حكم إعادة الإحرام ثانياً - حكم ارتكاب ما يوجب الكفارة بين الإحرامين 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5398


ــ[367]ــ

ولو أحرم بغير غسل أتى به وأعاد صورة الإحرام (1) سواء تركه عالماً عامداً أو جاهلاً أو ناسياً ولكن إحرامه الأوّل صحيح باق على حاله ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأربعة . نعم ، ورد في الكافي(1) في مورد واحد من كتاب الصوم رواية القاسم بن محمّد الجوهري عن علي بن أبي حمزة الثمالي ، ولكن في نسخة اُخرى علي بن أبي حمزة من غير تقييد بالثمالي ، وهو الصحيح الموافق للفقيه(2) والتهذيب(3) ، ومن المطمأن به أنّ علي بن أبي حمزة المذكور في السند هو البطائني لكثرة رواية القاسم بن محمّد الجوهري عنه .

   (1) للأمر به في صحيحة الحسن بن سعيد، قال: «كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن (عليه السلام) : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلاً أو عالماً ، ما عليه في ذلك ؟ وكيف ينبغي له أن يصنع ؟ فكتب ، يعيده» (4) أي يعيد الإحرام ، ولا ينبغي الريب في عدم وجوب الاعادة والاتيان به ثانياً ، إذ لا وجه للوجوب بعدما كان الغسل من أصله مستحبّاً ، ولذا قال في الجواهر : لا أجد له وجهاً ، ضرورة عدم تعقل وجوب الاعادة مع كون المتروك مندوباً (5) . على أنّ السائل لم يسأل عن أصل الحكم وعن وجوب الاعادة وعدمه ، وإنما يسأل عن كيفية التدارك ، فالرواية ليست في مقام بيان أصل الحكم .

   إنما الكلام في الحكم باستحباب إعادة الإحرام والاتيان به ثانياً ، وأنه كيف يمكن الإحرام بعد الإحرام ليحكم باستحبابه أو وجوبه على قول ، وهل إعادة الإحرام أمر معقول أم لا ؟ فإن المفروض أن الإحرام لا يحل منه إلاّ بعد الفراغ من الأعمال بالحلق أو التقصير ، وما لم يفرغ من المناسك فهو باق على إحرامه ، فكيف يستحب للمحرم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكافي 4 : 156 / 2 .

(2) الفقيه 2 : 102 / 459 .

(3) التهذيب 5 : 65 / 209 .

(4) الوسائل 12 : 247 / أبواب الإحرام ب 20 ح 1 .

(5) الجواهر 18 : 158 .

ــ[368]ــ

أن يحرم ثانياً ويعيده قبل الشروع في الأعمال أو الفراغ منها .

   ومن ثمّ وقع الكلام بين الأصحاب في معنى الحديث ، وفي بيان المراد من استحباب الاعادة ، فعن بعضهم كابن إدريس إنكار الاستحباب ، وقال فيما حكي عنه في مقام الرد على الشيخ (قدس سره) : إن أراد أنه نوى الإحرام وأحرم ولبى من دون صلاة وغسل فقد انعقد إحرامه ، فأي إعادة تكون عليه ، وكيف يتقدر ذلك ؟ وإن أراد أنه أحرم بالكيفية الظاهرة من دون النيّة والتلبية فيصح ذلك ويكون لقوله وجه ، فحمل الإحرام الصادر منه أوّلاً على الإحرام الصوري(1) .

   ويرده بأن الظاهر من الرواية أن الإحرام قد صدر من الرجل ، وإنما فقد منه مجرّد الصلاة أو الغسل ، فحملها على فقدان النيّة والتلبية بعيد جدّاً .

   وعن البعض الآخر ـ كالمصنف (قدس سره) ـ حمل الاعادة على صورة الإحرام ، فالإحرام الحقيقي هو الأوّل والثاني صورة الإحرام فيعيد مجرد التلبية . وعن آخرين أن الإحرام الثاني هو الإحرام الحقيقي ، وهو وإن كان مستحباً ولكن يوجب بطلان الإحرام الأوّل فكأنه لم يحرم من الأوّل . وبعبارة اُخرى : الإحرام الأوّل مشروط بشرط متأخر وهو الإحرام الثاني ، ويصح الإحرام الأوّل ما لم يأت بالإحرام الثاني فإذا أتى به ثانياً بطل الإحرام الأوّل ، نظير التكبيرة الثانية بنيّة الشروع في الصلاة .

   وذهب بعضهم إلى أنه لا مانع من انعقاد الإحرام بعد الإحرام وكلا الاحرامين حقيقي صحيح ، والأوّل واجب على فرض وجوب الحج والثاني مستحب ، نظير الصلاة المعادة جماعة ، ويحسب له في الواقع أفضلهما ، نحو ما ورد في الصلاة جماعة فالأوّل صحيح وإن استحب له الاعادة التي لا تبطله ، فالحكم بالاعادة حكم تعبّدي شرعي لتدارك الفضـيلة ، وهذا الوجه اخـتاره صاحب
الجـواهر(2)، وهو الصحيح ويوافق ظاهر الرواية لأنّ الظاهر منها أعادة نفس ما أتى به أوّلاً ، وأن الاعادة إعادة حقيقة للإحرام الأوّل ولا موجب لبطلانه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) السرائر 1 : 532 .

(2) الجواهر 18 : 189 .

ــ[369]ــ

   ودعوى أنه لا معنى للإحرام الثاني ، إن اُريد به عدم التكرر في الحكم الشرعي المترتب على الإحرام كحرمة الصيد وحرمة لبس المخيط واستعمال الطيب ونحـوها فالأمر كما ذكر ، لعدم التعدد في الحكم الشرعي ، ولا معنى للقول بأنه يحرم عليه لبس المخيط ثانياً كما حرم عليه أوّلاً ، ولكن ليس هذا معنى الإحرام بل ذلك حكم مترتب على الإحرام ، فإن الإحرام له معنيان :

   أحدهما : الالتزام بترك المحرمات ولو إجمالاً إلى أن يفرغ من الأعمال ، كما صرّح به الشيخ الأنصاري (قدس سره) في مناسكه ، ولذا لو كان بانياً من الأوّل أن يلبس المخيط أو يصيد فسد إحرامه لعدم التزامه بالترك .

   ثانيهما : أن الإحرام هو التكلم بالتلبية مقدّمة للإتيان بالأعمال ، فقوله (لبّيك) قبول منه لإتيان الأعمال وليس وراء ذلك شيء آخر ، فحال التلبية حال تكبيرة الإحرام للصلاة بقصد إتيان بقيّة أفعال الصلاة ، فلو كان قاصداً للصيد أو لبس المخيط أو الاستظلال لا يضر بإحرامه وإن كان بانياً من الأوّل إتيان بعض التروك .

   نعم ، القصد إلى بعض التروك في أثناء الأعمال كالجماع يضر بإحرامه ، لأ نّه لم يكن قاصداً لاتيان حج صحيح ، فأمر الإحـرام دائر بين إثنين إمّا أنه الالتزام بترك المحرمات وإمّا أ نّه التلبية ، والصحيح هو الثاني كما سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى وعلى كلا التقديرين لا مانع من إعادة الإحرام وتعدّده ، إذ لا مانع من تعدد الالتزام كما لا مانع من إبراز الإحرام بالتلبية ثانياً ، وليس في تكرار التلبية أو الالتزام أي محذور ، غاية الأمر الإحرام الثاني مصداق للمستحب كما أنّ الإحرام الأوّل مصداق للواجب ، فكل منهما إحرام حقيقي ، نظير تكرار الوضوء فإنّ الوضوء بعد الوضوء نور على نور ، فالوضوء الأوّل صحيح وكذا الوضوء الثاني ، نعم لا معنى لتكرار الطّهارة الحاصلة من الوضوء وأمّا نفس الأفعال والأعمال فلا مانع من الالتزام بأنّ كلا الفردين حقيقيان ، غاية الأمر أحدهما واجب والآخر مستحب فكل منهما امتثال لأمره .

ــ[370]ــ

   ودعوى : أن التعبير بالاعادة كما في النص كاشف عن بطلان الأوّل ، لأنّ المتفاهم من لفظ الاعادة هو بطلان ما أتى به أوّلاً ، فإن الاعادة عبارة عن الاتيان بالشيء ثانياً بعد الاتيان به أوّلاً ، لوقوعه على نوع خلل كتجرده عن شرط معتبر أو اقترانه بأمر مبطل كما عن الرياض (1) ، فاسدة ، إذ لا موجب للبطلان ، لأنّ المفروض أن أصل الحكم في نفسه مستحب ، فالالتزام ببطلان الإحرام الأوّل لفقدان الغسل بلا موجب ، بل هو باق على حاله وعلى إحرامه ، غاية الأمر يستحب له إعادة الإحرام مع الغسل .

   والحاصل : لو تمّ ما ذكرناه من صحّة كلا الإحرامين فهو ، وإلاّ فيتعين ما ذهب إليه المصنف من أن الإحرام الثاني صوري فلا موجب لبطلان الإحرام الأوّل أصلا .

   فلا مانع من صحّة كلا الإحرامين لعدم المنافاة بينهما . وتوضيح ذلك يبتني على بيان حقيقة الإحرام .

   فإن قلنا بأن الإحرام أمر اعتباري يحصل بالتلبية أو بالاشعار وهو مسبب من أحدهما ، نظير حصول الطّهارة من الوضوء أو الغسل ، فبناءً على هذا لا معنى لتكرار الإحرام ، لعدم تعقل تكرار أمر اعتباري ، لأنّ المفروض أنه قد حصل بالأوّل فلا معنى لحصوله ثانياً بسبب آخر ، فالشخص الواحد لا يمكن أن يكون محرماً بإحرامين ، فإن ذلك من اجتماع المثلين وذلك محال حتى في الاُمور الاعتبارية ، فلا محيص حينئذ إلاّ من الالتزام بكون الإحرام الثاني صورياً أو حقيقياً والإحرام الأوّل باطلاً كما استظهره بعضهم من النص ، بدعوى أن إعادة الإحرام ظاهرة في الإحرام الحقيقي .

   وإن قلنا بأنه لا دليل على كون الإحرام أمراً اعتبارياً وإن أمكن القول به بالنسبة إلى الطهور في باب الوضوء والغسل كما ذهب إليه بعضهم ، وإن كان الصحيح خلاف ذلك حتى في مثل الطهور ، فإنه ليس أمراً اعتبارياً حاصلاً من الوضوء أو الغسل ، بل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رياض المسائل 6 : 240 .

ــ[371]ــ

الطهور اسم لنفس الأفعال من الغسلتين والمسحتين ، ويظهر ذلك من روايات النواقض ، فإنها تدل بوضوح على أن الوضوء له البقاء ، ولذا يصح أن يقال : إنه نام وهو على وضوء أو أنه فعل وهو على وضوء ونحو ذلك من التعابير التي تدل على قابلية بقاء الوضوء ، وأنه ليس أمراً خارجياً ينقضي وينصرم .

   وبالجملة : يظهر من الروايات بل من نفس الآية الشريفة أنّ الطهور والغسل أو الوضوء شيء واحد ، ولذا اُمر بالطهور في مورد واحد واُمر بالغسل في نفس المورد في آية اُخرى ، قال عزّ من قائل: (وإن كنتم جنباً فاطّهّروا)(1) وذكر في آية اُخرى (ولا جنباً إلاّ عابري سبيل حتى تغتسلوا)(2) وليس ذلك من باب تعلق الأمر بالسبب مرّة وبالمسبب اُخرى ، بل ذلك من باب أنهما شيء واحد ، فالطهور اسم لنفس هذه الأفعال الخاصّة .

   هذا حال الطهور بالنسبة إلى الوضوء أو الغسل وإن أبيت إلاّ عن كون الطّهارة أمراً اعتبارياً حاصلاً من الوضوء أو الغسل إلاّ أن الإحرام ليس كذلك ، إذ لا دليل على أنه أمر اعتباري سببه التلبية أو الاشعار ، وعلى فرض التسليم لا بدّ من القول بكون الثاني صورياً ، أو أنه حقيقي والأوّل باطل لامتناع اجتماع المثلين.

   فبناءً على عدم كون الإحرام أمراً اعتبارياً ـ كما هو الصحيح ـ يدور أمره بين كونه عبارة عن توطين النفس على ترك المحرمات المعلومة ، أو أنه نفس التلبية ونحوها كالإشعار والتقليد ، نظير تكبيرة الإحرام ، وعلى كل تقدير لا مانع من صحّة الإحرامين ، إذ لا محذور في أن يوطن نفسه مرّتين على ترك المحرمات ، ولا يستلزم من ذلك اجتماع المثلين كما في باب النذر ، فإنه يجوز أن ينذر الشيء المنذور مرّة ثانية بأن يوطن نفسه على إتيان ذلك الشيء المنذور ، نعم وجوب الوفاء لا يتكرر وإنما يتأكّد ، ولا مانع من تكرار الكفّارة لتكرر الحنث بمخالفة النذر ، نظير ما إذا نذر صيام

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المائدة 5 : 6 .

(2) النساء 4 : 43 .

ــ[372]ــ

شهر رمضان وخالف فإنه يترتب عليه كفارة تعمد الافطار وكفارة حنث النذر .

   فلا نرى مانعاً من تعدد الالتزام والبناء ، ويكون الالتزام المتأخر وتوطين النفس الثاني غير التوطين الأوّل . كما أنه لا مانع من تعدد التلبية بقصد الحج ، وإنما لا يتعدّد الحكم الشرعي من حرمة الصيد وحرمة لبس المخيط ، فإن ذلك حكم واحد يترتب على التلبيتين والالتزامين فلا مانع من أن يكون كل منهما إحراماً حقيقيا (1) .

   بقي الكلام في شيء وهو أنه إذا ارتكب المحرم بعض المحرمات بعد الإحرامين بناءً على صحّتهما وكون كل منهما إحراماً حقيقياً ، فهل يتعدد العقاب أو الكفّارة لأجل تعدد الإحرام أم لا ؟

   وصاحب الجواهر (قدس سره) مع أنه تعرّض لهذه المسألة تفصيلاً ولكنّه لم يتعرّض إلى ما ذكرنا ، ولعل عدم تعرضه لأجل الوضوح ، لأنّ هذه الاُمور المحرّمة مترتبة على المحرم لا الإحرام ، خلافاً لباب النذر .

   بيان ذلك : أنّ النذر هو الالتزام بشيء وعقد القلب عليه فهو فعل قلبي قابل للتعدد ، فإذا نذر إتيان فعل يمكن أن ينذره ويلتزم به ثانياً ويعقد قلبه على ذلك ، فإذا خالف ولم يأت بالمنذور أصلاً تعددت الكفّارة، لأنّ كل نذر موضوع مستقل للكفارة، والكفّارة إنما تترتّب على مخالفة الالتزام . وبعبارة اُخرى : موضوع الكفّارة مخالفة النذر ، وهي من آثار نفس الالتزام والنذر ، فإذا كان النذر متعدداً تتعدّد الكفّارة طبعاً ، نعم وجوب الوفاء لا يتعدّد وإنما يتأكد بالنذر الثاني ، لأنّ الحكم الشرعي غير قابل للتعدد ، وهكذا في اليمين والعهد ، هذا كلّه في باب النذر .

   وأمّا الإحرام فالمحرمات غير مترتبة على الإحرام حتى يتعدّد العقاب بتعدّد الإحرام ، وإنما هي مترتبة على المحرم وهو شخص واحد ، بلا فرق بين أن يكون المحرم محرماً بإحرامين أو بإحرام واحد .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سيأتي في ذيل المسألة الخامسة من (فصل في كيفية الإحرام) أن سيّدنا الاُستاذ دام ظلّه عدل عما ذهب إليه هنا من الحكم بصحّة الإحرامين واختار عدم الصحّة ، وسنتعرض لذلك إن شاء الله تعالى .

ــ[373]ــ

فلو أتى بما يوجب الكفّارة بعده وقبل الإعادة وجبت عليه (1) . ويستحب أن يقول عند الغسل أو بعده . بسم الله وبالله اللّهمّ اجعله لي نوراً وطهوراً وحرزاً وأمناً من كل خوف وشفاءً من كل داء وسقم ، اللّهمّ طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري وأجر على لساني محبتك ومدحتك والثناء عليك فإنه لا قوّة إلاّ بك وقد علمت أن قوام ديني التسليم لك والاتباع لسنّة نبيّك صلواتك عليه وآله .

   الرابع : أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة ، وقيل بوجوب ذلك لجملة من الأخبار الظاهرة فيه المحمولة على الندب للاختلاف الواقع بينها واشتمالها على خصوصيات غير واجبة ، والأولى أن يكون بعد صلاة الظهر في غير إحرام حج التمتّع فإن الأفضل فيه أن يصلّي الظهر بمنى ، وإن لم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة فريضة اُخرى حاضرة ، وإن لم يكن فمقضية ، وإلاّ فعقيب صلاة النافلة .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) إذا ارتكب شيئاً من المحرمات بين الإحرامين وقبل الغسل فهل تجب الكفّارة أم لا ؟

   إذا قلنا بأن الاعادة صورية أو قلنا بصحّة الإحرامين معاً كما قويناه فلا ينبغي الاشكال في وجوب الكفّارة ، لأنه أتى بما يوجبها حال كونه محرما .

   وأمّا على القول ببطلان الأوّل فما ارتكبه إنما أتى به قبل بطلان إحرامه ، فإن الإحرام الأوّل على القول ببطلانه إنما يبطل إذا أتى بالإحرام الثاني وما لم يأت بالإحرام الثاني لم يبطل الإحرام الأوّل ، فحينئذ إذا أتى بما يوجب الكفّارة قبل الإحرام الثاني فهل تجب الكفّارة أم لا ؟ فيه كلام ، قال بعضهم بعدم الوجوب ، وذهب آخر إلى الوجوب .

   أقول : إن البطلان في المقام ليس بمعنى اكتشاف فساد الإحرام الأوّل من أصله وأنه لم يقع في محله ، كالإحرام للحج في مورد تبين عدم الاستطاعة واقعاً ، فإن الحج في هذه الصورة لم يتصف بالوجوب وإنما تخيل أنه واجب ، ولذا لو ارتكب بعض التروك

ــ[374]ــ

   الخامس : صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام ، والأولى الإتيان بها مقدّماً على الفريضة ، ويجوز إتيانها في أي وقت كان بلا كراهة حتى في الأوقات المكروهة وفي وقت الفريضة حتى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة ، لخصوص الأخبار الواردة في المقام ، والأولى أن يقرأ في الركعة الاُولى بعد الحمد التوحيد وفي الثانية الجحد لا العكس كما قيل .

   [ 3229 ] مسألة 2 : يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تسـتعمل الحِنّاء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده مع قصد الزينة ، بل لامعه أيضاً إذا كان يحصـل به الزينة وإن لم تقصدها ، بل قيل بحرمته ، فالأحوط تركه وإن كان الأقوى عدمها والرواية مختصّة بالمرأة لكنّهم ألحقوا بها الرّجل أيضاً لقاعدة الاشتراك ولا بأس به ، وأمّا استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به وإن بقي أثره ، ولا بأس بعدم إزالته وإن كانت ممكنة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلا شيء عليه لعدم كونه محرماً واقعاً وعدم كونه حاجاً ، بل المراد بالبطلان في المقام أ نّه بالإحرام الثاني يتبدل إحرامه إلى فرد آخر ، فلم يأت عليه زمان وهو محلّ وإنّما هو محرم حدوثاً بالإحرام الأوّل وبقاءً بالإحرام الثاني ، وأقصى ما يلزم من الاعتداد بالإحرام الثاني والقول بصحّته تبدل الإحرام الأوّل بالإحرام الثاني لا بطلان الإحرام الأوّل وفساده بالمرّة ، وذلك لأنّ مقتضى ما يستفاد من النص الآمر بالاعادة تبدّل الإحرام الأوّل إلى الإحرام الثاني ، فلم يكن محلاًّ في زمان أصلاً ليقع بعض التروك حال الحل ، فالظاهر وجوب الكفّارة إذا أتى بما يوجبها بين الإحرامين حتى على القول ببطلان الإحرام الأوّل ، لأنّ ما أتى به من التروك يكون قد أتى به في حال الإحرام فلا مانع من شمول إطلاقات الأدلّة له ، لأنه محرم قد لبس المخيط مثلاً .

   ثمّ إنّ المذكور في النص إعادة الإحرام لمن ترك الغسل جهلاً ، وأمّا الناسي فلم يذكر في النص ، ولذا وقع الكلام في حكمه ، وقد ألحقوه بالجاهل للفحوى والأولوية وقد نوقش في ذلك .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net