قطع التلبية - صور الشك في التلبية 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5922


ــ[434]ــ

   [ 3250 ] مسألة 21 : المعتمر عمرة التمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة في الزّمن القديم ، وحدّها لمن جاء على طريق المدينة عقبة المدنيين وهو مكان معروف ، والمعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكّة لإحرامها ((1)) ، والحاج بأي نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفة، وظاهرهم أنّ القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب، وهو الأحوط، وقد يقال بكونه مستحبّاً(1).

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) يقع الكلام في مسائل :

   الاُولى : المعتمر عمرة التمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة في الزمن القديم ويدل على ذلك جملة من الأخبار .

   منها : صحيح معاوية بن عمّار ، قال قال أبو عبدالله (عليه السلام) : «إذا دخلت مكّة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكّة فاقطع التلبية ، وحدّ بيوت مكّة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين ، فإن النّاس قد أحدثوا بمكّة ما لم يكن ، فاقطع التلبية»(2) .

   ومنها : صحيح الحلبي «المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكّة قطع التلبية» (3) .

   ومنها : صحيح ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) «أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية ؟ قال : إذا نظر إلى عراش مكّة ، عقبة ذي طوى ، قلت : بيوت مكّة ؟ قال : نعم» (4) والتحديد بعقبة ذي طوى لا ينافيه التحديد بعقبة المدنيين في الرواية الاُولى ، لاحتمال أن عقبة ذي طوى اسم آخر لعقبة المدنيين ، وإما أنها مكان آخر عن طريق آخر ، والعبرة بمشاهدة البيوت السابقة ، وحدّ تلك البيوت من طريق المدينة مثلاً بعقبة المدنيين ومن طريق آخر بعقبة ذي طوى .

   ومنها : صحيح زرارة ، قال : «سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية ؟ فقال : إذا دخل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل كل من كان إحرامه من أدنى الحل .

(2) ، (3) ، (4) الوسائل 12 : 388 /  أبواب الإحرام ب 43 ح 1، 2 ، 4 .

ــ[435]ــ

البيوت بيوت مكّة لا بيوت الأبطح» (1) .

   وربّما يتوهم التعارض بينه وبين الروايات السابقة ، إذ العبرة حسب الرواية الأخيرة بدخول البيوت بينما الروايات المتقدّمة جعلت العبرة بمشاهدة البيوت .

   ويمكن دفعه بأن الدخول في بيوت مكّة المستحدثة التي حدثت في زمان الأئمّة (عليهم السلام) كما ورد في صحيح معاوية بن عمّار «فإن النّاس قد أحدثوا بمكّة ما لم يكن» (2) يستلزم النظر إلى البيوت السابقة التي يكون النظر إليها سبباً للقطع ، فلا مخالفة بين الروايات ، نعم في خبر زيد الشحام جعل العبرة في القطع بدخول الحرم(3) ولكنه ضعيف السند بأبي جميلة المفضل بن صالح الذي كان يكذب ويضع الحديث .

   وما في صحيح معاوية بن عمّار «وإن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم» (4) مطلق يشمل عمرة المتعة فيقيد بالروايات السابقة الدالّة على القطع في المتعة ، وكذلك إطلاق موثق زرارة (5) .

   المسألة الثانية : المعتمر بعمرة مفردة من أدنى الحل يقطع التلبية عند مشاهدة الكعبة ، والمصنف خص الحكم بمن كان بمكّة وخرج منها للاعتمار من أدنى الحل والظاهر أنه لا اختصاص بذلك ، بل الميزان بالإحرام من أدنى الحل سواء كان من التنعيم أو من غيره ، وسواء كان في مكّة وخرج منها للاعتمار أو كان في الخارج وبدا له أن يعتمر ، فليس عليه أن يذهب إلى الميقات ، وله أن يحرم من أدنى الحل كما صنع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) واعتمر من الجعرانة ، ولذا قلنا بعدم وجوب الرجوع إلى الميقات في العمرة المفردة في خصوص هذا القسم ، وهو الذي كان خارج مكّة ودون الميقات وأراد أن يعتمر .

   وبالجملة : فهنا صورتان :

   إحداهما : أن يحرم للمفردة من أدنى الحل إذا كان في مكّة وخرج منها للاعتمار .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) ، (3) الوسائل 12 : 390 / أبواب الإحرام ب 43 ح 7 ، 9 ، 1 .

(4) ، (5) الوسائل12 : 393 / أبواب الإحرام ب 45 ح 1 ، 5 .

ــ[436]ــ

   ثانيتهما : ما لو كان خارج مكّة دون الميقات وأراد أن يعتمر ، والحكم فيهما قطع التلبية بمشاهدة الكعبة .

   ويدل عليه في الصورتين صحيحة عمر بن يزيد «ومن خرج من مكّة يريد العمرة ثمّ دخل معتمراً لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة» (1) وهي مختصّة بالصورة الاُولى . وصحيحة معاوية بن عمّار «من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد» (2) وإطلاقها شامل للصورتين ، والظاهر عدم اختصاص الحكم بالتنعيم بل الميزان بالاعتمار من أدنى الحل .

   المسألة الثالثة : المعتمر للمفردة من خارج الحرم ، سواء أحرم من أحد المواقيت المعهودة أو من دويرة أهله كمن كان منزله بعد الميقات يقطع التلبية عند دخول الحرم ، ويدل عليه عدّة من النصوص .

   منها : خبر عمر بن يزيد «من دخل مكّة مفرِداً للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الابل أخفافها في الحرم» (3) فإن الظاهر منها بيان حكم من كان خارجاً من الحرم وأراد العمرة من الخارج بقرينة قوله : «حتى تضع الابل أخفافها في الحرم» .

   ومنها : معتبرة زرارة «يقطع التلبية المعتمر إذا دخل الحرم» (4) .

   ومنها : معتبرة مرازم «يقطع صاحب العمرة التلبية إذا وضعت الابل اخفافها في الحرم» (5) .

   ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار «وإن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم»(6) فإن إطلاقها يشمل العمرة المفردة وعمرة التمتّع ، وبعد إخراج عمرة التمتّع عنه بالروايات السابقة يثبت اختصاص قطع التلبية بدخول الحرم بالعمرة المفردة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 12 : 395 / أبواب الإحرام ب 45 ح 8 .

(2) الوسائل 12 : 394 / أبواب الإحرام ب 45 ح 4 .

(3) ، (4) الوسائل 12 : 394 / أبواب الإحرام ب 45 ح 2 ، 5 .

(5) الوسائل 12 : 394 / أبواب الإحرام ب 45 ح 6 .

(6) الوسائل 12 : 393 / أبواب الإحرام ب 45 ح 1 .

ــ[437]ــ

   ثمّ إنّ هنا روايات يظهر منها قطع التلبية بالنظر إلى بيوت مكّة كما في عمرة التمتّع .

   منها : رواية يونس «عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال : إذا رأيت بيوت مكّة ذي طوى فاقطع التلبية»(1) ولكنّها ضعيفة بمحسن بن أحمد ، فإنه ممن لم يوثق ، فالتعبير بالموثقة في غير محله .

   ومنها : صحيحة الفضيل ، قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) قلت : دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية ؟ قال : حيال العقبة عقبة المدنيين ؟ فقلت : أين عقبة المدنيين ؟ قال : بحيال القصارين» (2) .

   والجواب : أنه ليس فيها تصريح بالعمرة المفردة وإنما هي بالاطلاق ، والروايات المتقدّمة واردة في خصوص المفردة فتقيد الصحيحة ويرتفع التنافي .

   وربّما يتوهم معارضة هذه الروايات الدالّة على قطع التلبية بدخول الحرم بصحيحة البزنطي «عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية ؟ قال : كان أبو الحسن (عليه السلام) من قوله : يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة» (3) ، فإن المصرح فيها العمرة المفردة ، لأنّ عمرة شهر المحرم إنما هي مفردة ، فتعارض ما دلّ على قطع التلبية بدخول الحرم في العمرة المفردة .

   والجواب : أن الرواية وإن كان موردها العمرة المفردة ولكنها مطلقة من حيث بدء العمرة من أدنى الحل أو من قبل الحرم ، والروايات السابقة موردها الاعتمار من خارج الحرم إما لظهور الروايات في نفسها أو لأجل التقيّة ونحوها ، وصحيحة البزنطي مطلقة من حيث الإحرام من خارج الحرم أو من أدنى الحل ، أو كان في مكّة وخرج وأراد العمرة ، فالنسبة نسبة المطلق والمقيّد فتحمل صحيحة البزنطي على الإحرام من أدنى الحل ويرتفع التنافي .

   نعم يبقى شيء وهو أن صحيح البزنطي جعل حدّ قطع التلبية بالنظر إلى بيوت

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 12 : 393 / أبواب الإحرام ب 45 ح 3 .

(2) الوسائل 12 : 395 / أبواب الإحرام ب 45 ح 11 .

(3) الوسائل 12 : 396 / أبواب الإحرام ب 45 ح 12 .

ــ[438]ــ

   [ 3251 ] مسألة 22 : الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام ، بل ولا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار ، بل يكفي أن يقول : (لبيك اللّهمّ لبيك) بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ لبيك (1) .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكّة وصحيح عمر بن يزيد المتقدّم ـ الوارد فيمن اعتمر من أدنى الحل ـ جعل الحد بالنظر إلى الكعبة ، ولكن يمكن رفع التنافي بالتلازم بين الأمرين ، فإن النظر إلى بيوت مكّة يستلزم النظر إلى الكعبة المشرفة لعلو البيت وارتفاعه ونحو ذلك .

   فتحصل : أنّ ما ذهب إليه المشهور من قطع التلبية عند دخول الحرم إذا اعتمر من خارج الحرم هو الصحيح ، وما ذهب إليه الصدوق(1) من التخيير بين دخول الحرم والنظر إلى بيوت مكّة ضعيف .

   المسألة الرابعة : الحاج بأي نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفة بلا خلاف عند الأصحاب ، ويشهد له النصوص ، منها : صحيح ابن مسلم «الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس» (2) وغيرها من الصحاح .

   بقي الكلام في أن القطع في الموارد المذكورة على نحو العزيمة أو الرخصة ، نسب إلى ظاهر كلامهم أنه على نحو الوجوب وهو الظاهر ، للأمر بالقطع وظاهر الأمر هو الوجوب ، ولا أقل من ارتفاع الأمر السابق وانتهائه ، وبقاؤه يحتاج إلى الدليل فلا مجوز للإتيان بها ، لأنّ العبادة توقيفية ومشروعيتها تحتاج إلى الأمر ، بل يظهر من بعض الروايات أن إتيان التلبية في غير موردها مبغوض عند الله تعالى كما في صحيحة أبان ، قال : «كنت مع أبي جعفر (عليه السلام) في ناحية من المسجد وقوم يلبون حول الكعبة ، فقال : أترى هؤلاء الذين يلبون ؟ والله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير» (3) .

   (1) لإطلاق النصوص الآمرة بالتلبية .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفقيه 2 : 277 .

(2) الوسائل 12 : 391 / أبواب الإحرام ب 44 ح 1 .

(3) الوسائل 12 : 389 / أبواب الإحرام ب 43 ح 3 .

ــ[439]ــ

   [ 3252 ] مسألة 23 : إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحّة .

   [ 3253 ] مسألة 24 : إذا أتى بالنيّة ولبس الثوبين وشكّ في أنه أتى بالتلبية أيضاً حتى يجب عليه ترك المحرمات أو لا ، يبني على عدم الإتيان ((1)) بها فيجوز له فعلها ولا كفارة عليه .

   [ 3254 ] مسألة 25 : إذا أتى بموجب الكفّارة وشكّ في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها ، فإن كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولاً لم تجب عليه الكفّارة ، وإن كان تاريخ إتيان الموجب مجهولاً فيحتمل أن يقال بوجوبها لأصالة التأخر ، لكن الأقوى عدمه ، لأنّ الأصل لا يثبت ((2)) كونه بعد التلبية (1) .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) ذكر في هذه المسائل صوراً ثلاثاً للشك في التلبية :

   الاُولى : ما إذا أتى بها ثمّ شكّ في أنه أتى بها صحيحة أم لا .

   الثانية : أن يشك في أصل وجود التلبية وتحققها وعدمه بعد النيّة ولبس الثوبين .

   الثالثة : أن يشك في تقدّم التلبية وتأخرها على ما يوجب الكفّارة .

   أمّا الصورة الاُولى : فلا ريب في أنه يبني على الصحّة ، لعموم قوله «كلّما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» (3) ، فإن قاعدة الفراغ لا تختص بباب دون باب .

   وأمّا الصورة الثانية : فقد ذكر في المتن أنه يبني على عدم الاتيان بها لأصالة عدمه ، فيجوز له فعل محرمات الإحرام ولا كفارة عليه كما يجب عليه الاتيان بالتلبية وما ذكره صحيح ولكنه يقيّد بما إذا لم يتجاوز المحل كما إذا شكّ وهو في الميقات ، وأمّا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إلاّ فيما إذا كان الشك بعد تجاوز المحل .

(2) بل هو غير جار في نفسه .

(3) الوسائل 8 : 338 / أبواب الخلل في الصّلاة ب 23 ح 3 .

ــ[440]ــ

إذا تجاوز المحل وخرج عن الميقات ووصل إلى مكّة وشكّ في حال الطواف مثلاً ، فلا عبرة بشكّه لجريان قاعدة التجاوز ، فإنها تجري في جميع الموارد إلاّ في باب الوضوء للنص(1) ، فكل مورد صدق عليه التجاوز عن محله تجري قاعدة التجاوز سواء أكان في العبادات أم في المعاملات ، وقد ذكرنا في محله أن التجاوز إنما هو باعتبار التجاوز عن محله لا التجاوز عن نفس الشيء المشكوك فيه ، لعدم تحقق التجاوز عن الأمر المشكوك فيه وجوداً وعدماً ، كما إذا ركع وشكّ في القراءة وعدمها فإن التجاوز عنها باعتبار تجاوز محلها ، نعم في بعض الموارد لا يتحقّق التجاوز إلاّ بالدخول في الغير كباب الصّلاة كالمثال المتقدّم ، فإنه لو شكّ في القراءة قبل الدخول في الركوع لا يتحقق التجاوز عن محل القراءة .

   وأمّا الصورة الثالثة : فهي ما إذا أتى بموجب الكفّارة وبالتلبية وشكّ في المتقدِّم منهما والمتأخِّر ، فتارة يجهل تأريخهما ، واُخرى يعلم تاريخ التلبية ، وثالثة  يعلم تأريخ ارتكاب المحرمات .

   اختار المصنف عدم وجوب الكفّارة في جميع الصور .

   أقول : قد ذكرنا في توارد الحالتين أن جريان الأصلين وتعارضهما يتوقف على ترتب الأثر لكل منهما ، فإن جريانهما معاً غير ممكن وفي أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح ، وأمّا إذا كان الأثر مترتباً على أحدهما دون الآخر فلا مانع من جريان الأصل فيه والرجوع إليه ، سواء كان المورد من موارد مجهولي التاريخ او كان أحدهما معلوماً والآخر مجهولاً . ومقامنا من هذا القبيل ، لأنّ ارتكاب الأفعال المنهية قبل التلبية لا أثر له وإنما الأثر يترتب بعد التلبية ، فلو شكّ في أنه هل ارتكب محرماً بعد التلبية ليترتّب عليه الكفّارة أو لم يرتكب شيئاً ، لم تجب عليه الكفّارة لأصالة عدم الارتكاب بعد التلبية ، ولا تعارض بأصالة عدم الارتكاب قبل التلبية لعدم ترتّب الأثر على ذلك ، فأحد الأصلين لا أثر له فلا يجري والأصل الآخر الذي يترتّب عليه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 469 / أبواب الوضوء ب 42 .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net