حكم الوصية بالحج ماشياً أو حافيا - حكم الوصية بحجتين أو أزيد 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4158


ــ[111]ــ

   [ 3179 ] مسألة 11 : لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً صح واعتبر خروجه من الثّلث إن كان ندبياً وخروج الزائد عن اُجرة الميقاتية منه إن كان واجباً ((1)) . ولو نذر في حال حياته أن يحج ماشياً أو حافياً ولم يأت به حتى مات وأوصى به أو لم يوص وجب الاستئجار ((2)) عنه من أصل التركة كذلك ، نعم لو كان نذره مقيّداً بالمشي ببدنه أمكن أن يقال بعدم وجوب الاستئجار عنه ، لأنّ المنذور هو مشيه ببدنه فيسقط بموته لأنّ مشي الأجير ليس ببدنه ، ففرق بين كون المباشرة قيداً في المأمور به أو موردا (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحج عنه أو عن غيره فإن المال يخرج من الأصل ، لعدم انتقاله إلى الوارث وبقائه على ملك الميت فلا تجري عليه أحكام الوصية .

   ولا يخفى أن ما ذكره من غرائب ما صدر منه ، وذلك لأنّ الدار قد انتقلت إلى المشروط عليه والمائة دينار قد انتقلت إلى الشارط وصارت ملكاً له حال حياته فتشمله أحكام الوصية ، وليس هذا كالصلح المشروط بالحج المذكور في أوّل المسألة لأنّ المبلغ في المثـال ملك للشارط حال حياته وقد شرط على من ملكه الدار أن يصرفها في الحج ، فهذا كالوصية الابتدائية بالحج بمـائة دينار فلا ريب في جريان أحكام الوصية حينئذ ، نظير ما لو أودع مالاً عند شخص وطلب منه الحج عنه بعد موته ، فإنه لا كلام في جريان أحكام الوصية على ذلك .

   ثانيهما : أن يملكه العين بشرط بيعها وصرف ثمنها في الحج عنه ، فالدار تنتقل إلى المشروط عليه بإزاء الشرط ويجب عليه الوفاء بالشرط ، وهذا المثال صحيح .

   (1) لا ريب في نفوذ الوصية على كل حال ، فإن كان الحج الموصى به ندبياً اُخرج جميع مصارفه من الثّلث ، وإن كان واجباً وكان حجة الإسلام اُخرج اُجرة الحج من الميقات من الأصل والزائد من الثّلث .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وكان حجة الإسلام .

(2) تقدّم عدم وجوبه من الأصل ، وكذا فيما بعده من فروض وجوب الحج غير حجة الإسلام .

ــ[112]ــ

   ولو نذر حال حياته أن يحج ماشياً أو حافياً ولم يأت به حتى مات وأوصى به، فإن قلنا بأن الحج النذري يخرج من الثّلث كما هو المختار فلا كلام ، وأمّا لو قيل بخروجه من الأصل أوصى به أم لم يوص به كما عليه المصنف فهل يخرج الحج النذري بجميع خصوصياته التي منها كونه ماشياً أو حافياً من أصل التركة ، أو يخرج منه أصل الحج النذري دون خصوصياته ؟ وجهان .

   اختار المصنف الأوّل ، والأظهر هو الثاني ، وذلك لأنّ الذي يجب خروجه من صلب المال إنما هو حج الإسلام وأمّا غيره فلا دليل على خروجه منه ، وإنما ادعي الاجماع على إلحاق الحج النذري بحج الإسلام ، ولو سلمنا كون الاجماع تامّاً فإنّما يتم في خروج أصل الحج لا في الخصوصيات .

   وبعبارة اُخرى : الاجماع دليل لبِّي لا بدّ من الاقتصار فيه على القدر المتيقن وهو خروج أصل الحج النذري من الأصل لا الخصوصيات ، نظير الصوم المنذور في يوم معيّن كيوم الجمعة إذا صادف العيد أو اتفق له السفر أو المرض ، فإن القاعدة تقتضي بطلان نذره لعدم التمكّن من متعلقه ، ولكن النص(1) دلّ على وجوب القضاء ومقتضاه وجوب أصل القضاء وجواز إلغاء الخصوصيات المأخوذة فيه ككونه واقعاً في يوم الجمعة أو في شهر رجب بل يقضي يوماً بدل يوم .

   ثمّ إنه لو فرضنا أن الدليل دلّ على لزوم القضاء في الحج النذري لم يكن فرق بين الصورتين اللتين ذكرهما المصنف بقوله : «ففرق بين كون المباشرة قيداً في المأمور به أو مورداً» ، وذلك لأنّ نذره إذا تعلق بالحج ماشياً فلا محالة كان الواجب عليه هو المشي ببدنه لاستحالة المشي ببدن غيره ، فالتقييد وعدمه سيان من هذه الجهة ، فإذا وجب القضاء مع عدم التقييد وجب مع التقييد أيضاً .

   فتحصل : أن الظاهر عدم وجوب قضاء الحج النذري وإنما يختص بالواجـب أصالة ، وعلى فرض وجوب القضاء فالواجب إخراج أصل الحج دون الخصوصيات .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 23 : 310 / أبواب النذر ب 10 ح 1 .

ــ[113]ــ

   [ 3180 ] مسألة 12 : إذا أوصى بحجّـتين أو أزيد وقال : إنها واجبة عليه صُدّق وتخرج من أصل التركة ((1)) ، نعم لو كان إقراره بالوجوب عليه في مرض الموت وكان متّهماً في إقراره فالظاهـر أنه كالاقرار بالدّين فيه في خـروجه من الثّلث إذا كان متّهماً على ما هو الأقوى(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) إذا كانت إحدى الحجّتين حجّة الإسلام والاُخرى الاستئجار تخرج اُجرة الحجّتين من الأصل ، أمّا اُجرة حجّة الإسلام فواضحة ، لأنّ الايصاء والإخبار بها إقرار بالدّيـن حقيقة أو تنزيلاً ، وكذلك بالنسبة إلى اُجرة الحج الاستئجاري ، لأنّ الإخبار بها إقرار بالدّين حقيقة ، ولا ريب في نفوذ الاقرار بالنسبة إلى الديّن وغيره لاستقرار سيرة العقلاء عليه . مضافاً إلى ما يستفاد من النصوص الكثيرة المنتشرة في أبواب متفرقة كالروايات في باب الأموال والرقية والزوجية ، وتستنتج منها قاعدة كليّة وهي نفوذ الاعتراف والاقرار بالنسبة إلى ما عليه . وأمّا النبوي المعروف «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» فضعيف السند جدّاً ، وكذا مرسل العطار «قال : المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمناً عليه» (4) .
ــــــــــــــــ

(1) فيما كانا يخرجان من أصل التركة على تقدير الثبوت كالحج الإسلامي والحج الاستئجاري دون الواجب بمثل النذر كما تقدّم .

(4) الوسائل 23 : 184 / أبواب الاقرار ب 3 ح 1 ، 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net