حكم تعيين الميت أجيراً خاصّاً للحج - ذا عيّن اُجرة لا يرغب فيها راغب 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4011


ــ[104]ــ

   [ 3176 ] مسألة 8 : إذا أوصى بالحج وعيّن أجيراً معيّناً تعين استئجاره باُجرة المثل وإن لم يقبل إلاّ بالأزيد، فإن خرجت الزيادة من الثّلث تعين أيضاً وإلاّ بطلت الوصية واستؤجر غيره باُجرة المثل في الواجب مطلقاً ، وكذا في المندوب إذا وفى به الثّلث ولم يكن على وجه التقييد وكذا إذا لم يقبل أصلا (1) .

   [ 3177 ] مسألة 9 : إذا عيّن للحج اُجرة لايرغب فيها أحد وكان الحج مستحبّاً بطلت الوصية إذا لم يرج وجود راغب فيها(2) وحينئذ فهل ترجع ميراثاً أو تصرف في وجوه البر أو يفصّل بين ما إذا كان كذلك من الأوّل فترجع ميراثاً أو كان الراغب موجوداً ثمّ طرأ التعذّر ؟ وجوه ، والأقوى هو الصرف في وجوه البر ، لا لقاعدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثلاثمائة دينار في المثال ، لوجوب العمل بالوصية بالمقدار الممكن وإن لم يبلغ ذلك المقدار المعيّن الموصى به .

   وأمّا الثاني : فيظهر الحال فيه بما تقدّم من أنه يتعين المقدار الذي عيّنه ويجب إخراجه من الثّلث ، فإن وفى الثّلث باُجرة المثل وبالزيادة فهو ، وإلاّ فيضاف إلى اُجرة المثل بالمقدار الممكن وإن لم يبلغ المجموع ذلك المقدار المعيّن ، لوجوب العمل بالوصية مهما أمكن ، والمتعذر هو العمل بتمام الوصية ، وأمّا العمل بالمقدار الممكن فلا موجب لسقوطه إلاّ إذا كانت الوصية على نحو التقييد ووحدة المطلوب ، أو كان الثّلث غير كاف أصلاً فتسقط الوصية حينئذ .

   والمسألة اللاحقة شبيهة بهذه وهي ما إذا عيّن أجيراً معيّناً ، فإن قبل اُجرة المثل تعين استئجاره وإن كان ممن يأبى عن النيابة أو لا يقبل إلاّ بالأزيد ولا يكفي الثّلث للزيادة يستأجر شخص آخر ، هذا في الواجب ، وأمّا في المندوب فإن وفى الثّلث فهو وإن لم يف وكانت الوصية على وجه التقييد تسقط لعدم إمكان العمل بها ، وإن لم تكن على وجه التقييد يستأجر شخص آخر مع الامكان .

   (1) قد ذكرنا حكم هذه المسألة في المسألة السابقة فلا نعيد .

   (2) لعدم إمكان العمل بالوصية ، وهل ترجع الاُجرة المعيّنة ميراثاً ، أو تصرف في

ــ[105]ــ

الميسور بدعوى أن الفصل إذا تعذّر يبقى الجنس ، لأ نّها قاعدة شرعيّة وإنّما تجري في الأحكام الشرعيّة المجعولة للشارع ولا مسرح لها في مجعولات الناس كما أشرنا إليه سابقاً، مع أن الجنس لايعدّ ميسوراً للنوع فمحلها المركبات الخارجية إذا تعذّر بعض أجزائها ولو كانت ارتباطية، بل لأنّ الظاهر من حال الموصي في أمثال المقام إرادة عمل ينفعه وإنّما عيّن عملاً خاصّاً لكونه أنفع في نظره من غيره فيكون تعيينه لمثل الحج على وجه تعدّد المطلوب وإن لم يكن متذكراً لذلك حين الوصية نعم لو علم في مقام كونه على وجه التقييد في عالم اللُّب أيضاً يكون الحكم فيه الرجوع إلى الورثة ، ولا فرق في الصورتين بين كون التعذّر طارئاً أو من الأوّل ويؤيد ما ذكرنا ما ورد من الأخبار في نظائر المقام ، بل يدل عليه خبر علي بن سويد ((1)) عن الصادق (عليه السلام) قال : «قلت : مات رجل فأوصى بتركته أن أحج بها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطلق وجوه البر ، أو يفصّل بين المتعذر من الأوّل والطارئ ففي الأوّل ترجع ميراثاً وفي الثاني تصرف في وجوه البر ؟ وجوه .

   والذي ينبغي أن يقال : إن الميت قد يعين الثّلث أوّلاً ثمّ يخرج منه الحج والصلاة والصوم ونحوها كما إذا قال : أخرجوا من ثلثي الحج والصلاة ونحوهما من وجوه البر ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في أنه لا موجب لرجوع المال إلى الورثة لعدم المقتضي وهكذا لو كان التعذر لأسباب اُخر كما لو أوصى من ثلثه تعمير مسجد وفرضنا أن المسجد وقع في الشارع ولم يمكن عمارته ، أو أوصى للمواكب الحسينية ومنعت ونحو ذلك ، ففي جميع هذه الموارد لا مقتضي لرجوع المال الذي عينه للصرف في جهة إلى الوارث لبقاء الثّلث على ملك الميت ، غاية الأمر تعذر صرفه في الموارد التي عينها فلا بدّ من صرفه في جهاته ، فإنه بتعيينه الثّلث لنفسه قد جعل الورثة محرومين عنه فلا يرجع إليهم ، ولا فرق بين أن يكون التعذّر من الأوّل أو أنه يطرأ بعد ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الرواية عن علي بن مزيد لا عن علي بن سويد ، وهي ضعيفة لا تصلح للاستدلال بها ، وتكفي القاعدة للحكم المذكور بعد ظهور حال الموصي كما ذكر .

ــ[106]ــ

عنه فنظرت في ذلك فلم تكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدق بها ، فقال (عليه السلام) : ما صنعت؟ قلت: تصدّقت بها ، فقال (عليه السلام): ضمنت إلاّ أن لا تكون تبلغ أن يحج بها من مكّة ، فإن كانت تبلغ أن يحجّ بها من مكّة فأنت ضامن» ويظهر ممّا ذكرنا حال سائر الموارد التي تبطل الوصية لجهة من الجهات ، هذا في غير ما إذا أوصى بالثّلث وعين له مصارف وتعذر بعضها ، وأمّا فيه فالأمر أوضح لأ نّه بتعيينه الثّلث لنفسه أخرجه عن ملك الوارث بذلك فلا يعود إليه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net