حكم ترك الحائض الإحرام من الميقات - الخلاف في صحّة العمرة المأتي بها بلا إحرام 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3679


   مسألة 170 : إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم فعليها

كغيرها الرّجوع إلى الخارج والإحرام منه إذا لم تتمكّن من الرّجوع إلى الميقات ، بل الأحوط لها في

هذه الصورة أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثمّ تحرم على أن لا يكون ذلك مستلزماً لفوات الحجّ ،

وفيما إذا لم يمكنها إنجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء (2) .

   مسألة 171 : إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمكّن ، ومع عدم الإعادة ولو من جهة ضيق

الوقت يفسد حجّه وعليه الإعادة في سنة اُخرى (3) .

   مسألة 172 : قال جمع من الفقهاء بصحّة العمرة فيما إذا أتى المكلّف بها من دون إحرام لجهل

ونسيان ، ولكن هذا القول لا يخلو من إشكال والأحوط ـ في هذه الصورة ـ الإعادة على النحو

الّذي ذكرناه فيما إذا تمكّن منها وهذا الاحتياط لا يترك البتة (4) .

 

ــــــــــــــــــــــــــ
   (2) يدل على ذلك كلّه صحيح معاوية بن عمار المتقدّمة(1) الواردة في الطامث وقد عرفت أنّ

لزوم الابتعاد بالمقدار الممكن خاص بها دون غيرها من ذوي الأعذار .

   (3) لأنّ حجّ التمتّع مركب من العمرة والحجّ ، فإذا فسد أحد الجزأين يفسد الكل طبعاً ، ولا دليل

على الاجتزاء بالناقص ولا على تبديل حجّه من التمتّع إلى الإفراد .

   (4) لو نسي الإحرام ولم يذكر حتّى أتى بجميع أعمال العمرة وواجباتها فالمشهور

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 244 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net