اعتبار رمي الجمرة الموجودة في السابق لا ما زيد عليها - حكم ترك الرمي يوم العيد نسياناً أو جهلاً 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3904


ــ[227]ــ

   مسألة 379 : إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال ، فالأحوط

أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً ، فان لم يتمكن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصاً

آخر لرمي المقدار المزيد عليه، ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي(1).

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

فقال : ربما فعلت ، فأما السنة فلا ، ولكن من الحر والعرق» (1) .

   وفي صحيحة معاوية بن عمار قال : «ويستحب أن يرمي الجمار على طهر»(2) وقد تقدم(3) في

باب السعي عدم اعتبار الطهارة في شيء من المناسك والأعمال عدا الطّواف وصلاته كما في النصوص

(4) .

   ولو لم يكن هنا ما يدل على عدم اعتبار الطهارة لالتزمنا أيضاً بعدم اعتبارها للتسالم على عدم

الاعتبار ، إذ لو كانت معتبرة لكان من الواضحات .

   (1) قد عرفت أنه لا بد من وصول الحصيات إلى الجمرة وإصابتها ، ولا ريب أن الجمرة الموجودة

في زمن النبي (صلّى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) لا يمكن بقاؤها إلى يوم القيامة ، ولا ريب

في تغييرها وتبديلها ، فشخص تلك الجمرة الموجودة في زمانهم (عليهم السلام) لا يلزم رميها جزماً ،

لعدم إمكان بقائها إلى آخر الدنيا ، مع أن الدين باق إلى يوم القيامة وقيام الساعة ، فلا بد من تنفيذ

هذا الحكم الاسلامي ، ولذا لو فرضنا هدمت الجمرة وبنيت في مكانها جمرة اُخرى أو رممت أو طليت

بالجص والسمنت بحيث يعد ذلك جزء منها عرفاً لا بأس برميها ، ولا يمنع الجص ونحوه من صدق

وصول الحصى إلى الجمرة ،

   ولكن إذا فرض أنه بني على الجمرة بناء آخر مرتفع أعلى من الجمرة السابقة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 14 : 56 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 2 .

(2) الوسائل 14 : 56 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 2 ح 3 .

(3) في ص 122 .

(4) الوسائل 13 : 493 / أبواب السعي ب 15 .

ــ[228]ــ

   مسألة 380 : إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلاً منه بالحكم لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر

حسبما تذكّر أو علم ، فان علم أو تذكّر في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممّن قد رخّص له

الرمي في الليل . وسيجيء ذلك في رمي الجمار (1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

الموجودة في زمانهم (عليهم السلام) كما في زماننا هذا ، فلا يجتزئ يرمي المقدار الزائد المرتفع ، لعدم

وجود هذا المقدار في زمانهم (عليهم السلام) فلم نحرز جواز الاكتفاء برمي هذا المقدار ، فتبدّل المواد

لا يضر في الجمرة ، إذ لا يلزم رمي الجمرة الموجودة في زمان النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والأئمة

(عليهم السلام) فان ذلك أمر لا يمكن بقاؤه إلى زماننا ، لعروض الخراب والتغيير والتبديل على الجمرة

قطعاً في طيلة هذه القرون ، إلاّ أن اللاّزم رمي مقدار الجمرة الموجودة في الزمان السابق ، وإن تغيرت

وتبدلت بحيث كانت الزيادة جزءاً من الجمرة عرفاً ، وأمّا إذا زيدت عليها في ارتفاعها بأن بنوا عليها

فصارت أعلى من السابق أو زيد في بعض جوانبها بناء آخر فلا يجتزئ برمي هذا المقدار الزائد ،

والأحوط لمن لا يتمكّن من رمي نفس الجمرة القديمة أن يرمي بنفسه المقدار الزائد المرتفع ويستنيب

شخصاً آخر لرمي الجمرة القديمة المزيد عليها .

   (1) إذا نسي رمي جمرة العقبة  يوم العيد  أو  تركه  جهلاً  منه بالحكم يجب  عليه القضاء في نهار

الحادي عشر إذا لم يكن ممن وظيفته الرمي في الليل وإلاّ فيرمي ليلاً ـ  أي ليلة الحادي عشر  ـ

ويستمر هذا الحكم أي وجوب القضاء إلى آخر أيام التشريق ـ  أي اليوم الثالث عشر  ـ لصحيحة

عبدالله بن سنان قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى

فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرتين : مرة لما فاته ، والاُخرى

ليومه الذي يصبح فيه وليفرّق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للأمس ، والاُخرى عند زوال الشمس»

(1) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 14 : 72 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 15 ح 1 .

ــ[229]ــ

   ولا يخفى أن السؤال ناظر إلى فوت الواجب في وقته لعروض عارض من العوارض وقد حكم (عليه

السلام) بالقضاء في الغد ، والمستفاد من ذلك قضاؤه في الأيام التي يجب عليها الرمي ، وهي أيام

التشريق فيجمع بين الأداء والقضاء مع التفريق بينهما كما سيأتي ، وأمّا بعد انقضاء أيام التشريق الذي

لا يجب فيه الرمي فلا دليل على قضاء ما فاته من رمي جمرة العقبة .

   وبعبارة اُخرى : تدل الصحيحة على القضاء فيما إذا أصبح ـ  أي في الغد  ـ ولكن لا بدّ من

إلغاء اعتبار الغد ، إذ لا خصوصية له ، فالمستفاد منها وجوب القضاء في الأيام التي يجب فيها الرمي ،

فيجمع بين الأداء والقضاء مع الفصل بينهما ، وأمّا اليوم الذي لا يجب فيه الرمي أداء فالصحيحة غير

دالة على قضاء ما فاته من رمي جمرة العقبة ، فاذن لا دليل على القضاء بعد انقضاء أيام التشريق ،

ولذا قيّدنا وكذلك الفقهاء القضاء بأيام التشريق .

   ثم إن هذه الصحيحة لم يذكر فيها أن سبب الترك كان هو النسيان أو الجهل ، بل المذكور فيها أنه

عرض له عارض فلم يرم ، وهذا يشمل الناسي والجاهل بل يشمل الترك عن التساهل والتسامح في

إتيان الرمي ونحو ذلك من الموانع والعوارض ، فالميزان ما يمنعه عن أداء الواجب . على أنه لو ثبت

التدارك في مورد النسيان ففي مورد الجهل أولى ، لأن مورد النسيان لا تكليف أصلاً بخلاف مورد

الجهل فانه يمكن التكليف في مورده .

   ويمكن أن يستدل بصحيح جميل الوارد في جميع أعمال الحج الدال على أن تأخير ما حقه التقديم

وبالعكس غير ضائر بصحة العمل ، فقد روى المشايخ الثلاثة بسند صحيح عن جميل بن دراج ، قال :

«سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق ، قال : لا ينبغي إلاّ أن يكون

ناسياً ، ثم قال : إن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أتاه اُناس يوم النحر فقال بعضهم : يا

رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي

أن يؤخروه




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net