طواف المسلوس والمبطون وغيرهما من ذوي الأعذار - طواف المستحاضة 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4885


ــ[28]ــ

   مسألة 296 : المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس، أمّا المبطون فالأحوط أن يجمع مع

التمكّن بين الطّواف بنفسه والاستنابة ، وأمّا المستحاضة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل من الطّواف

وصلاته إن كانت الاستحاضة قليلة وأن تغتسل غسلاً واحداً لهما وتتوضأ لكل منهما إن كانت

الاستحاضة متوسطة وأمّا الكثيرة فتغتسل لكل منهما من دون حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة

بالأصغر ، وإلاّ فالأحوط ضمّ الوضوء إلى الغسل (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

وصلّى ركعتين» (1) إذ لا صلاة إلاّ بطهور ، ولم يرد في الطّواف ذلك ، بل يجوز للمجنب والحائض

الطّواف فيما إذا كان دخولهما في المسجد أو اللبث فيه جائزاً لهما  كموارد الضرورة والخوف من

الخروج ، وإنّما لا يصح لهما الطّواف لحرمة الدخول عليهما ، ولو لم يكن الدخول أو اللبث محرماً لا

دليل على مانعية الجنابة والحيض في الطّواف المندوب .

   (1) الطهارة المعتبرة في الطّواف كالطهارة المعتبرة في الصلاة تشمل الطهارة الترابية والمائية بجميع

مراتبها ، كالوضوء أو الغسل الاختياري منهما أو الجبيري مثل الكسير ونحوه .

   نعم، في خصوص المبطون كلام فقد ذكروا أ نّه يستنيب في الطّواف وقال في الجواهر ولعل الفارق

النص ، وإلاّ فالقاعدة تقتضي جواز الاكتفاء بالطهارة الاضطرارية كسائر ذوي الأعذار (2) ، ففي

روايات عديدة عمدتها صحيحة معاوية بن عمار أنّ المبطون يرمي ويطاف عنه ، ويصلّى عنه(3) ولا

ريب أنّ الأحـوط له أن يطوف بنفسـه مع الطهارة الاضطرارية ، وأن يستنيب .

   ولكن الظاهر كفاية طوافه بنفسه ، لأنّ الظاهر من النصوص هو المبطون غير

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 374 /  أبواب الطّواف ب 38 ح 3 .

(2) الجواهر 90 : 271 .

(3) الوسائل 13 : 394 /  أبواب الطّواف ب 49 ح 6 .

ــ[29]ــ

القادر على الطّواف بنفسه كالمريض العاجز عن الطّواف بالمرة ، وذلك بقرينة عطف المبطون على

الكسير في النص أوّلاً ، فانّ المراد بالكسير هنا الّذي يطاف عنه ، من عجز عن الطّواف بالمرة ، ولا

نحتمل أن يكون المراد به مطلق الكسير حتّى الّذي يتمكّن من الطّواف كمن كسرت يده ، وبقرينة

عطف الرمي على الطّواف ثانياً ـ مع أ نّه لا يعتبر الطهارة في الرمي ـ يعلم أنّ المراد بذلك من يعجز

عن إتيان العمل ، بل ومن عطف الصلاة على الطّواف ثالثاً حيث يظهر أنّ المراد هو العاجز عن أداء

الأعمال ، وإلاّ فمطلق المبطون غير عاجز عن الصلاة .

   ثمّ إن شيخنا الاُستاذ في مناسكه عطف المسلوس على المبطون (1) ، ولم يظهر لنا وجهه ، فانّ

المذكور في الروايات هو المبطون ، فالواجب على المسلوس أن يعمل بوظيفته المقررة له وطهارته

العذرية كافية .

   وأمّا المستحاضة فلا شك في أ نّه يجب عليها الطّواف ، إذ لا مانع لها من الدخول في المسجد بعد أن

تعمل بوظيفتها المقرّرة لها ، وأمّا بالنسبة إلى اعتبار الطهارة في طوافها فقد ورد في صحيح عبدالرّحمن بن

أبي عبدالله قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المستحاضة أيطؤها زوجها وهل تطوف بالبيت؟

ـ إلى أن قال ـ  وكل شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت»(2) فانّ المستفاد منه

أنّ الطهارة المعتبرة في الطّواف بعينها هي الطهارة المعتبرة في الصلاة ، وأن ما يستحل به الصلاة يستحل

به الطّواف ، وأنّ الطّواف كالصلاة في الحاجة إلى الطهارة ، فلا يجوز لها الاتيان بالطواف بلا طهارة من

الوضوء أو الغسل ، وحيث إنّ المستحاضة على أقسام وكيفية طهارتها مختلفة ، فاللاّزم عليها إتيان ما

عليها من الوظائف المقررة لها في كل قسم لأجل الطّواف وصلاته ، فان كانت قليلة فتتوضأ لكل من

الطّواف والصلاة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) دليل الناسك (المتن) : 243 .

(2) الوسائل 13 : 462 /  أبواب الطّواف  ب 91 ح 3 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net