الكلام في إعتبار وجود الرّاحلة في الإستطاعة - عدم الفرق بين القريب والبعيد عن مكّة في إعتبار الرّاحلة 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الاول:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4447


   والحاصل : لو كنا نحن والعقل والآية الشريفة ، لكان حال الحجّ حال بقية الواجبات الإلهية من اعتبار القدرة فيه وارتفاع وجوبه عند الحرج .

   هذا بحسب ما يقتضيه حكم العقل والآية ، وأما بحسب الروايات الواردة في المقام فالإستطاعة المعتبرة في الحجّ أخص مما يقتضيه العقل والآية ، حيث فُسرت الإستطاعة في جملة من الروايات بالزاد والراحلة ، ومن ثمّ وقع الخلاف في الإستطاعة المفسرة في الروايات ، فذهب جماعة من المتأخرين إلى أن اشتراط الزاد والراحلة مختص بصورة الاحتياج إليهما ، ولو كان قادراً على المشي من دون مشقة خصوصاً إذا كانت المسافة قريبة ، فلا يعتبر وجود الراحلة ، فالاستطاعة المذكورة في الروايات اُريد بها المعنى اللغوي ، وتخصيصها بالزاد والراحلة مطلقاً لا وجه له ، وإنما يُشترطان في حق المحتاج إليهما ، ويظهر من صاحب الوسائل اختيار هذا القول ، لأخذ الحاجة في عنوان أخبار المقام (1) .

   وذهب القدماء وجماعة من المتأخرين إلى أنهما معتبران مطلقاً حتى في حق من كان متمكناً من المشي وقادراً عليه من دون مشقة ، خصوصاً إذا كانت المسافة بعيدة ، فلو حجّ ماشياً من دون وجود الراحلة ، لا يجزئ حجّه عن حجّة الإسلام وأما المصنف (قدس سره) فقد احتاط في المقام وإن قوى القول الثاني ، ولا ريب أن الإحتياط حسن على كل حال ، وإنما البحث فيما تقتضيه الأدلة .

   ومنشأ الإختلاف اختلاف الروايات ، قيل : إن بعضها يدل على الإكتفاء بالتمكّن من المشي وعدم اعتبار وجود الراحلة إلاّ مع الحاجة إليها ، وعدّة منها تدل على اعتبار الراحلة مطلقاً ، بل بعضها صريحة في ذلك أو في غاية الظهور .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 33 / أبواب وجوب الحجّ ب 8 .

 
 

ــ[61]ــ

   فمنها : صحيحة الخثعمي قال : «سأل حفص الكناسي أبا عبدالله (عليه السلام وأنا عنده عن قول الله عزّ وجلّ : (ولله على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا) ما يعني بذلك ؟ قال : من كان صحيحاً في بدنه ، مخلى سربه ، له زاد وراحلة ، فهو ممّن يستطيع الحجّ ، أو قال : ممن كان له مال ، فقال له حفص الكناسي : فإذا كان صحيحاً في بدنه ، مخلى في سربه ، له زاد وراحلة فلم يحج فهو ممّن يستطيع الحجّ ؟ ، قال : نعم» (1) .

   ومنها : معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سأله رجل من أهل القدر فقال : يابن رسول الله أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ : (ولله على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا) أليس قد جعل الله لهم الإستطاعة ؟ فقال : ويحك إنما يعني بالإستطاعة الزاد والراحلة ، ليس استطاعة البدن» (2) . وهذه الرواية كالنص في أنّ الإستطاعة المعتبرة إنما هي من حيث الزاد والراحلة ، وعدم الإكتفاء بمجرد القدرة على المشي .

   ولا مناقشة في السند ، إلاّ في محمّد بن أبي عبدالله الذي هو من مشايخ الكليني ، فقد قيل : إنه لم يوثق ، ولكن قد ذكرنا في معجم الرجال أن محمّد بن أبي عبدالله الذي تكررت رواية الكافي عنه ، هو محمّد بن جعفر الأسدي الثقة (3) وأما موسى بن عمران الواقع في السند ، فهو من رجال كامل الزيارات ، وكذلك النوفلي ، وأما السكوني فالأظهر كونه ثقة لتوثيق الشيخ له في العدّة (4) .

   ومنها : صحيحة هشام بن الحكم «في قوله عزّ وجلّ : «ولله على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا» ما يعني بذلك ؟ قال : من كان صحيحاً في بدنه ، مخلى سربه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 34 / أبواب وجوب الحجّ ب 8 ح 4 .

(2) الوسائل 11 : 34 / أبواب وجوب الحجّ ب 8 ح 5 .

(3) معجم رجال الحديث 15 : 279 / 10028 .

(4) لاحظ عدّة الاُصول 1 : 56  السطر 13 .

ــ[62]ــ

له زاد وراحلة» (1) . هذه جملة من النصوص التي اعتمد عليها المشهور .

   وبإزائها روايات قيل : إنها تدل على عدم العبرة بالراحلة .

   منها : صحيحة محمّد بن مسلم قال «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : فإن عرض عليه الحجّ فاستحيى ؟ قال : هو ممّن يستطيع الحجّ ، ولِمَ يستحي ولو على حمار أجدع أبتر ؟ قال : فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل» (2) .

   ومنها : صحيحة الحلبي قال «قلت له : فإن عرض عليه ما يحجّ به فاستحيى من ذلك أهو ممّن يستطيع إليه سبيلاً ؟ قال : نعم ، ما شأنه يستحي ولو يحجّ على حمار أجدع أبتر ، فإن كان يستطيع (يطيق) أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليحجّ»(3) .

   ولا يخفى أن القائل بعدم اعتبار الراحلة في الإستطاعة ، وبالاكتفاء بالتمكّن من المشي ، لا يلتزم بمدلول هاتين الصحيحتين ، لأنه حرجي قطعاً ، وهو منفي في الشريعة المقدّسة ، ولا يلتزم به أحد ، فإن الحرج منفي مطلقاً ، والذي يستفاد من الروايتين أنهما وردا في حكم من ترك الحجّ اختياراً وحياء وقال (عليه السلام) «ولم يستحي» بعدما بذل له ما يحج به وعرض عليه الحجّ ، فإنه يستقر عليه الحجّ حينئذ ، وليس له الإمتناع والحياء بعد عرض الحجّ ، وإذا امتنع من القبول واستحيى ، يستقرّ عليه الحجّ ويجب عليه إتيانه ولو متسكعاً ، لأنه ترك ما يحج اختياراً بعد استقراره، والمراد من قوله : فإن عرض عليه ما يحجّ به ، هو بذل الزاد والراحلة أو قيمتهما ، ومن المعلوم أنه بعد عرض ذلك عليه وبذله إياه وامتناعه يستقر عليه الحجّ ، فالحكم المذكور في النص

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 35 / أبواب وجوب الحجّ ب 8 ح 7 .

(2) الوسائل 11 : 39 / أبواب وجوب الحجّ  ب 10 ح 1 . صورة إسناد هذا الحديث في الوسائل موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب عن صفوان .  وفي التهذيب 5 : 3 / 4 والإستبصار 2 : 140  / 456 موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان ، ولصاحب المنتقى [ منتقى الجمان 3 : 53 ] كلام في السند . والظاهر صحّة نسخة الوسائل ، لأن معاوية بن وهب لا يروي عن صفوان ، لأنه أقدم في الطبقة من صفوان .

(3) الوسائل 11 : 40 /  أبواب وجوب الحجّ  ب 10 ح 5 .

ــ[63]ــ

حكم بعد الإستقرار لا حكم السنة الاُولى ، فمورد الصحيحين أجنبي عن محل الكلام .

   ومنها : رواية أبي بصير قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : قول الله عزّ وجلّ : (ولله على الناس حجّ البيت ... ) قال : يخرج ويمشي إن لم يكن عنده ، قلت لا يقدر على المشي ، قال : يمشي ويركب ، قلت : لا يقدر على ذلك أعني المشي ، قال : يخدم القوم ويخرج معهم»(1) ولا يخفى أن مدلول هذه الرواية مقطوع البطلان ، إذ لم يلتزم أحد ـ  حتى القائل بكفاية القدرة على المشي  ـ  بلزوم الخدمة في الطريق ، مضافاً إلى ضعف السند بعلي بن أبي حمزة البطائني .

   ومنها : صحيحة معاوية بن عمار ، وهي العمدة في المقام قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل عليه دين أعليه أن يحجّ ؟ قال : نعم ، إن حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ، ولقد كان (أكثر) من حجّ مع النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) مشاة ، ولقد مرّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بكراع الغميم (2) فشكوا إليه الجهد والعناء ، فقال : شدوا اُزرَكم واستبطنوا ، ففعلوا ذلك فذهب عنهم» (3) ، فإنه (عليه السلام) حكم بوجوب الحجّ على من عليه الدّين ، لأن الحجّ واجب على كل من أطاق المشي ، والمراد من «أطاق» إعمال غاية الجهد والعناء ، كما هو المراد في قوله تعالى (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين )(4) أي على الذين يتحملون الصوم بجهد وحرج شديد ، كالشيخ والشيخة ، فانّ الطاقة وإن كانت بمعنى القدرة ولكن المراد من أطاق أو يطيق ، الذي هو من باب الإفعال ، إعمال الطاقة والقدرة وبذل آخر مرتبة القدرة ، ولكن لا ريب في عدم وجوب الحجّ في هذا المورد قطعاً ، ولم يلتزم أحد بوجوبه .

   والظاهر أن المراد بالطاقة في الرواية القدرة على المشي في داره وبلده ، في مقابل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 43 / أبواب وجوب الحجّ ب 11 ح 2 .

(2) اسم واد بينه وبين مكّة نحو ثلاثين ميلاً . مجمع البحرين 4 : 385 .

(3) الوسائل 11 : 43 / أبواب وجوب الحجّ ب 11 ح 1 .

(4) البقرة 2 : 184 .

ــ[64]ــ

وهل يكون اشتراط وجود الراحلة مختصاً بصورة الحاجة إليها ـ لعدم قدرته على المشي أو كونه مشقة عليه أو منافياً لشرفه ـ أو يشترط مطلقاً ولو مع عدم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المريض والمسجّى الذي لا يقدر على المشي أصلاً حتى في داره وبلده ، وليس المراد به المشي إلى الحجّ .

   وبعبارة اُخرى : الصحيحة في مقام بيان وجوب الحجّ على كل من كان قادراً على المشي، وكان متمكناً منه في بلده في مقابل المريض الذي لا يتمكن من المشي، فالرواية أجنبية عمن يطيق المشي ويتمكّن منه بجهد ومشقة . وأمّا الذين حجّوا مع النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فلم يعلم أن حجهم كان حجّة الإسلام ، ويحتمل كون حجّهم حجّاً ندبيّاً ، وإن فرض أوّل سنتهم ، فإنّ الحجّ يستحبّ للمتسكع ، ولم يكن مسقطاً عن حجّة الإسلام ، وأما ذكر الإمام (عليه السلام) هذه القضية فليس للاستشهاد ، وإنما نقلها لمناسبة ما .

   وبالجملة : لو سلمنا ظهور هذه الرواية في عدم اعتبار الراحلة فلا ريب أن ظهورها ليس بأقوى من ظهور تلك الروايات المتقدمة الدالة على اعتبار الراحلة ، بل تلك الروايات أظهر ، فنرفع اليد عن ظهور هذه الصحيحة لأجل أظهرية تلك الروايات .

   فتحصل : أن المستفاد من الروايات اعتبار الزاد والراحلة مطلقاً حتى في حق القادر على المشي ، وبها نقيد الآية الشريفة ، وتحمل الآية على ما في الروايات ، ولا سيما أن الروايات واردة في تفسير الإستطاعة المذكورة في الآية ، وأمّا ما دلّ على كفاية التمكّن من المشي ، وعدم الإعتبار بالراحلة ، فلم يعمل بمضمونه أحد من الأصحاب حتى القائل بكفاية التمكن من المشي ، لأن مورد هذه الروايات حرجي وهو منفي في الشريعة المقدّسة .

   ويؤيد بل يؤكد ما ذكرنا أن الحجّ لو كان واجباً على من تمكّن من المشي وإن لم يكن له راحلة ، لكان وجوبه حينئذ من جملة الواضحات لكثرة الابتلاء بذلك ، مع أنه

ــ[65]ــ

الحاجة إليه ؟ مقتضى إطلاق الأخبار والإجماعات المنقولة ، الثاني .

   وذهب جماعة من المتأخِّرين إلى الأوّل لجملة من الأخبار المصرحة بالوجوب إن أطاق المشي بعضاً أو كلاًّ ، بدعوى أن مقتضى الجمع بينها وبين الأخبار الاُول حملها على صورة الحاجة مع أ نّها منزلة على الغالب بل انصرافها إليها ، والأقوى هو القول الثّاني لإعراض المشهور((1)) عن هذه الأخبار مع كونها بمرأى منهم ومسمع ، فاللاّزم طرحها أو حملها على بعض المحامل كالحمل على الحجّ المندوب وإن كان بعيداً عن سياقها ، مع أنها مفسرة للإستطاعة في الآية الشريفة ، وحمل الآية على القدر المشترك بين الوجوب والندب بعيد . أو حملها على من استقرّ عليه حجّة الإسلام سابقاً ، وهو أيضاً بعيد ، أو نحو ذلك ، وكيف كان فالأقوى ما ذكرنا ، وإن كان لا ينبغي ترك الإحتياط بالعمل بالأخبار المزبورة خصوصاً بالنسبة إلى من لا فرق عنده بين المشي والركوب أو يكون المشي أسهل لانصراف الأخبار الاُول عن هذه الصورة ، بل لولا الإجماعات المنقولة والشهرة لكان هذا القول في غاية القوّة .

   [ 2999 ] مسألة 2 : لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد حتى بالنسبة إلى أهل مكّة ، لإطلاق الأدلة ، فما عن جماعة من عدم اشتراطه بالنسبة إليهم لا وجه له (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد ادعي الإجماع على خلافه ، وتسالم القدماء على اعتبار الراحلة .

   (1) مقتضى إطلاق ما دل على اعتبار الراحلة عدم الفرق بين المسافة القريبة والبعيدة ، حتى بالنسبة إلى أهل مكّة للمضي إلى عرفات ورجوعه إلى مكّة ، وقطع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا لذلك ، بل لأنّ الأخبار بين ما هو ضعيف وما لا دلالة له ، واما دعوى الإنصراف فيما دلّ على وجوب الحجّ بالزاد والراحلة فعهدتها على مدّعيها .

ــ[66]ــ

   [ 3000 ] مسألة 3 : لا يشترط وجودهما عيناً عنده ، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال ، من غير فرق بين النقود والأملاك من البساتين والدكاكين والخانات ونحوها ولا يشترط إمكان حمل الزاد معه ، بل يكفي إمكان تحصيله في المنازل بمقدار الحاجة ، ومع عدمه فيها يجب حمله مع الإمكان من غير فرق بين علف الدابة وغيره (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسافة بينها وبين عرفات التي تبلغ أربعة فراسخ .

   وعن جماعة منهم المحقق عدم اعتبار الراحلة بالنسـبة إلى أهل مكّة وما قاربها وإنما تعتبر الراحلة لمن يفتقر إلى قطع المسافة البعيدة ، وأجابوا عن إطلاق الروايات الدالة على اعتبار الراحلة بأنها وردت في تفسير الآية الشريفة المختصة بحج البيت والسفر إليه ، فلا تشمل السفر إلى عرفات .

   وبعبارة اُخرى : الآية الشريفة بضميمة الروايات المفسرة لها ، تدل على اعتبار الراحلة لمن يسافر إلى البيت ويقصده ، كحج النائي الذي وظيفته حجّ التمتع ، وأما أهل مكّة وما قاربها فوظيفتهم حجّ الإفراد الّذي يسافرون فيه إلى عرفات لا إلى البيت ولا دليل على اعتبار الراحلة في السفر إلى عرفات (1) .

   ويرد عليهم : أنه لا ريب في أن البيت الشريف مقصود في جميع أقسام الحجّ ، ولا يختص بحجّ التمتّـع ، فإن كل من يقصد الحجّ بأقسامه يقصد البيت وسائر المناسك غاية الأمر قد يقصده متقدماً كحج التمتع ، وقد يقصده متأخراً عن المناسك كحجّ القران والإفراد ، وقد يقصد البيت خاصّة كالعمرة المفردة .

   (1) كما هو واضح ، فإن بعض الروايات وإن ذكر فيه الزاد والراحلة بخصوصهما ومقتضى الجمود على ذلك هو الإقتصار بوجودهما عيناً ، وعدم الاكتفاء بوجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما ، فإن ذلك من تحصيل الإستطاعة ، وهو غير واجب ، ولكن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشرائع 1 : 200 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net