تخيّر القارن بين التلبية والاشعار والتقليد - عدول المُـحرم لحجّ القِران إلى التمتّع 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3594


ــ[215]ــ

والإحرام في هذا القسم من الحجّ كما يكون بالتلبية يكون بالإشعار أو بالتقليد (1)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

بسياق الهدي» (1) .

   ومنها :  صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «إنّما نسك الّذي يقرن بين الصفا

والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلاّ بسياق الهدي» (2) .

   قال في الوافي بعد نقل هذا الخبر: «يقرن بين الصفا والمروة» هكذا وجدناه في النسخ الّتي رأيناها،

ويشبه أن يكون وهماً من الرّاوي ، إذ لا معنى للقران بين الصفا والمروة ، ولعل الصواب يقرن بين

الحجّ والعمرة كما قاله في آخر الحديث ، «أ يّما رجل قرن بين الحجّ والعمرة فلا يصلح إلاّ أن يسوق

الهدي» (3) .

   ومنها :  صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «القارن الّذي يسوق الهدي

عليه طوافان» الحديث (4) .

   (1) يتخيّر القارن في عقد إحرامه بالتلبية والإشعار والتقليد وفاقاً للمحكي عن الأكثر ، للنصوص :

   منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «يوجب الإحرام ثلاثة أشياء :

التلبية والإشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم» (5) .

   ومنها : صحيح عمر بن يزيد «من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير» (6) .

   ومنها : صحيحة معاوية بن عمار قال : «تقلّدها نعلاً خلقا قد صلّيت فيها والإشعار والتقليد بمنزلة

التلبية» (7) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) الوسائل 11 : 221 /  أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 12 ، 6 .

(3) الوافي 8 : 458 .

(4) الوسائل 11 : 213 /  أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 3 .

(5) ، (6) الوسائل 11 : 279 /  أبواب أقسام الحجّ ب 12 ح 20 ، 21 .

(7) الوسائل 11 : 277 /  أبواب أقسام الحجّ ب 12 ح 11 .

ــ[216]ــ

وإذا أحرم لحج القِران لم يجز له العدول إلى حجّ التمتّع (1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   خلافاً للمحكي عن السيِّد(1) وابن إدريس(2) فلم يعقدا الإحرام إلاّ بالتلبية للإجماع عليها دون

غيرها ، وللاحتياط . ويردّهما الرّوايات المذكورة .

   وخلافاً للشيخ(3) وابني البراج(4) وحمزة(5) فاشترطوا العقد بهما بالعجز عن التلبية جمعاً بين

النصوص . ويردّهم إطلاق الرّوايات المتقدّمة .

   (1) للإجماع بقسميه كما في الجواهر(6) وللنصوص الّتي ادّعى تواترها :

   منها : صحيح الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : «أ يّما رجل قرن بين الحجّ

والعمرة فلا يصلح إلاّ أن يسوق الهدي قد أشعره وقلّده ، قال : وإن كان لم يسق الهدي فليجعلها

متعة» (7) .

   وفي صحيحة معاوية بن عمار «عن رجل لبى بالحج مفرداً فقدم مكّة وطاف بالبيت وصلّى ركعتين

عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعى بين الصفا والمروة ، قال : فليحل وليجعلها متعة إلاّ أن يكون

ساق الهدي» (8) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الإنتصار : 253 .

(2) السرائر 1 : 532 .

(3) المبسوط 1 : 308 .

(4) لاحظ المهذّب 1 : 215 ، 216 .

(5) الوسيلة : 158 .

(6) الجواهر 18 : 74 .

(7) الوسائل 11 : 254 /  أبواب أقسام الحجّ ب 5 ح 2 .

(8) الوسائل 11 : 255 /  أبواب أقسام الحجّ ب 5 ح 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net