ترك صلاة الطواف عمداً عالماً - وجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5318


ــ[104]ــ

   مسألة 327 : من ترك صلاة الطّواف عالماً عامداً بطل حجّه ، لاستلزامه فساد السعي المترتب عليه

(1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   وأمّا الطّواف المستحب فيصح إيقاع صلاته في أيّ موضع من المسجد اختياراً استناداً للأخبار

المصرّحة بذلك (1) .

   بل صحيح علي بن جعفر(2) صرّح بجواز إيقاعها خارج المسجد. وصاحب الجواهر ناقش ذلك بأنه

لم ير من أفتى بمضمونه (3) .

   ويرد عليه بأن باب المستحبات واسع ، والأصحاب لم يتعرّضوا لكثير من المستحبات وخصوصياتها ،

والرواية صحيحة والدلالة واضحة فلا موجب لرفع اليد عنها .

   (1) اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقد ذكر صاحب المسالك (قدس سره) أنهم لم يتعرّضوا

لحكم هذه المسألة ولم ترد أيّ رواية تدل على الحكم ، فالأصل يقتضي بقاء الصلاة في ذمة التارك

فيجب عليه العود إلى المسجد للصلاة عند المقام ومع التعذّر يصلي في أيّ مكان شاء فهو كالناسي

والجاهل (4) .

   واستشكل صاحب المدارك في ذلك وأفاد بأنه لا ريب أن مقتضى الأصل وجوب العود مع الامكان

، إنما الكلام في صحة إتيان الصلاة في أيّ مكان شاء عند التعذر ، لأن الدليل إنما دل على الصحة في

فرض النسيان والجهل ، وقد استشكل أيضاً في صحة الأفعال المتأخرة عن الصلاة من السعي والتقصير

في الحج والعمرة المفردة لعدم وقوعهما على الوجه المأمور به (5) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 426 / أبواب الطّواف ب 73 ح 1 ، 2 ، 4 .

(2) الوسائل 13 : 427 /  أبواب الطّواف ب 73 ح 4 .

(3) الجواهر 19 : 320 .

(4) المسالك 2 : 349 .

(5) المدارك 8 : 136 .

ــ[105]ــ

   وفي الحدائق استحسن ما في المسالك (1) كما أن صاحب الجواهر(2) اُيّد ما في المسالك في الحكم

بالصحة وألحق العامد في ترك صلاة الطّواف بالجاهل والناسي وذكر أن حجّه صحيح وإنما يجب عليه

العود إلى المسجد لأداء الصلاة مع الامكان ومع التعذر يصليها في أيّ مكان شاء ، وأفاد في وجه ذلك

: أن صلاة الطّواف ليست متممة للطواف وليست من شرائطه بحيث لو لم يأت بها بطل الطّواف لعدم

الدليل على ذلك ، بل الطّواف الذي أتى به محكوم بالصحة سواء صلى أم لم يصل ، فوجودها

وعدمها سيّان من هذه الجهة .

   وأمّا الأعمال المتأخرة من السعي والتقصير فلم يعلم ترتبها على الصلاة بحيث لو لم يصلّ تبطل تلك

الأعمال ، لأن الجاهل إذا ترك صلاة الطّواف حكم بصحة حجّه ، ومقتضى الاطلاق والفتاوى عدم

الفرق بين الجاهل القاصر والمقصّر ، مع أن الجاهل المقصّر في حكم العامد ، فاذا كان الجاهل المقصّر قد

ترك صلاة الطّواف يحكم بصحة سعيه ، لأن السعي غير مترتب على الصلاة ، فالعامد لمّا كان بحكم

الجاهل المقصّر كان لازمه إذا ترك صلاة طوافه حكم بصحة سعيه أيضاً .

   والمحقق النائيني قوّى إلحاق العامد بالناسي في الحكم ، وأن الترك العمدي لا يضر بالصحة ، فيأتي

بالسعي والتقصير وتبقى ذمته مشغولة بالصلاة يأتي بها في المسجد إن أمكن وإلاّ ففي أيّ مكان
شاء(3).

   واستدل بعضهم على صحة السعي عند ترك صلاة الطّواف عمداً برواية سعيد الأعرج (4) المتقدمة

، بدعوى أن الرواية تضمنت أن المرأة إذا حاضت بعد تجاوز النصف تمت عمرتها وتأتي ببقية المناسك ،

فان المستفاد من ذلك ترتب السعي على الطّواف بنفسه لا على صلاته .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحدائق 16 : 147 .

(2) الجواهر 19 : 307 .

(3) دليل الناسك (المتن) : 278 .

(4) الوسائل 13 : 456 / أبواب الطّواف ب 86 ح 1 .

ــ[106]ــ

   ولكن الصحيح ما ذكره صاحب المدارك من الاشكال في صحة الأعمال الآتية بعد السعي والتقصير

فيما لو ترك الصلاة عمداً ، بل لا بدّ من الجزم بالبطلان .

   أمّا الاستدلال برواية سعيد الأعرج على صحة السعي والتقصير ، ففيه :

   أوّلاً : أن الرواية ضعيفة السند .

   وثانياً : أن الرواية خاصة بالحائض ولها أحكام مخصوصة مذكورة في الروايات والمستفاد من بعضها

عدم لزوم الترتيب بين الطّواف وبقيّة المناسك فضلاً عن صلاة الطّواف ، ولكن لا يجوز لنا التعدِّي عن

موردها إلى المقام .

   وأمّا ما ذكره صاحب الجواهر واختاره الشيخ النائيني فلا يمكن المساعدة عليه، بل لا بدّ من الحكم

ببطلان الحج إذا ترك صلاة الطّواف عمداً ، ويدل على البطلان اُمور :

   الأوّل : أن المستفاد من جملة من الروايات أن السعي مترتب على صلاة الطّواف كما هو مترتب

على نفس الطّواف :

   منها : الأخبار البيانية الواردة في بيان كيفية الحج وأن النبي الأكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم)

أحرم ثم طاف وصلّى وسعى أو ثم سعى(1) فان التعبير بكلمة «ثم» تدل على التأخير والترتيب ، فيعلم

من ذلك أن السعي بعد الصلاة .

   نعم ، في صورة الجهل أو النسيان نقول بالصحة بدليل آخر ، وأمّا المتعمّد فليس له ذلك ، ولا دليل

على صحة سعيه في مورد التعمد .

   ومن جملة الروايات الدالّة على الترتيب: ما ورد في من نسي صلاة الطّواف وشرع في السعي، قال

(عليه السلام) يعلم مكانه ويرجع فيصلي ثم يعود ويتم سعيه (2) فلو كان الترتيب غير لازم وكان

ترك الصلاة عمداً غير موجب لبطلان السعي، لم يكن وجه لرفع اليد عن سعيه والمبادرة إلى الصلاة،

فيعلم من ذلك أن الأشواط السابقة إنما حكم بصحتها لأجل نسيان الصلاة وأمّا الأشواط اللاّحقة

حيث تذكّر ترك الصلاة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 213 / أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4 وغيره .

(2) الوسائل 13 : 438 / أبواب الطّواف ب 77 .

ــ[107]ــ

أمر (عليه السلام) بترك السعي وإتيان بقية الأشواط بعد الصلاة .

   وما ذكره صاحب الجواهر من أن الجاهل المقصّر كالعامد فهو صحيح فيما إذا لم يكن دليل على

الخلاف وإلاّ فلا يلحق بالعامد ، كما ورد في إتمام الصلاة في موارد القصر (1) فان الجاهل بالقصر إذا

أتمّ صلاته حتى إذا كان مقصّراً صحت صلاته ، وهذا لا يستلزم أنه لو كان عالماً بالقصر فأتم حكم

بصحة صلاته ، مع أن الجاهل المقصّر كالعامد .

   وبالجملة : فمقتضى أدلة الترتيب وأن السعي مرتب على صلاة الطّواف ، أنه لو ترك الصلاة عمداً

فسد سعيه .

   الأمر الثاني : أن صلاة الطّواف مشروطة بوقوعها بعد الطّواف على أن لا يفصل بينهما فصل طويل

، بل في بعض الأخبار «لا تؤخّرها ساعة ، إذا طفت فصلّ» (2) فلو فصل بينهما بيوم أو يومين

فسدت الصلاة ، وفي هذه الحالة تجب عليه إعادة الطّواف فانه يفسد للفصل بينهما ، فتكون صحة

الطّواف مشروطة بتعقب الصلاة ، فاذا لم تتعقبه الصلاة فسد الطّواف ومعه يفسد الحج .

   وبتعبير آخر : المركّبات الاعتبارية المؤلّفة من أجزاء وشرائط كالصلاة والحج كما أن المتأخر منها

مشروط بتأخره عن الجزء السابق كذلك الجزء السابق مشروط بلحوقه بالجزء اللاّحق ، مثلاً الركوع

ليس مأموراً به على الاطلاق في الصلاة ، بل مشروط بوقوعه بعد القراءة والقيام ، كما أن القراءة

والقيام مشروطان بلحوق الركوع بهما ، فالجزء السابق مشروط بلحوق الجزء الآتي وبالعكس .

 وبما أن الحج عمل واحد مركب من أجزاء فكما أن صلاة الطّواف مشروطة بتأخّرها عن الطّواف

كذلك الطّواف مشروط بلحوق الصلاة به ، ولذا عبّر المحقق أن الصلاة من لوازم الطّواف (3) يعني

يعتبر في الطّواف أن تكون معه صلاة ، فهي من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 505 / أبواب صلاة المسافر ب 17 .

(2) الوسائل 13 : 435 / أبواب الطّواف ب 76 ح 6 .

(3) الشرائع 1 : 306 .

ــ[108]ــ

لوازم الطّواف ، فاذا فرضنا أنه لم يصلّ وجب عليه إعادة الطّواف وإلاّ يحكم ببطلان طوافه ، وإذا

بطل طوافه بطل حجه .

   الأمر الثالث : لو أغمضنا النظر عن كلا الأمرين وفرضنا أن السعي غير مترتب على الصلاة ،

وفرضنا أيضاً أن الطّواف ليس بمشروط بلحوق الصلاة ، إلاّ أن الصلاة الواجبة في الطّواف ليست

واجباً مستقلاًّ بل هي جزء منه .

   لا يقال : إن الصلاة واجب مستقل وأجنبي عن الحج نظير طواف النساء .

   لأ نّا نقول : إن الصلاة من أجزاء الحج على ما نطقت به الروايات البيانية (1) ، فيكفي في فساد

الحج تركها عمداً إلى أن يخرج الوقت ، غاية الأمر أنه بناء على عدم الترتيب يمكن أن يؤخر الصلاة

عن السعي أو التقصير ، ولكن تأخيرها عن طواف النساء لا يمكن ، لأن طواف النساء بعد الحج .

   وبعبارة اُخرى : إن لم يمكن الالتزام بأن صلاة الطّواف واجب مستقل في واجب وإنما هو جزء من

الحج ، فكيف يمكن الالتزام بأن ترك الجزء عمداً غير موجب لبطلان الحج ، ولذا لا يبعد أن يكون

الحكم بالصحة من صاحب الجواهر والشهيد من الغرائب . إذ لا فرق بين صلاة الطّواف وغيرها من

أجزاء الحج ومن المعلوم أن المركّب ينتفي بانتفاء أجزائه ، إذن فيحكم بالبطلان مع الترك العمدي .

   قد ذكرنا سابقاً (2) أن الشهيد في المسالك ذكر أن الأصحاب لم يتعرضوا لحكم من ترك الصلاة

عمداً ، فان أراد أنهم لم يصرِّحوا بذلك في كلامهم فهو حق ، وإن أراد أنه لم يفهم حكمه من كلماتهم

ففيه منع ، بل المستفاد من كلامهم أنهم متسالمون على الفساد لأنهم لو كانوا قائلين بالصحة في مورد

الترك العمدي فلماذا خصّوا الصحة بالناسي ثم ألحقوا الجاهل به على اختلاف في المقصّر كما جاء في

صحيحة جميل «إن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي» (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 213 / أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4 وغيره .

(2) في ص 104 .

(3) الوسائل 13 : 428 / أبواب الطّواف ب 74 ح 3 .

ــ[109]ــ

   مسألة 328 : تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطّواف بمعنى أن لا يفصل بين الطّواف والصلاة عرفاً

(1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   وبالجملة : لو كان الترك العمدي لا يضرّ بالصحة فما معنى تقييدهم الصحة بالناسي بل كان اللاّزم

عليهم أن يطلقوا الحكم بالصحة ليشمل العامد والناسي وكان التقييد بالناسي لغواً .

   (1) لجملة من الأخبار الآمرة بالصلاة بعد الطّواف والناهية عن التأخير عنه :

   منها : صحيحة محمد بن مسلم «عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت

الشمس ، قال : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب» (1) .

   ومنها : صحيحة ميسر «صلّ ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر» (2) وفي

صحيحة منصور «سألته عن ركعتي طواف الفريضة ، قال : لا تؤخرها ساعة ، إذا طفت فصل»(3)

وغير ذلك من الروايات .

   ولا ريب في أن المستفاد منها عدم الفصل بينهما إلاّ بالمقدار المتعارف، وقد نسب القول بالاستحباب

إلى بعضهم ، ولكنه ضعيف بظهور الأخبار في الوجوب، وأن الصلاة متممة للطواف ، بل يراها المحقق

من لوازم الطّواف(4) بل القاعدة تقتضي ذلك لما ذكرنا غير مرّة أن الأوامر والنواهي في المركّبات

إرشاد إلى الجزئية والشرطية والمانعية فاذا نهى المولى عن التكلّم في الصلاة يستفاد منه مانعية الكلام

للصلاة ، وإذا أمر بالركوع أو التشهد لا يستفاد منه مجرد الحكم التكليفي ، بل يستفاد منه الجزئية

وهكذا ، فكذلك ما نحن فيه فان الأمر بالصلاة بعد الطّواف متصلاً يدل على شرطية

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 434 / أبواب الطّواف ب 76 ح 1 .

(2) الوسائل 13 : 435 / أبواب الطّواف ب 76 ح 6 .

(3) الوسائل 13 : 435 / أبواب الطّواف ب 76 ح 5 .

(4) الشرائع 1 : 306 .

ــ[110]ــ

الاتصال لصحة الصلاة ، والنهي عن تأخيرها يدل على مانعيته عن الصحة ، فليس الوجوب مجرّد

حكم تكليفي ، ونظير ذلك السعي بالنسبة إلى الطّواف ، ولذا لا يجوز تأخيره إلى الغد .

   نعم، يظهر من صحيحة علي بن يقطين جواز تأخير الصلاة إلى ما بعد الغد، قال: «سألت أباالحسن

(عليه السلام) عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلِّي ركعات الطّواف

نافلة كانت أو فريضة ؟ قال : لا» (1) فان المستفاد منه عدم لزوم المبادرة إلى صلاة الطّواف ولا

يقدّمها على صلاة الغداة والعصر ، إلاّ أن الصحيحة غير ناظرة إلى جواز التأخير وإنما هي ناظرة إلى

عدم وقوع الصلاة في وقت الغداة والعصر ، وقد عرفت أن صحيحة منصور صريحة في النهي عن

التأخير . على أنها معارضة بصحيحة ابن مسلم «عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين

غربت الشمس ، قال : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب»(2) فانه على فرض

المعارضة وعدم حمل صحيحة ابن يقطين على التقيّة لالتزام العامة بعدم الصلاة في هذه الأوقات بعد

الغداة إلى أن تطلع الشمس وبعد العصر إلى ما بعد المغرب ، يتساقطان فيرجع إلى الصحاح الدالّة على

جواز إيقاعها في أيّ وقت شاء .

   وقد ورد عنهم (عليهم السلام) أن «خمس صلوات تصليهنّ على كل حال ، منها ركعتا

الطّواف»(3) ، فان هذه الصلاة غير مقيّدة بوقت خاص ويجوز الاتيان بها في أيّ وقت شاء .

   ويمكن ولو بعيداً حمل خبر ابن يقطين على ما إذا تضيّق وقت الفريضة اليومية كما حمله الشيخ(4).

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 437 / أبواب الطّواف ب 76 ح 11 .

(2) الوسائل 13 : 434 /  أبواب الطّواف ب 76 ح 1 .

(3) الوسائل 13 : 437 / أبواب الطّواف ب 76 ح 13 .

(4) الاستبصار 2 : 237 / 826 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net