الثالث:الطّهارة من الخبث - اعتبار الطّهارة من الخبث في الطواف 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4472


ــ[30]ــ

   الثالث من الاُمور المعتبرة في الطّواف : الطهارة من الخبث ، فلا يصح الطّواف مع نجاسة البدن أو

اللباس ، والنجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم لا تكون معفواً عنها في الطّواف على

الأحوط (1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   وأمّا المتوسطة فتغتسل غسلاً واحداً لهما وتتوضأ لكل منهما ، وإن كانت كثيرة فتغتسل لكل من

الطّواف والصلاة ولا حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر وإلاّ فتتوضأ أيضاً بناءً على المشهور

، ولكن على المختار عندنا فلا حاجة إلى الوضوء لاغناء كل غسل عن الوضوء ، وإن كان الأحوط

ضمّ الوضوء إلى الغسل ، فحال الطّواف حال الصلاة ، بل لو فرضنا أن هذه الرواية الصحيحة لم

تكن فالأمر كما بيّنا .

   بيان ذلك : أن ابتلاء النِّساء بالاستحاضة كثير ، ولا ريب أنّ الاستحاضة حدث والطّواف غير

ساقط عنها ويعتبر فيه الطهارة ، ولم يذكر كيفية طهارة المستحاضة وطوافها في نصوص المقام مع كثرة

الابتلاء بها ، ولا يمكن إهمالها كما لم يهملوا كيفية طواف الحائض ، فيعلم من هذه الاُمور والقرائن بعد

ضم بعضها إلى بعض ، أن حكم المستحاضة ما ذكرنا ، وأن حال الطّواف حال الصلاة فتدبّر في المقام

.

   (1) المعروف بين الفقهاء اعتبار الطهارة من الخبث في البدن واللباس ، وعن ابن الجنيد كراهة

الطّواف في ثوب أصابه الدم (1) وعن ابن حمزة كراهته مع النجاسة في ثوبه أو بدنه (2) ومال إليه في

المدارك تضعيفاً للرواية الدالّة على ذلك (3) .

   أقول : النصوص الواردة في المقام ثلاثة :

   أحدها :  ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب قال : «سألت أبا عبدالله (عليه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حكاه عنه في المختلف 4 : 213 .

(2) الوسيلة : 173 .

(3) المدارك 8 : 117 .

ــ[31]ــ

السلام) عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطّواف ، قال : ينظر الموضع الذي رأي فيه الدم فيعرفه

ثمّ يخرج ويغسله ثمّ يعود فيتم طوافه»(1) والدلالة واضحة ولكن السند ضعيف بمحسن بن أحمد

الواقع في السند ، فانّه ممن لم يوثق .

   ثانيها :  ما رواه الصدوق باسناده عن يونس بن يعقوب قال : «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) :

رأيت في ثوبي شيئاً من دم وأنا أطوف ، قال : فاعرف الموضع ثمّ اخرج فاغسله، ثمّ عد فابن على

طوافك»(2) ودلالته تامّة ، وأمّا السـند فمعتبر عندنا استشكل في الحكم المزبور لأنّ الحكم ابن

مسكين الواقع في طريق الصدوق إلى يونس وإن لم يوثق في الرجال ولكنّه من رجال كامل الزيارات

فيكون ثقة فتكون الرواية معتبرة، ولكن السيِّد صاحب المدارك حيث لا يرى وثاقته فيكون الخبر

ضعيفاً عنده، ولذا (3).

   ثالثها :  مرسل البزنطي عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «قلت له : رجل في

ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله ، فطاف في ثوبه ، فقال : أجزأه الطّواف ثمّ ينزعه ويصلّي في ثوب

طاهر» (4) وهو دال على عدم مانعية النجاسة وعدم اعتبار الطهارة ولكنّه غير قابل للمعارضة لضعفه

بالارسال ، فالمعتمد إنّما هو موثق يونس على طريق الصدوق .

   وأمّا ما استدلّ للحكم المذكور بالنبوي المعروف «الطّواف بالبيت صلاة» (5) ففيه أنّ النبوي لم

يثبت من طرقنا .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) الوسائل 13 : 399 /  أبواب الطّواف ب 52 ح 2، 1 ، التهذيب 5 : 126 /

415 ، الفقيه 2 : 246 /  1183 .

(3) المدارك 8 : 117 .

(4) الوسائل 13 : 399 /  أبواب الطّواف ب 52 ح 3 .

(5) سنن الدارمي 2 : 44 ، سنن النِّسائي 5 : 222 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net