حكم إفساد الأجير حجّه 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4390


   [ 3162 ] مسألة 21 : لو أفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه يجب عليه إتمامه والحج من قابل وكفارة بدنة (2) ،

  ــــــــــــــــــــــــــ
   (2) لإطلاق النصوص(2) وشمولها للحاج عن نفسه وعن غيره . إنما الكلام في أن الأجير هل يستحق الاُجرة على الأوّل أو لا ؟ قولان مبنيان على مسألة اُخرى وهي

ــــــــــــــ
(2) الوسائل 13 : 110 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 .

ــ[63]ــ

وهل يستحقّ الاُجرة على الأوّل أو لا ؟ قولان مبنيّان على أنّ الواجب هو الأوّل وأنّ الثاني عقوبة أو هو الثاني وأنّ الأوّل عقوبة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن الواجب الأصلي هو الحج الأوّل والثاني عقوبة ، أو عكس ذلك وأنّ الحج الأوّل فاسد وإنّما اُمر باتمامه عقوبة والواجب الأصلي هو الحج الثاني .

   فعلى الأوّل فقد أتى الأجير بالحج المستأجر عليه وبرئت ذمّة المنوب عنه ، فلو فرضنا أنّ الأجير مات قبل أن يأتي بالحج الثاني أو تركه نسياناً أو عصياناً فلا يوجب ذلك خللاً في فراغ ذمّة المنوب عنه ، غاية الأمر أ نّه لم يأت الأجير بوظيفته المقررة لنفسه فذمّته بنفسه مشغولة ، وعلى هذا لا ينبغي الريب في استحقاق الأجير تمام الاُجرة المسماة لتسليم العمل بتمامه وكماله إلى المستأجر وإن ترك ما هو الواجب عليه بنفسـه ، فإنه أجنبي عن العمل المستأجر عليه ، خلافاً لصاحب الجواهر(1) وجماعة فإنهم أصروا على أن الحج الأوّل فاسد وإنما وجب إتمامه عقوبة والواجب الأصلي هو الثاني ، لاطلاق الفاسد على الأوّل في النص والظاهر منه الفساد حقيقة وحمله على الفساد الحكمي مجاز لا داعي له .

   والتحقيق : أن الواجب الأصلي هو الأوّل والثاني عقوبة ، ولا بدّ من حمل الفساد الوارد في بعض النصوص بالنسبة إليه على الفساد المجازي ، للنصوص الدالّة على فراغ ذمّة الحاج عن نفسه وفراغ ذمّة المنوب عنه والدالّة على أن الأوّل هو الواجب الأصلي والثاني عقوبة .

   منها : صحيحة زرارة «عن محرم غشي امرأته وهي محرمة إلى أن قال : وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل ... قلت : فأي الحجتين لهما ؟ قال : الاُولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والاُخرى عليهما عقوبة»(2) وهذه الصحيحة وإن كان صدرها مطلقاً من حيث الحاج عن نفسه والحاج عن غيره ولكن يظهر من الذيل ـ لقوله «أي الحجتين

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 17 : 389 .

(2) الوسائل 13 : 112 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 9 .

ــ[64]ــ

   قد يُقال بالثاني للتعبير في الأخبار بالفساد الظاهر في البطلان ، وحمله على إرادة النقصان وعدم الكمال مجاز لا داعي إليه ، وحينئذ فتنفسخ الإجارة ((1)) إذا كانت معيّنة ولا يستحق الاُجرة ويجب عليه الإتيان في القابل بلا اُجرة ، ومع إطلاق الإجارة تبقى ذمّته مشغولة ويستحق الاُجرة على ما يأتي به في القابل والأقوى صحّة الأوّل وكون الثاني عقوبة لبعض الأخبار الصريحة في ذلك في الحاج عن نفسه ، ولا فرق بينه وبين الأجير ، ولخصوص خبرين في خصوص الأجير عن إسحاق بن عمّار عن أحدهما (عليهما السلام) «قال قلت : فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزئ عن الأوّل ؟ قال : نعم ، قلت : فإن الأجير ضامن للحج ، قال : نعم» وفي الثاني سئل الصادق (عليه السلام) : «عن رجل حج عن رجل فاجترح في حجّه شيئاً يلزم فيه الحج من قابل أو كفّارة ، قال (عليه السلام) : هي للأوّل تامّة وعلى هذا ما اجترح» فالأقوى استحقاق الاُجرة على الأوّل وإن ترك الإتيان من قابل عصياناً أو لعذر ، ولا فرق بين كون الإجارة مطلقة أو معيّنة، وهل الواجب إتيان الثاني بالعنوان الذي أتى به الأوّل فيجب فيه قصد النيابة عن المنوب عنه وبذلك العنوان أو هو واجب عليه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لهما» ـ أنهما حجا عن أنفسهما ، إذ يبعد أن يكون حج الزوج والزوجة معاً عن الغير .

   وكيف كان ، الرواية صريحة في أن الحج الأوّل هو الأصلي والثاني عقوبة ، ويترتب على ذلك أنه لو مات لا يخرج الثاني من صلب المال .

   ومنها : روايتان في خصوص الأجير :

   الاُولى : صحيحة إسحاق بن عمّار ، قال : «سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجّة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه ... قلت : فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه حتى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل للمستأجر أن يطالب اُجرة مثل العمل الفائت عليه كما أن له فسخ الإجارة ومطالبة المسماة .

ــ[65]ــ

تعبّداً ويكون لنفسه ؟ وجهان ، ولا يبعد الظهور في الأوّل ولا ينافي كونه عقوبة فإنّه يكون الإعادة عقوبة ، ولكن الأظهر الثاني ، والأحوط أن يأتي به بقصد ما في الذمّة (1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يصير عليه الحج من قابل أيجزئ عن الأوّل ؟ قال : نعم ، قلت : لأنّ الأجير ضامن للحج ؟ قال : نعم» (1).

   الثانية : صحيحة اُخرى له أيضاً «في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجّه شيئاً يلزمه فيه الحج من قابل أو كفّارة ؟ قال : هي للأوّل تامّة وعلى هذا ما اجترح» (2) .

   وهذه الروايات صريحة في صحّة الحج الأوّل وأنه الحج الأصلي والثاني عقوبة ، ولا موجب لرفع اليد عن الروايات بعد وضوح دلالتها وصحّة أسانيدها ، فحينئذ يستحق الأجير الاُجرة على الأوّل وإن وجب عليه الحج ثانياً عقوبة على نفسه في السنة اللاّحقة ، وتفرغ ذمّة المنوب عنه وإن لم يأت النائب بالحج الثاني في العام القابل عصياناً أو عذرا .

   (1) استظهر في المتن أوّلاً الوجه الأوّل ، وقد يوجه بأن الحج الثاني نظير القضاء فإذا كان العامل في الأوّل نائباً كان الثاني كذلك ، ولكن ما استظهره ثانياً هو الصحيح ، لأنّ الظاهر من النص كون الثاني عقوبة على من ارتكب ما يوجبها ويكون أجنبياً عن المنوب عنه كما يظهر من موثق إسحاق ، لقوله (عليه السلام) : «وعلى هذا ما اجترح» فإن ذلك واضح الدلالة على أن الحج الثاني إنما وجب من قبل النائب المجترح ، ومن المعلوم أن المنوب عنه ليس بمجترح ، فهذا الحج أجنبي عنه بالمرّة .

   ولا فرق بين كون الاجارة مطلقة أو مقيّدة بهذه السنة ، لأنّ مقتضى إطلاق الموثقة صحّة الحج الأوّل مطلقاً ، فيستحق تمام الاُجرة وإن وجب عليه الحج ثانياً في القابل كفّارة وعقوبة لما اجترحه ، هذا كله إن قلنا بإن الحج الواجب عليه بالأصل هو الأوّل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) الوسائل 11 : 185 / أبواب النيابة في الحج ب 15 ح 1 ، 2 .

ــ[66]ــ

ثمّ لا يخفى عدم تمامية ما ذكره ذلك القائل من عدم استحقاق الاُجرة في صورة كون الإجارة معيّنة ولو على ما يأتي به في القابل ، لانفساخها وكون وجوب الثاني تعبّداً لكونه خارجاً عن متعلق الإجارة وإن كان مبرئاً لذمّة المنوب عنه ، وذلك لأنّ الإجارة وإن كانت منفسخة بالنسبة إلى الأوّل لكنها باقية بالنسبة إلى الثاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والثاني عقوبة .

   وأمّا لو قلنا بأن الفرض هو الثاني والأوّل فاسد فحينئذ يقع الكلام في جهات :

   الاُولى : يظهر من كلماتهم أن الاجارة تنفسخ حينئذ إذا كانت معيّنة ومقيّدة بهذه السنة ولا يستحق الاُجرة ويجب عليه الاتيان في القابل بلا اُجرة ، وإذا كانت مطلقة تبقى ذمّته مشغولة .

   ويرد عليهم ما عرفته غير مرّة من أنه لا موجب للانفساخ في أمثال المقام ، لأنّ مجرد عدم الاتيان بالعمل المستأجر عليه اختياراً وعدم تسليمه غير موجب للانفساخ . نعم ، إذا كان عاجزاً عن الاتيان به ينكشف بطلان الاجارة ، فمن استأجر شخصاً للصلاة مثلاً ولم يأت بها الأجير اختياراً أو أفسدها لا تبطل الاجارة ، وإنما يملك المستأجر العمل في ذمّة الأجير فإن سلّمه فهو وإلاّ يثبت الخيار للمستأجر ، فإن فسخ يرجع إلى الأجر المسمى وإن لم يفسخ يرجع إلى قيمة العمل الثابت في ذمّة الأجير لأنه فوّته على المستأجر ، وأمّا الاُجرة المسماة فيستحقها الأجير حسب العقد وقد تختلفان كثرة وقلّة ، فعلى كلا التقديرين فسخ أو لم يفسخ لا يستحق الاُجرة على العمل الفاسد ولكن الاجارة لا تفسد .

   وبعبارة اُخرى : إن فسخ المستأجر يرجع إلى الأجير في الأجر المسمى ويطالبه منه ، وإن لم يفسخ فللمستأجر مطالبة الأجير باُجرة مثل العمل الفائت عليه ، وقد تكون أكثر من المسمّى وقد تكون مساوية له وقد تكون أقل ، فالأجير لا يحصل شيئاً من الأجر المسمّى إلاّ في صورة واحدة وهي ما إذا كانت قيمة العمل أقل من الأجر المسمّى .

ــ[67]ــ

تعبّداً لكونه عوضاً شرعياً ((1)) تعبّدياً عما وقع عليه العقد ، فلا وجه لعدم استحقاق الاُجرة على الثاني . وقد يقال بعدم كفاية الحج الثاني أيضاً في تفريغ ذمّة المنوب عنه بل لا بدّ للمستأجر أن يستأجر مرّة اُخرى في صورة التعيين وللأجير أن يحجّ ثالثاً في صورة الإطلاق ، لأنّ الحج الأوّل فاسد والثاني إنّما وجب للإفساد عقوبة فيجب ثالث إذ التداخل خلاف الأصل ، وفيه : أن هذا إنما يتم إذا لم يكن الحج في القابل بالعنوان الأوّل ، والظاهر من الأخبار ((2)) على القول بعدم صحّة الأوّل وجوب إعادة الأوّل وبذلك العنوان فيكفي في التفريغ ولا يكون من باب التداخل فليس الإفساد عنواناً مستقلاًّ ، نعم إنما يلزم ذلك إذا قلنا إن الإفساد موجب لحج مستقل لا على نحو الأوّل وهو خلاف ظاهر الأخبار ، وقد يقال في صورة التعيين إنّ الحج الأوّل إذا كان فاسداً وانفسخت الإجارة يكون لنفسه فقضاؤه في العام القابل أيضاً يكون لنفسه ولا يكون مبرئاً لذمّة المنوب عنه فيجب على المستأجر استئجار حج آخر ، وفيه أيضاً ما عرفت ((3)) من أن الثاني واجب بعنوان إعادة الأوّل ، وكون الأوّل بعد انفساخ الإجارة بالنسبة إليه لنفسه لا يقتضي كون الثاني له وإن كان بدلاً عنه ، لأ نّه بدل عنه بالعنوان المنوي لا بما صار إليه بعد الفسخ ، هذا . والظاهر عدم الفرق في الأحكام المذكورة بين كون الحج الأوّل المستأجر عليه واجباً أو مندوباً ، بل الظاهر جريان حكم وجوب الاتمام والإعادة في النيابة تبرّعاً أيضاً وإن كان لا يستحق الاُجرة أصلاً .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الجهة الثانية : بعد البناء على فساد الحج الأوّل لو أتى بالحج من قابل فهل يستحق اُجرة على العمل الثاني أم لا ؟ ذكر جماعة أنه لا يستحق الاُجرة عليه وإن أتى به عن المنوب عنه وفرغت ذمّته ، وذلك لعدم إتيان العمل المستأجر عليه في السنة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأمر بالحج من قابل لا يستلزم كونه عوضاً شرعياً وإبقاء للإجارة تعبداً عما وقع عليه العقد .

(2) لا ظهور للأخبار في ذلك .

(3) قد مرّ ما فيه [ في التعليقة المتقدّمة ] .

ــ[68]ــ

المعيّنة ، وما أتى به من الحج الثاني لم يكن بأمر من المستأجر حتى يوجب الضمان وإنما أتى به بأمر من الله تعالى عقوبة عليه .

   وأورد عليهم المصنف (رحمه الله) بأن الثاني عوض عن الأوّل شرعاً ، ومقتضى البدلية هو الاستحقاق فإن التبديل من قبل المولى الحقيقي ، والاجارة وإن كانت منفسخة بالنسبة إلى الأوّل لكنها باقية بالنسبة إلى الثاني تعبداً لكونه عوضاً شرعيّاً .

   وفيه : أنه لم يذكر في شيء من الروايات كون الثاني بدلاً وعوضاً عن الأوّل وإنما ورد فيها الحج من قابل ، وهل هو بدل أو واجب مستقل فالروايات ساكتة عن ذلك بل مقتضى إطلاقها لزوم إتيان الحج ثانياً وإن كان الأوّل ندباً أو تبرعاً ، فلا ملازمة بين الوجـوب في القابل وبين كونه عوضاً ، فما ذكره القائل(1) من عدم استحقاق الاُجرة أصلاً لا عن الأوّل لفساده وعدم تسليمه ولا عن الثاني لعدم كونه بأمره بل هو أجنبي عن المستأجر وإنّما سببه وموجبه الأجير هو الصحيح ، نعم تفرغ ذمّة المنوب عنه على كلام سيأتي إن شاء الله تعالى ولكنه لا يلازم استحقاق الاُجرة .

   الجهة الثالثة : هل تفرغ ذمّة المنوب عنه بالحج ثانياً أم لا ؟ وبعبارة اُخرى : بعدما فرضنا فساد الحج الأوّل هل تفرغ ذمّة المنوب عنه بإتيان الأجير وظيفته من إتمام الحج الأوّل وإتيان الحج من قابل أم لا ، فلا بدّ للمستأجر من الاستئجار ثانياً إما شخصاً آخر في هذه السنة في صورة التعيين ، أو على الأجير أن يحج ثالثاً في صورة الاطلاق ؟

   ربّما يقال بذلك لأنّ الحج الأوّل فاسد على الفرض والثاني إنما وجب للافساد عقوبة فيجب ثالث ، ولا دليل على تفريغ ذمّة المنـوب عنه بالحج الأوّل ولا بالثاني أمّا الأوّل فلفساده ، وأمّا الثاني فإنما وجب على المجترح نفسه عقوبة فكيف يكون موجباً لفراغ الذمّة .

   وأشكل عليه المصنف (قدس سره) بأن الحج الثاني إنما يجب بالعنوان الأوّل ، فإن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هو صاحب الجواهر 17 : 390 .

ــ[69]ــ

الظاهر من الأخبار لزوم إتيانه بذلك العنوان ووجوب إعادة الأوّل نظير وجوب القضاء ، ومعنى الاعادة إتيان الشيء ثانياً كما أتى به أوّلاً ، غاية الأمر أن الوجود الأوّل فيه خلل والثاني لا خلل فيه فالواجب هو الاعادة ، فإن كان الأوّل واقعاً بعنوان لا بدّ من وقوع الثاني بذلك العنوان ليتحقق عنوان الاعادة وإلاّ لا يصدق عنوان الاعادة على الثاني ، وحيث إن الأوّل وقع بعنوان النيابة فكذلك الثاني لا بدّ من وقوعه بذلك العنوان ويكفي ذلك في التفريغ .

   ويضعف بأنّ كلمة الإعادة لم ترد في شيء من الروايات ولا ما يشبه كلمة الإعادة بل المذكور فيها الحج من قابل ، ومقتضى إطلاق الروايات وجوب الحج عليه من قابل بما هو ومن دون تقييده بالعنوان الأوّل ، والأمر بالحج من قابل لم يختص بالأجير حتى يتوهم أن الألف واللاّم فيه من باب العهد أي الحج الذي آجره ، فإن مورد الروايات الآمرة بالحج من قابل (1) ليس خصوص الأجير بل موردها مطلق المحرم فلا يتوهّم العهد من الألف واللام أصلاً ، فحاله حال سائر الكفارات الثابتة على نفس المرتكب ، فكما أن الكفّارة تثبت على من أوجد سببها كذلك الحج من قابل ، ولا يظهر من شيء من الروايات أن الواجب عليه هو الحج بالعنوان الأوّل . نعم ، لو فرض إطلاق في هذه الروايات وقلنا بشمولها لما إذا قصد بالثاني الحج عن غيره وفرض أن النائب في مفروض الكلام قد أتى بالثاني بعنوان المنوب عنه صح القول بالإجزاء وفراغ ذمّة المنوب عنه ، ولكن ظاهر قوله «عليه» ونحوه وجوب الحج الثاني على الأجير نفسه ومن قبل نفسه لا بعنوان كونه أجيراً ليأتي بالحج الثاني من قبل شخص آخر .

   والحاصل : أنه بناء على فساد الحج الأوّل فإنما يجب الحج من قابل على الأجير نفسه ، وعلى المستأجر أن يستأجر ثانياً لاتيان حج ثالث ، فلا يمكن الحكم بالتفريغ قبل الاتيان بالحج الثالث ، إذ لا مقتضي للبراءة والحكم بالفراغ ، لأنّ الأوّل فاسد على الفرض والثاني عقوبة على الأجير فتبقى ذمّة المستأجر مشغولة فعليه أن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 112 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 .

ــ[70]ــ

يستأجر مرّة اُخرى .

   هذا كلّه بناءً على فساد الحج الأوّل ، ولكن قد عرفت أن الفرض هو الأوّل والثاني عقوبة عليه فيجزئ عن المنوب عنه الحج الأوّل كما في النصوص ، ويستحق الاُجرة بذلك وإن لم يحج الأجير من قابل لعذر أو غير عذر .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net