هل يجب على الوصي الفحص عمّن يرضى بالأقل اُجرة - سقوط حجّ الوصية بتبرّع الغير عن الميت 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4285


ــ[92]ــ

   [ 3170 ] مسألة 2 : تكفي الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجباً أو مندوباً (1) ، ويخرج الأوّل من الأصل والثاني من الثّلث ، إلاّ إذا أوصى بالبلدية وحينئذ فالزائد عن اُجرة الميقاتية في الأوّل من الثّلث كما أن تمام الاُجرة في الثاني منه .

   [ 3171 ] مسألة 3: إذا لم يعيّن الاُجرة فاللاّزم الاقتصار على اُجرة المثل للانصراف إليها(2)،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وإن قلنا بالثاني وأن اليمين لإثبات البقاء وإلغاء الاستصحاب في باب الدين على الميت تمسكاً برواية ضعيفة (1) فلا مجال لجريان الاستصحاب ، فجريان الاستصحاب وعدمه يبتنيان على تنقيح هذين الأمرين .

   (1) لأنّ مبدأ الحج من الميقات والزائد من جملة المقدّمات التي لا تجب أصلاً وعرضاً . نعم ، إذا أوصى حجاً بلدياً أو من مكان خاص يجب ، والزائد عن اُجرة الميقاتية يخرج من الثّلث ، فإن كان واجباً أصلياً تقسّط الاُجرة فما كان في مقابل الميقات يخرج من الأصل والزائد عن الثّلث ، وأمّا إذا كان واجباً بالوصية فيخرج تمام الاُجرة من الثّلث .

   (2) يقع البحث في موردين : أحدهما : في الحج الواجب الأصلي . ثانيهما : في الحج الندبي وإن وجب بالوصية .

   أمّا الأوّل : فلا ريب في خروجه من صلب المال ، ولا أثر لتعيين الموصي اُجرته مطلقاً سواء عيّن قليلاً أو كثيراً أو مساوياً ، بل ليس له حق التعيين لعدم ثبوت ولايته عليه ، فلو فرضنا أنه عيّن الأقل اُجرة يجب الاستئجار بالأكثر إذا كان بمقدار اُجرة المثل ، ويخرج من أصل المال رضي أو لم يرض أوصى أو لم يوص ، ودعوى الانصراف لا أثر لها في المقام ، نعم لو عيّن اُجرة زائدة عن اُجرة المثل يخرج الزائد من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 236 / أبواب كيفية الحكم ب 4 ح 1 .

ــ[92]ــ

ولكن إذا كان هناك من يرضى بالأقل منها وجب استئجاره إذ الانصراف إلى اُجرة المثل إنما هو نفي الأزيد فقط . وهل يجب الفحص عنه لو احتمل وجوده ؟ الأحوط ذلك((1)) توفيراً على الورثة خصوصاً مع الظن بوجوده وإن كان في وجوبه إشكال خصوصاً مع الظن بالعدم(1)، ولو وجد من يريد أن يتبرّع فالظاهر جواز الاكتفاء به بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستئجار، بل هو المتعيّن((2)) توفيراً على الورثة فإن أتى به صحيحاً كفى وإلاّ وجب الاستئجار(2) ،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثّلث ، لأنّ الذي يجب إخراجه من الأصل إنما هو الاُجرة المتعارفة للحج ، وهي اُجرة المثل كما قلنا .

   ولو فرض وجود أجـيرين أحدهما يأخذ اُجرة المثـل والآخر يرضى بالأقل فالظاهر وجوب استئجار الثاني للانصراف إلى الأقل في هذا الفرض ، بل لأنّ الثابت في ذمّة الميت نفس الحج ، والطبيعي ينطبق على الأقل فليس للوصي تطبيقه على الأكثر ، ويكون الزائد للورثة ولا يجوز له التصرف فيه إلاّ برضاهم .

   (1) هل يجب على الوصي الفحص عمن يرضى بالأقل ؟ الظاهر عدم وجوبه لأصالة عدم وجدانه خارجاً ، ولا يستلزم ذلك تفويتاً ولا تزاحماً بالنسبة إلى حق الورثة ، إذ لم ينتقل هذا المقدار من المال إلى الورثة ليتحقق التزاحم ، فله الاستئجار بالمثل ولو احتمل وجود الأقل بل حتى ولو ظن ، لعدم العبرة بالظن فإنّه كالشك .

   (2) تارة نفرض أن المتبرِّع أتى بالحج واُخرى نفرض أ نّه تبرّع ولكنّه لم يأت به بعد .

   أمّا الأوّل : فلا ريب في عدم جواز الاستئجار حينئذ ، لأنّ الواجب على الوصي تفريغ ذمّة الميت بالاستئجار ، فإذا فرض فراغ ذمّته بالتبرع ليس له الاستئجار ، لعدم بقاء شيء في ذمّة الميت حتى يستأجر عنه ، فلا موضوع للاستئجار ، كالدين المتبرع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا بأس بتركه .

(2) فيه إشكال ، بل منع .

ــ[93]ــ

ولو لم يوجد من يرضى باُجرة المثـل فالظاهر وجوب دفع الأزيد إذا  كان الحج واجباً (1) بل وإن كان منـدوباً أيضاً مع وفاء الثّلث ، ولا يجب الصبر إلى العـام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضى باُجرة المثل أو أقل ، بل لا يجوز لوجوب المبادرة إلى تفريغ ذمّة الميت في الواجب والعمل بمقتضى الوصيّة في المندوب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به ، فإنه لو تبرع أحد بالدين لا يجب على الوصي بل لا يجوز له إعطاء المال للدائن لانتقال المال إلى الورثة ، ولا يجوز لأحد التصرف فيه بدون رضاهم ، لأنّ المفروض فراغ ذمّة الميت فلا موضوع لأداء الدّين عنه .

   وأمّا الثاني : فلا يجب على الوصي الصبر حتى يأتي به المتبرع توفيراً للورثة ، بل له أن يعطي الحج قبل إتيان المتبرِّع به ولا سيما إذا أراد التأخير إلى سنة اُخرى ، لأنّ المال قبل الاتيان بالحج لم ينتقل إلى الورثة بل هو باق على ملك الميت وإنما ينتقل إلى الورثة بعد الأداء ، ولا يجب على الوصي السعي لتحصيل النفع للورثة بإيجاد موضوع الارث . والحاصل : القدر المسلم هو عدم جواز تفويت حق الورثة أو مزاحمتهم ، وأمّا إيجاد الموضوع لإرثهم فغير واجب ، فالصبر إلى أن يأتي المتبرع بالحج أو يؤدي الدّين غير لازم ، بل ليس للميت أن يوصي على هذا النحو وإنما له الوصية بالحج عنه ما لم يؤت بالواجب لا ما لم يتبرع به أحد .

   (1) إذ لا موجب للتأخير بعد ما كان الواجب تفريغ ذمّة الميت في هذه السـنة لأنّ الحج واجب فوري ، والثابت في ذمّته نفس الحج لا قيمته فيجب دفع الأزيد هذا كلّه في الحج الواجب الأصلي .

   وأمّا الحج المندوب في نفسه وإن عرضه الوجوب بالوصية فإن لم يعيّن الاُجرة فاللاّزم الاقتصار على اُجرة المثل للانصراف إليها ، وإن وجد الأقل تعين ولا مجال للتصرّف في الأزيد ، وأمّا الانصراف إلى اُجرة المثل فقد عرفت أنه لنفي الأزيد لا الأقل .

   وأمّا لو عيّن الاُجرة فتارة يعيّن الاُجرة المتعارفة واُخرى يعيّن الأقل منها .

ــ[94]ــ

وإن عيّن الموصي مقداراً للاُجرة تعيّن وخرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على اُجرة المثل وإلاّ فالزيادة من الثّلث ، كما أنّ في المندوب كلّه من الثّلث .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أمّا في الصورة الاُولى فيؤخذ بذلك إن لم يزد ما عيّنه على الثّلث .

   وأمّا في الصورة الثانية فإن وجد من يقبل ذلك فهو وإلاّ فيبنى على مسألة تعدّد المطلوب ووحدته ، فإن قلنا بالتعدّد يعطى الأكثر وأمّا لو قلنا بعدم التعدّد فالوصية باطلة لتعذر العمل بها .

   ولو تبرّع متبرِّع بالحج في مورد الوصية به لا يوجب سقوط العمل بالوصية ، بل الوصية باقية على حالها فيجب العمـل بها ، فإن التبرّع إنما يفيد في الحج الواجب الأصلي ، لما عرفت أن الوجوب فرع اشتغال الذمّة ، وإذا فرغت ذمّته بالتبرع لا مورد للوجوب ، بخلاف المقام فإن الوجوب من ناحية الايصاء وهو باق على حاله حتى لو تبرّع متبرِّع .

   ولو أوصى بالحج وانصرف الايصاء به إلى الاُجرة المتعارفة ولكن فرضنا أنه لم يوجد من يرضى بالاُجرة المتعارفة في هذه السنة فهل يجوز التأخير إلى السنة القادمة أم لا ؟ ذكر المصنف (قدس سره) أنه لا يجوز بل تجب المبادرة إلى العمل بالوصـية لأنّ العمل بها واجب فوري والتعطيل في العمل بها تصرف في مال الميت بغير إذنه فاللاّزم عليه تنفيذ الوصية ولو بإعطاء المقدار الزائد على المتعارف فيما إذا كان لا يزيد على الثّلث فإنّ ذلك لا يضر الورثة ، فإنّ هذا المقدار من المال للميت ويجب صرفه فيما أوصاه ، فالتأخير توفيراً للورثة لا موجب له أصلاً ، وما ذكره صحيح .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net