً للإجماع على عدم جواز الجهالة في العقد ، ولم ينهض دليل آخر على لزوم معلوميّة جميع الجهات حتى الشرط .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 27 : 43 ـ 47 .

ــ[455]ــ

   [ 3371 ] الثانية : لا بأس بأخذ الاُجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وبالجملة :  مثل هذه المعاملة على ما هي عليه من الجهالة جارية بل متداولة عند العرف والعقلاء ، كالبيع أو الإجارة مشروطاً بتقبّل الضريبة أو الحراسة ودفعها عن المالك مع عدم خلوّها غالباً عن نوع من الجهالة ولا يعبؤون بها ، ولا يحتمل عادةً قيام الإجماع على الفساد في مثل ذلك كما لا يخفى . هذا .

   وثانياً :  مع الغضّ عن ذلك فالروايات غير قاصرة الدلالة على عدم قدح مثل هذه الجهالة بمقتضى الإطلاق ، فإنّ جملة منها وردت في باب المزارعة التي لايحتمل الفرق بينها وبين الإجارة من هذه الجهة من غير أن يذكر فيها معلوميّة الخراج الشامل بإطلاقها  لصورة الجهل به، كصحيحة يعقوب بن شعيب(1) وغيرها .

   بل قد ورد مثل ذلك في باب الإجارة نفسها، وهي صحيحة داود بن سرحان التي رواها المشايخ الثلاثة باختلاف يسير عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم ، وربّما زاد وربّما نقص ، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي  درهم في السنة «قال: لابأس»(2) .

   فإنّ إطلاقها يشمل ما إذا كان الاختلاف يسيراً جدّاً كواحد في المائة ، ونحوه ممّا لايصدق معه الجهالة حتى في الغبن ، وما إذا كان مقداراً معتدّاً به عند العقلاء، بل ربّما يبلغ الضعف في بعض السنين بحيث يستوجب تضرّر المستأجر ، فإنّ مثل هذه الجهالة أيضاً غير قادحة بمقتضى الإطلاق ، وقد عرفت إقدام العقلاء على مثل هذه الجهالة واغتفارها لديهم في نظائر المقام كالضرائب ونحوها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 19 : 45 / كتاب المزارعة ب 10 ح 2 .

(2) الوسائل 19 : 57 / كتاب المزارعة ب 17 ح 1 ، الكافي 5 : 265 / 5 ، الفقيه 3 : 154 / 678 ، التهذيب 7 : 196 / 868 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net