نسيان صلاة الطواف 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6643


ــ[111]ــ

   مسألة 329 : إذا نسي صلاة الطّواف وذكـرها بعد السعي أتى بها ولا تجب إعادة السعي بعدها

وإن كانت الاعادة أحوط ، وإذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة في المقام ثم رجع وأتم

السعي حيثما قطع ، وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع والاتيان بها في محلها ، فان لم

يتمكن من الرجوع أتى بها في أيّ موضع ذكرها فيه ، نعم إذا تمكّن من الرجوع إلى الحرم رجع إليه

وأتى بالصلاة فيه على الأحوط الاُولى ، وحكم التارك لصلاة الطّواف جهلاً حكم الناسي ، ولا فرق

في الجاهل بين القاصر والمقصِّر (1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   ثم إنّ هنا أخباراً دلت على عدم الاتيان بصلاة الطّواف عند غروب الشمس أو طلوعها (1) كما

وردت في غير صلاة الطّواف من بقية الصلوات ، ولكن هذه الأخبار محمولة على التقية ، وقد كذّبها

الأئمة (عليهم السلام) وأنه لا أساس لها ، فالصحيح أن صلاة الطّواف تصلى في أيّ وقت شاء ما لم

تزاحم فريضة فعلية ، فتقدّم الفريضة إذا تضيّق وقتها ولا يجوز تأخير الصلاة عن الطّواف ، بل تجب

المبادرة إليها بالمقدار المتعارف .

   (1) المشهور بين الأصحاب أنّ من نسي ركعتي الطّواف وجب عليه الرجوع إن لم يكن فيه مشقة ،

وإلاّ فيقضيهما بنفسه حيث ما كان ولو في بلده ، وذكر في الحدائق أن استفادة ما أفتى به المشهور من

الروايات مشكل (2) وتفصيل الكلام :

   أن المكلف تارة يتذكر قبل الخروج من بلدة مكة ، فحينئذ لا ينبغي الريب في وجوب التدارك عليه

بنفسه، ويدل عليه صريحاً صحيح معاوية بن عمار «وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما»

(3) ولا معارض لها ، والحكم في هذه الصورة واضح جداً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 436 / أبواب الطّواف ب 76 ح 8 وغيره .

(2) الحدائق 16 : 145 .

(3) الوسائل 13 : 432 / أبواب الطّواف ب 74 ح 18 .

ــ[112]ــ

   واُخرى : يتذكّر الصلاة بعد الخروج من بلدة مكة وهذا على قسمين :

   أحدهما : ما إذا  كان الخروج لاتيان بقية أعمال الحج والمناسك فيتذكّر في الطريق أو في منى .

   ثانيهما : ما إذا كان الخروج خروجاً ارتحالياً قاصداً به الرجوع إلى أهله ودياره .

   أمّا الأوّل : فان خرج وتذكّر فوت الصلاة قبل الوصول إلى منى ، كما إذا تذكرها وهو بعد في

الأبطح ، فيرجع ويصلي في المقام ، فحكمه حكم من تذكّر وهو في البلد فانّ حكم المسافة القريبة

القليلة حكم الحضور في البلد ، ويدل عليه صحيح ابن مسلم «ولم يصلّ لذلك الطّواف حتى ذكر

وهو بالأبطح ، قال : يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين» (1) ومثله معتبرتا عبيد بن زرارة (2) .

   وأمّا إذا خرج لأداء بقية أعمال الحج وتذكر الصلاة في منى ، والفصل بين مكة ومنى فرسخ واحد

تقريباً ، فالروايات في هذه الصورة مختلفة ، ففي صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) «

أنه سأله عن رجل نسي أن يصلي الركعتين ، ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم حتى أتى منى ، قال :

يصليهما بمنى» (3) وفي صـحيح أحمد بن عمر الحلال «فلم يذكر حتى أتى منى ، قال : يرجع إلى

مقام إبراهيم فيصليهما» (4) وهما في الظاهر متعارضان إلاّ أن المشهور حملوا صحيح عمر بن يزيد على

من يشق عليه الرجوع ، وحملوا صحيح الحلال على من يتمكن من الرجوع بلا مشقة .

   ولكن صاحب الحدائق(5) ذكر أن ما أفتى به المشهور لايستفاد من مجموع الأخبار وقال : إن رواية

هشام بن المثنى صريحة في عدم وجوب الرجوع إلى مكة حتى في صورة التمكّن ، قال : «نسيت أن

اُصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى ،

فذكرنا ذلك لأبي عبدالله (عليه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) الوسائل 13 : 428 / أبواب الطّواف ب 74 ح 5 ، 6 ، 7 .

(3) الوسائل 13 : 429 / أبواب الطّواف ب 74 ح 8 .

(4) الوسائل 13 : 430 / أبواب الطّواف ب 74 ح 12 .

(5) الحدائق 16 : 145 .

ــ[113]ــ

السلام) فقال : أفلا صلاهما حيثما ذكر» (1) فان الراوي لما أخبر الامام (عليه السلام) بأنه عاد إلى

مكة وصلاهما في المقام قال (عليه السلام) : «أفلا صلاهما حيث ما ذكر».

   وأيضاً ورد الترخيص في خبر آخر بأنه يصلي في منى ولا يلزم عليه الرجوع إلى مكة ، وهو خبر عمر

بن البراء «فمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى أتى منى، أنه رخّص له أن يصليهما بمنى»(2).

   وفي خبر هشام بن المثنى وحنان قالا: «طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين، فلما صرنا (

مررنا) بمنى ذكرناهما ، فأتينا أبا عبدالله (عليه السلام) فسألناه فقال : صلّياهما بمنى» (3) .

   ومع هذه الأخبار الدالّة على جواز إتيان الصلاة بمنى كيف يتم ما ذكره الشيخ وغيره من لزوم

الرجوع إلى مكة(4) .

   وما ذكره الحدائق وإن كان صحيحاً بالنظر إلى هذه الأخبار ، ولكن هذه الأخبار المجوّزة لاتيان

الصلاة بمنى ضعيفة سنداً بهشام بن المثنى الذي ادعى صاحب الحدائق أنه صريح في عدم لزوم العود إلى

مكة، ولكن في التهذيب المطبوع قديماً وحديثاً هاشم ابن المثنى(5) وهو ثقة ، وكذلك في منتقى الجمان

2 : 506 ، 495 (6) وكذا في النسخة الخطية التي تاريخ كتابتها سنة 1034  الموجودة عند الأخ

العلاّمة السيد علاء الدين بحر العلوم ج 5 ص 139 .

   إلاّ أن المذكور في الاستبصار هشام بن المثنى (7) وكذلك في الكافي (8) الذي هو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 429 / أبواب الطّواف ب 74 ح 9 .

(2) الوسائل 13 : 427 / أبواب الطّواف ب 74 ح 2 .

(3) الوسائل 13 : 432 / أبواب الطّواف ب 74 ح 17 .

(4) التهذيب 5 : 137 .

(5) التهذيب 5 : 139 / 460 .

(6) منتقى الجمان 3 : 307 .

(7) الاستبصار 2 : 235 / 817 .

(8) الكافي 4 : 426 / 4 .

ــ[114]ــ

أضبط ، وكذا في الوافي (1) وكذا في النسخة المخطوطة المصححة من التهذيب ، وكذا الوسائل ،

فمن المطمأن به أن نسخة التهذيب المطبوعة بالطبعتين مغلوطة .

   وفي جملة من الموارد ورد الترديد بين كون الراوي هاشم أو هشام ، والبرقي عدّه من أصحاب

الصادق (عليه السلام) قائلاً هشام بن المثنى(2) والنجاشي ذكر هاشم بن المثنى ووثّقه (3) .

   وكيف كان المسمّى بهشام لم يوثق ، ولم يعلم أن المراد به في المقام هاشم أو هشام وإن كان الأظهر

كونه هشام فالرواية ضعيفة . على أن دلالتها مخدوشة بوجهين :

   الأوّل : أنه لم يصرّح فيها بكون الطّواف طواف فريضة ، ولعلّه طواف مستحب يجوز إتيان صلاته

في أيّ مكان شاء ، بل يجوز ترك صلاته اختياراً .

   الثاني : أن الراوي حكى فعله للامام (عليه السلام) ولم يعلم أن فعله صدر عن غير مشقة أو تحمل

الحرج ، ولعله ارتكب أمراً حرجياً ، ولذا اعترض عليه الإمام (عليه السلام) بأنه أفلا صلاهما حيثما

ذكر ، والحاصل لا ظهور لفعله الصادر في الاختيار وعدم الحرج .

   وكذلك خبر عمر بن البراء ، وكذا خبر هشام بن المثنى الثاني ، فلا يمكن الاعتماد على شيء منها

لنفس ما ذكرناه .

   ثم إن صاحب الوسائل ذكر في سند هشام بن المثنى وحنان: محمد بن الحسين بن علان، ولا يوجد له

ذكر في الرجال ولا رواية له في الكتب الأربعة ، وفي الفروع(4) محمد بن الحسين زعلان ، والموجود

في الرجال محمد بن الحسن بن علان (العلاء) وهو شخص آخر ، فما في الوسائل سهو واشتباه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوافي 13 : 917 باب نسيان ركعتي الطّواف والجهل بها .

(2) رجال البرقي : 35 .

(3) رجال النجاشي : 435 / 1167 .

(4) الكافي 4 : 426 / 8 .

ــ[115]ــ

   وبالجملة : العمدة في المقام الصحيحتان ، أي صحيحة عمر بن يزيد وصحيحة أحمد ابن عمر الحلال

المتقدمتين (1) وهما كما عرفت متعارضتان ، إلاّ أن صحيح أحمد بن عمر الحلال الآمر بالرجوع يتقيد

بعدم المشقة وعدم العسر ، لصحيح أبي بصير ـ  يعني المرادي  ـ قال : «سألت أبا عبدالله (عليه

السلام) عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، وقد قال الله تعالى: (واتَّخِذوا

مِن مقامِ إبراهيمَ مُصلّى)حتى ارتحل ، قال : إن كان ارتحل فاني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ، ولكن

يصلي حيث يذكر» (2) فتنقلب النسبة بين خبر أحمد بن الحلال وبين خبر عمر بن يزيد من التعارض

والتباين إلى العموم والخصوص .

   فالنتيجة : من شقّ عليه الرجوع يصلي حيث ذكر وإلاّ فيرجع فيصلي عند المقام فيتم ما حمله الشيخ

من حمل صحيحة عمر بن يزيد على المشقة والحرج وحمل صحيح أحمد بن الحلال على صورة عدم

الحرج ، فالجمع بينهما بما ذكر ليس جمعاً تبرعياً ، بل الجمع بذلك على القاعدة .

   ومما ذكرنا يظهر الحـال في حكم الرجـوع من عرفات ونحـوها ، فالحكم بلزوم الرجوع وعدمه

يدور مدار المشقة والحرج .

   وأمّا الثاني : وهو ما إذا خرج من مكة مرتحلاً إلى بلاده ، فتارة يتذكر قريباً من مكة ويمكنه الرجوع

بحيث لايكون عليه مشقة وحرج ، ففي صحيح عمر بن يزيد «في من نسي ركعتي الطّواف حتى ارتحل

من مكة ، قال : إن كان قد مضى قليلاً فليرجع فليصلهما ، أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه» (3) .

   وذكر في الحدائق أنه يدل على التخيير بين الرجوع والاستنابة في فرض التمكن من الرجوع ، فليس

الأمر كما ذكره المشهور من تعيّن الرجوع عليه في فرض التمكن من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 112 .

(2) الوسائل 13 : 430 / أبواب الطّواف ب 74 ح 10 .

(3) الوسائل 13 : 427 / أبواب الطّواف ب 74 ح 1 .

ــ[116]ــ

العود والرجوع (1) .

   ولا يخفى غرابة هذا الحمل ، إذ كيف يمكن القول بالتخيير لمن كان قريباً ، وأمّا البعيد فليس له

التخيير .

   والصحيح أن يقال في معنى الحديث : إنّ حرف «أو» وإن كان ظاهراً في التخيير ولكن الظاهر من

«أو» هنا عطفها على الجزاء والشرط معاً ، وليست معطوفة على الجزاء فقط ، فالمعنى أن من مضى

وخرج قليلاً إن كان متمكناً من الرجوع فليصلّ وإن لم يتمكّن من الرجوع فيستنيب ، وهذا النحو من

الاستعمال شائع ، نظير ما إذا قيل : إذا دخل الوقت توضأ أو تيمم ، يعني إذا دخل الوقت وكان

متمكناً من الماء يتوضأ وإن دخل الوقت ولم يكن متمكناً من الماء يتيمم ، وكذا يقال : إذا عندك مال

فاكتر سيّارة لزيارة الحسين (عليه السلام) أو امش ، فان معناه ليس إذا كان عندك مال فامش ، بل

المعنى إذا كان عندك مال فاكتر سيارة ، وإن لم يكن لك مال فامش .

   والحاصل : أن المكلف له حالتان ، إما قريب فيعود فيصلي بنفسه ، وإن لم يكن قريباً فيستنيب .

ويدل عليه أيضاً صحيح أبي بصير المتقدم(2) الوارد في الارتحال .

   واُخرى : يصعب عليه الرجوع فحينئذ يصلي في مكانه، لصحيح أبي بصير وصحيح معاوية بن عمار

«فلم يذكر حتى ارتحل من   مكة قال: فليصلهما حيث ذكر»(3) بعد تقييده بالمشقة لصحيح أبي

بصير، وكذا معتبرة حنان بن سدير قال «زرت فنسيت ركعتي الطّواف فأتيت أبا عبدالله (عليه

السلام) وهو بقرن الثعالب فسألته فقال : صلّ في مكانك» (4) فانها محمولة على المشقة وصعوبة

العود لصحيح أبي بصير. وقرن الثعالب اسم آخر لقرن المنازل الذي هو ميقات الطائف ونجد ، وهو

على مرحلتين من مكة .

   فالمستفاد من هذه الروايات جواز الصلاة في مكان التذكر إذا كان الرجوع عليه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحدائق 16 : 145 .

(2) في الصفحة السابقة .

(3) الوسائل 13 : 432 /  أبواب الطّواف ب 75 ح 18 .

(4) الوسائل 13 : 430 / أبواب الطّواف ب 74 ح 11 .

ــ[117]ــ

حرجيّاً .

   ثم إنه قد ورد في بعض الروايات أنه متى تذكر يستنيب لا أنه يصلي في مكانه وعمدتها روايتان :

   إحداهما : صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة (1) في من نسي ركعتي الطّواف حتى ارتحل من مكة ، قال

: «إن كان قد مضى قليلاً فليرجع فليصلهما ، أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه» وقد ذكرنا أن المراد

بالعطف بـ «أو» هنا هو للعطف على الشرط والجزاء معاً ، ولا نحتمل أن تكون الاستنابة منوطاً

بالمضي قليلاً ، بل المعنى : إن كان مضى قليلاً ويمكنه الرجوع فليصل هو بنفسه ، وإن لم يتمكن من

الرجوع أو كان الرجوع فيه حرج ومشقة فليستنيب ، فليس المعنى أنّ من مضى قليلاً مخير بين الصلاة

بنفسه والاستنابة ، وهذا النوع من الاستعمال شائع دارج ، ونظيره ما ورد في باب أداء الشهادة

حيث أشار (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إلى الشمس وقال : «إن كان مثل هذا فاشهد أو دع» (2)

فان المعنى : إن كان الأمر المشهود به واضحاً جليّاً مثل الشمس فاشهد ، وإن لم يكن واضحاً ومبيّناً فلا

تشهد ، وليس المعنى إن كان الأمر واضحاً فأنت مخيّر بين أن تشهد أو أن تدع ، مع أن أداء الشهادة

واجب كما نطق به القرآن المجيد(3) .

   الثانية : صحيحة اُخرى لعمر بن يزيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «من نسي أن يصلى

ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي ، أو يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين»

(4) .

   وورد في صحيح ابن مسلم «عن رجل نسي أن يصلي الركعتين، قال: يصلّى عنه»(5)

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 112 .

(2) الوسائل 27 : 342 /  كتاب الشهادات  ب 20 ح 3 .

(3) البقرة 2 : 282 .

(4) الوسائل 13 : 431 / أبواب الطّواف ب 74 ح 13 .

(5) الوسائل 13 : 428 / أبواب الطواف ب 74 ح 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net