لزوم المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت - ضمان الوصي أو الوارث إذا أهملوا الاستئجار وتلفت التركة 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الاول:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3751


ــ[268]ــ

   [ 3093 ] مسألة 96 : بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه وهو حي أو ميت ، فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله أن يجهِّز رجلاً من الميقات كما ذكرنا سابقاً أيضاً ، فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى ، وإن كان الأحوط ذلك (1) .

   [ 3094 ] مسألة 97 : الظاهر وجوب المبادرة إلى الإستئجار في سنة الموت خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير من الميت (2) ، وحينئذ فلو لم يمكن إلاّ من البلد وجب وخرج من الأصل ، ولا يجوز التأخير إلى السنة الاُخرى ولو مع العلم بإمكان الاستئجار من الميقات توفيراً على الورثة ، كما أنه لو لم يمكن من الميقات إلاّ بأزيد من الاُجرة المتعارفة في سنة الموت وجب ولا يجوز التأخير إلى السنة الاُخرى توفيراً عليهم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحرم من مكانه ، وإن دخل الحرم وأمكنه الرجوع إلى أدنى الحل وجب ، وإلاّ فيحرم من مكانه ، ويمكن إجراء هذا الحكم في العالم العامد أيضاً ، ولكن مورد ذلك حسب ما يستفاد من النصوص من تجاوز عن الميقات بلا إحرام عذراً أو عمداً ولا إطلاق لها حتى يشمل المقام ، فإن أمكن الحجّ من سائر المواقيت فهو وإلاّ فيسقط الحجّ لعدم الدليل على الاجتزاء بالميقات الاضطراري . نعم، لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري يتعين البلد إذ لا اضطرار للميت مع سعة ماله ، وقد عرفت أن الاستئجار من الميقات مجز لا أنه يتعين فيجزئ الاستئجار من أي بلد أمكن .

   (1) قد تقدم مفصلاً أن الحجّ عن الحي لا يختص بالحج عنه من البلد، لأنّ الإجزاء من الميقات لا يختص بالميت بل يشمل الحجّ عن الميت والحي معاً ، وقد عرفت التفصيل في المسألة الثانية والسبعين فلا داعي للتكرار .

   (2) وذلك لأن المال باق على ملك الميت وهو أمانة شرعية بيد الورثة أو الوصي ولا يجوز فيه التصرف أو إبقاؤه إلاّ بدليل ، فالواجب صرفه في الحجّ في أوّل أزمنة

ــ[269]ــ

   [ 3095 ] مسألة 98 : إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها((1)) فلم تفِ بالاستئجار ضمن ، كما أ نّه لو كان على الميت دين وكانت التركة وافية وتلفت بالإهمال ضمن (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإمكان ، وأمّا وجه الخصوصية بفرض التقصير فهو لأجل رفع العقاب عن الميت لأنه إذا قصّر في إتيان الحجّ يعاقب فإذا بادر إلى الاستئجار يرتفع العقاب عنه . وبالجملة : لو وجبت المبادرة إلى الاستئجار ففي صورة التقصير أولى بالوجوب ، ومما ذكرنا ظهر أنه ليس للوصي أو الورثة تأخير الاستئجار توفيراً للورثة وجلباً لمنفعتهم بل تجب المبادرة ولو استلزم زيادة الاُجرة .

   ودعوى أنّ ذلك ضرر على الورثة ممنوعة ، لأنّ المال لم ينتقل إليهم وإنما يجب عليهم صرف المال لتفريغ ذمة الميت وذلك غير ضرري عليهم . نعم ، يستلزم ذلك تفويت منفعة لهم ، ولا دليل على عدم جواز تفويت المنفعة عن الغير .

   (1) لأنه تفويت وتفريط في الأمانة الشرعية وتكون يده حينئذ يد خيانة موجبة للضمان ، وأمّا بالنسبة إلى نقصان القيمة فقد يلاحظ بالنسبة إلى إزالة صفة من الصفات كزوال طراوة العين وجودتها وذلك يوجب الضمان ، لأن إتلاف الصفات موجب للضمان كأصل المال حسب تبعية الصفات للعين ، فإنّ اليد على العين يد على الصفات أيضاً تبعاً ، ولكن كلام السيّد المصنف غير ناظر إلى ذلك وإنما نظره إلى النقصان بحسب القيمة السوقية وتنزلها وذلك غير موجب للضمان ، فإنّ الذي تحت يده يجب عليه ردّه وهو عين المال وصفاتها بالتبع ، وأمّا القيمة السوقية فلا تقع تحت اليد فلا موجب للضمان بالنسبة إليها ، ولكن مع ذلك يجب الاستئجار وتتميم الاُجرة من بقية التركة لو كانت .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا وجه لضمان الوصي أو الوارث لنقص القيمة ، ولكن مع ذلك يجب الإستئجار وتتميم الاُجرة من بقية التركة إن كانت .

ــ[270]ــ

   [ 3096 ] مسألة 99 : على القول بوجوب البلدية وكون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكّة (1) إلاّ مع رضا الورثة بالاستئجار من الأبعد . نعم ، مع عدم تفاوت الاُجرة الحكم التخيير .

   [ 3097 ] مسألة 100 : بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب فلا اختصاص بحجّة الإسلام ، فلو كان عليه حجّ نذري((1)) لم يقيد بالبلد ولا بالميقات يجب الاستئجار من البلد بل وكذا لو أوصى بالحجّ ندباً اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) أي الأقل قيمة واُجرة وذلك لأن الواجب هو طبيعي الحجّ ، وإذا كانت الاُجرة مختلفة فطبعاً يكون الأقل هو الواجب ولا وجه لتطبيقه على الأكثر قيمة ، فالمناط والعبرة بالأقل اُجرة لا بالأبعد والأقرب مكاناً ، فلو كان الأبعد مكاناً أقلّ قيمة يتعيّن الحجّ منه والزائد غير واجب ، سواء كان أبعد أو أقرب بحسب المكان أو كانا متساويين مكاناً ، ففي جميع الصور يتعين اختيار الأقل قيمة .

   (2) قد ذكرنا في بعض المسائل المتقدمة أنه لم يرد أي نص في ابتداء الحجّ من البلد أو الميقات ، وإنما الوارد في النصوص وجوب الحجّ عن الميت ولزوم تفريغ ذمّته من غير تعرّض لمبدأ الحجّ . نعم ، ورد ذكر البلد في النص في باب الوصيّة بالحج ، وذكرنا هناك أن النص غير معتبر ، فالمتبع في باب الوصيّة هو الرجوع إلى القاعدة ومقتضاها هو العمل على طبق ظهور الوصيّة إن كان لها ظهور وإلاّ فيكتفى بالميقاتي ، ويجوز له الإحجاج من البلد أيضاً لدخوله تحت مطلق الخيرات والمبرات .

   وأمّا في مورد حجّة الإسلام فإن تمّ ما ذكره ابن إدريس من وجوب صرف المال من البلد إذا  كان حيّاً وكذا بعد الموت ، لأن الساقط هو الحجّ عن بدنه ويبقى الوجوب في ماله فحينئذ يجب الحجّ من البلد ، ولكن قد عرفت أن كلامه غير تام ، لأن وجوب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدّم أن الحجّ النذري لا يخرج من أصل المال وإنما يخرج من الثلث بالوصية ، فالحكم فيه هو الحكم في الوصيّة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net