حكم انكشاف غصبية المال المبذول للحج - عدم كفاية الحج النيابي أو التبرعي أو التطوعي عن حجّة الاسلام 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4221


ــ[66]ــ

   مسألة 56: إذا بذل له مال فحجّ به ثمّ انكشف أنّه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجّة الإسلام(1).

وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له ، لكنّه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن

كان جاهلاً بالحال وإلاّ فليس له الرّجوع (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

الفقير فيعطي زكاته له ويشترط عليه بأن يبني داره ، أو يخيط ثوبه أو يصلّي عن أبيه أو اُمّه كذا مقدار

وهكذا ، وهذا معلوم البطلان ولم يلتزم به أحد من الفقهاء .

   (1) لعدم صدق البذل على بذل مال غيره فالاستطاعة البذليّة غير متحققة .

   وربما يقال بالإجزاء لجواز تصرّف المبذول له في المال لفرض جهله بالغصب .

   وفيه : أنّ الجواز جواز ظاهري وهو لا يحقق عنوان الاستطاعة ، إذ بعد ما تبيّن أنّ المال كان مغصوباً

وأنّ البذل غير ممضى شرعاً في الواقع فلم يتحقق البذل حقيقة وإنّما كان ذلك من تخيّل البذل وهو

غير موجب للاستطاعة .

   (2) أمّا جواز رجوعه إلى الباذل فواضح ، لأ نّه أتلف مال الغير واستولى عليه عدواناً ، فمقتضى

قاعدة على اليد المؤكّدة بالسيرة العقلائيّة هو الضمان من دون فرق بين كون الباذل عالماً بالغصب أو

جاهلاً به ، لعدم استناد الضمان إلى قاعدة الغرور حتّى يفرّق بين صورتي العلم والجهل ، بل إستناداً إلى

بناء العقلاء وسيرتهم القاضية بالضمان حتّى في صورة الجهل .

   وأمّا جواز الرّجوع إلى المبذول له فكذلك ، لأ نّه أتلف المال بنفسه وتصرّف فيه تصرّفاً عدوانيّاً من

دون فرق بين كونه عالماً بالغصب أو جاهلاً به ، وهذا من صغريات مسألة تعاقب الأيدي على المال

المغصوب .

   ولكن لو رجع المالك إلى الباذل بالبدل وأعطاه الباذل لم يكن للباذل الرّجوع إلى المبذول له ، لأنّ

الباذل بعدما أعطى البدل للمالك صار المال المغصوب ملكاً له بقاءً وخرج عن ملك مالكـه الأوّل

ببناء العقلاء لئلاّ يلزم الجمع بين البدل والمبدل ، فإذا صار المبدل ملكاً للباذل والمفروض أنّ الباذل

أسقط ضمان ماله لأ نّه سلّط المبذول له على ماله مجاناً ، ومعه ليس له الرّجوع إلى المبذول له .

ــ[67]ــ

   مسألة 57 : إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بإجارة ، لم يكفه عن حجّة الإسلام فيجب عليه

الحجّ إذا استطاع بعد ذلك (1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   وأمّا إذا رجع المالك إلى المبذول له ، فله أن يرجع إلى الباذل ، لأنّ المال بعدما غرمه المبذول له

للمالك صار ملكاً للمبذول له بقاءً ـ على ما عرفت ـ فهو مالك جديد للمال ، والمفروض أنّ

الباذل فوّت المال على المالك الجديد وهو المبذول له .

   فالباذل ضامن إمّا للمالك الأوّل وهو المغصوب منه ، وإمّا للمالك الثّاني وهو المبذول له . إلاّ أ نّه

إنّما يكون له الرّجوع إلى الباذل فيما إذا كان المبذول له جاهلاً بالغصب ، وإلاّ لو كان عالماً به فلا

وجه لرجوعه إلى الباذل ، لأنّ المبذول له بعد علمه بالحال يكون بنفسه غاصباً ومتلفاً للمال ، ولم يكن

في البين غرور من ناحية الباذل ليرجع إليه ، كما لو قدم صاحب الدار الطعام المغصوب إلى الضيف

وكان الضيف عالماً بالغصب ، فإنّه لا مجال لرجوع الضيف إلى صاحب الدار إذا رجع المالك إلى

الضيف لأنّ الضيف بنفسـه يكون متلفاً لمال الغير من دون تغرير من صاحب الدار ، كما تقتضيه بناء

العقلاء وسيرتهم .

   (1) إذا حجّ لنفسه تطوّعاً أو واجباً وفاءً لنذر أو لشرط في ضمن عقد لازم ونحو ذلك مع عدم

كونه مستطيعاً لا يكفيه عن حجّة الإسلام ، لاشتراط وجوب حجّة الإسلام بالاستطاعة والمفروض

فقدانها ، فلا مقتضي للقول بالإجزاء فيجب عليه الحجّ إذا استطاع بعد ذلك ، لإطلاق ما دلّ على

وجوب الحجّ إذا حصلت الاستطاعة ولا دليل على سقوطه بالحج الصادر عن غير استطاعة . ومنه

يظهر عدم إجزاء ما حجّ عن غيره تبرّعاً أو بإجارة إذا لم يكن مستطيعاً .

   نعم ، وردت في خصوص الحجّ عن الغير روايات يدل على الإجزاء وعمدتها صحيحتان لمعاوية بن

عمار ، الاُولى : «عن رجل حجّ عن غيره يجزئه عن حجّـة الإسلام ؟ قال : نعم»(1) ، الثّانية : «

حجّ الصّرورة يجزئ عنه وعمّن حجّ عنه» (2) 

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) الوسائل 11 : 56 /  أبواب وجوب الحجّ ب 21 ح 4 ، 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net