الافاضة من عرفات قبل الغروب 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4104


ــ[190]ــ

   مسألة 370 : تحرم الافاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً لكنها لا تفسد الحج ، فاذا

ندم ورجع إلى عرفات فلا شيء عليه ، وإلاّ كانت عليه كفارة بدنة ينحرها في منى ، فان لم يتمكن منها

صام ثمانية عشر يوماً ، والأحوط أن تكون متواليات . ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات

نسياناً أو جهلاً منه بالحكم فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكر ، فان لم يرجع حينئذ فعليه

الكفارة على الأحوط (1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

الاكتفاء بالوقوف في المشعر(1) تدل على الاكتفاء بالاحرام ليلة العيد أو بالاحرام عند الوقوف في

المشعر، فلا يجب عليه الاحرام من زوال يوم عرفة، لأن الاحرام إنما وجب عليه لادراك الموقف

والمفروض عدم الوجوب عليه فلا موجب للاحرام ، فلو أخّر الاحرام إلى ليلة العيد يكتفى به .

   وممّا ذكرنا يظهر صحة إشكال الشيخ النائيني في وجوب الاحرام حينئذ (2) فان تركه عمداً لا

يفسد الحج ، فان من يجزئه الموقف الاضطراري لا يجب عليه تقديم الاحرام ، وما دل على لزوم

الاحرام قبل الزوال أو بعده أو عنده فانما هو لمن وجب عليه الوقوف في النهار ، فاذا فرضنا أن

الوقوف في النهار غير واجب عليه فلا مقتضي للاحرام من الزوال ، فيجوز له تأخيره إلى زمان يجب

عليه الوقوف الاضطراري .

   (1) قد عرفت(3) أن مبدأ الوقوف من يوم عرفة لم يعيّن في الروايات، وإنما تعرّضت إليه الروايات

الحاكية لصفة حجّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وحجّ إبراهيم (عليه السلام) (4) ويظهر من هذه

الروايات جواز التأخير عن الزوال بمقدار ساعة تقريباً للاشتغال بالاغتسال وصلاة الظهر والعصر

واستماع الخطبة ، ولكن الأحوط هو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 14 : 35 / أبواب الوقوف بالمشعر ب 22 .

(2) دليل الناسك (المتن) : 313 .

(3) في ص 184 .

(4) الوسائل 11 : 213 / أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4 ، 24 وغيرهما .

ــ[191]ــ

الوقوف من الزوال ، لذهاب المشهور إلى وجوبه ، وأمّا من حيث المنتهى فقد عرفت أيضاً أنه إلى

الغروب واستتار القرص ، ولكن الوقوف في تمام هذه المدّة من المبدأ إلى المنتهى واجب تكليفي فقط ،

والركن منه الذي بتركه يفسد الحج هو مسمّى الوقوف وحيث ثبت أن الواجب هو الوقوف إلى

الغروب فلو خالف وأفاض قبل الغروب ، فان كان بعنوان الافاضة بحيث يكون بانياً على عدم الرجوع

ولم يرجع ، فتارة يكون ذلك مستنداً إلى العلم والعمد ، واُخرى عن الجهل وثالثة عن النسيان .

   أمّا الجهل فلا يجب عليه شيء ، لأنه معذور لا يترتب أثر على فعله ، وتدل عليه معتبرة مسمع عن

أبي عبدالله (عليه السلام) «في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال : إن كان جاهلاً فلا

شيء عليه ، وإن كان متعمداً فعليه بدنة» (1) .

   وأمّا النسيان فالأصحاب جعلوا حكمه حكم الجهل وأنه لا شيء عليه ، ولكن صاحب الحدائق

استشكل هنا كما في المسألة السابقة من أن حكم الناسي غير مذكور في الروايات وإلحاقه بالجاهل مما

لا دليل عليه ، ولا بأس باختصاص الحكم بالجاهل لأنه أعذر ، والناسي بسبب علمه سابقاً وغفلته

لاحقاً لا يساوي الجاهل الذي لا علم له أصلاً ، ولهذا ورد النص على وجوب قضاء الصلاة على

ناسي النجاسة دون جاهلها (2) .

   ويرد عليه : ما تقدّم(3) من أن الناسي أولى بالعذر من الجاهل البسيط ، لسقوط التكليف في مورد

النسيان دون الجهل . ومع الاغماض يكفينا في سقوط الكفارة عن الناسي حديث الرفع ، فان مقتضاه

أن الفعل الذي وقع عن نسـيان كأنه لم يقع ولم يترتب عليه أيّ أثر .

   مضافاً إلى ذلك : أن نفس معتبرة مسمع كافية في أنه لا شيء على الناسي ، وذلك لأنه ذكر المتعمد

في قبال الجاهل ، والمراد من المتعمد من يقصد المخالفة والناسي غير

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 558 / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 23 ح 1 .

(2) الحدائق 16 : 383 .

(3) في الصفحة السابقة .

ــ[192]ــ

قاصد بالمخالفة وإن كان قاصداً لذات الفعل .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net