حكم المريض غير المتمكن من نزع ثيابه عند الإحرام - حكم المعذور عن إنشاء الإحرام من الميقات 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3616


ــ[340]ــ

العود إلى الميقات بعد إفاقته وإن كان ممكناً ، ولكن العمل به مشكل لإرسال الخبر وعدم الجابر ، فالأقوى العود مع الإمكان وعدم الاكتفاء به مع عدمه (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) كان الأنسب ذكر هذه المسألة في فصل كيفية الإحرام وواجباته ، ولا يناسب ذكرها هنا لعدم ذكر لبس الثوبين في المقام . وكيف كان ، فقد تعرض المصنف (قدس سره) في هذه المسألة لبيان فرعين :

   الأوّل : لبيان حكم من كان مريضاً ولم يتمكن من نزع ثيابه .

   الثاني : ما لو كان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام والنيّة له من مرض أو إغماء او ما شاكلهما .

   أمّا الفرع الأوّل : فقد ذكر أنه تجزئه النيّة والتلبية ، وإذا زال عذره نزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام .

   وللمناقشة في ذلك مجال ، فإن ما ذكره بالنسبة إلى نزع ثيابه المخيطة بعد ارتفاع العذر وإن كان صحيحاً ، لأنّ لبس المخيط حرام على المحرم حدوثاً وبقاءً ، فمتى زال العذر يحرم عليه لبس المخيط ، ولكن بالنسبة إلى لبس ثوبي الإحرام بعد ارتفاع العذر فوجوب لبسهما بعد البرء وزوال العذر مبني على وجوب لبسهما حدوثاً وبقاءً ، وأمّا بناءً على وجوب لبسهما حدوثاً فقط ـ يعني عند النيّة والتلبية ـ وعدم وجوب استدامة لبس الثوبين وجواز نزعهما لغرض من الأغراض ، كما صرّح بذلك في المسألة السابع والعشرين من فصل كيفيّة الاحرام ، فلا يجب عليه حينئذ لبسهما بعد البرء وزوال الاضطرار ، فإن لبسهما في الأوّل غير واجب للعذر فكذلك لا يجب لبسهما بعد ارتفاع العذر ، لعدم وجوب استدامة لبس الثوبين ، بل يجوز له أن يبقى عارياً إذا أمن من الناظر المحترم .

   وأمّا الفرع الثاني : وهو ما لو كان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام من الميقات لمرض أو إغماء ثمّ زال ، ففي المتن أنه يجب عليه العود إلى الميقات إذا تمكن ، وإلاّ كان حكمه حكم الناسي في الإحرام من مكانه على تفصيل تقدّم قريباً .

 
 

ــ[341]ــ

   ثمّ ذكر المصنف : وإن تمكن من الرجوع والابتعاد بالمقدار الممكن وجب . وستعرف أن الرجوع والعود بالمقدار الممكن لا دليل عليه .

   وذهب بعضهم إلى أنه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره ، فحال الإحرام حال الطواف من الوجوب عليه بنفسه أوّلاً ثمّ الاطافة به ثمّ الطواف عنه ، واستدل هذا القائل بمرسل جميل «في مريض اُغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الوقت ، فقال : يحرم عنه رجل» (1) وذكره في الوسائل في أبواب الإحرام (2) أيضاً لكن قال فيه : «حتى أتى الموقف» وذكر «الوقت» بعنوان النسخة ، ومقتضى إطلاقه عدم وجوب العود إلى الميقات بعد الافاقة والبرء وإن كان متمكناً ، والاكتفاء بالنيابة عنه ، ولكن المصنف ذكر أن العمل به مشكل ، لارسال الخبر وعدم الجابر . مضافاً إلى أنه استظهر منه أن المراد به أن يحرمه رجل ويلقنه ويجنبه عن محرمات الإحرام لا أنه ينوب عنه في الإحرام.

   ولا يخفى أن ما استظهره من المرسل بعيد جدّاً، فإن الظاهر منه هو النيابة عنه، ولو كان الخبر صحيح السند لصح ما ذكره هذا القائل ، والعمدة ضعف الخبر بالإرسال مضافاً إلى اضطراب متنه ، فإن المروي عن الكافي «حتى أتى الوقت» (3) ، وكذلك رواه في الوسـائل عن التهذيب في أبواب المواقيت ، ولذا ذكر في عنوان الباب أو اُغمي عليه في الميقات ، وذكره في أبواب الإحرام حتى أتى الموقف ، كذا في الأصل ، وذكر «الوقت» بعنوان النسخة ، وفي التهذيب المطبوع حديثاً (4) . «حتى أتى الموقف» ، وكذا في الجواهر(5) والحدائق(6) ، وفي الوافي «حتى أتى الوقت»(7) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 338 / أبواب المواقيت ب 20 ح 4 .

(2) الوسائل 12 : 413 / أبواب الإحرام ب 55 ح 2 .

(3) الكافي 4 : 325 / 8 والموجود فيه «يحرم منه» .

(4) التهذيب 5 : 61 / 92 .

(5) الجواهر 18 : 128 .

(6) الحدائق 14 : 464 .

(7) الوافي 12 : 508 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net