حكم الشك في واجدية الهدي للشرائط - حكم الشك في أصل الذبح 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3758


ــ[257]ــ

   مسألة 388 : إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجداً للشرائط حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزاً

للشرائط حين الذبح ، ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أم كان في محل آخر(1) . وأمّا إذا

شك في أصل الذبح ، فان كان الشك بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه وإلاّ لزم الاتيان به . إذا

شك في هزال الهدي فذبحه امتثالاً لأمر الله تبارك وتعالى ولو رجاء ثم ظهر سمنه بعد الذبح أجزأ ذلك .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   وأمّا دعوى الانصراف في بقية الروايات إلى ما بعد الذبح فلا شاهد لها ، ولو فرضنا انصراف كلمة

الوجدان إلى ما بعد الذبح فكلمة «فخرجت» كما في صحيح ابن مسلم غير منصرفة إلى ما بعد الذبح

قطعاً ، بل هي مطلقة بالنسبة إلى ما بعد الذبح وما قبله ، فالاطلاق بالنسبة إليهما باق على حاله .

فالذي لا يجزي ما لم يكن ناوياً سمنها وخرجت مهزولة كما في الصحيح، وأمّا إذا اشتراها ناوياً سمنها

وخرجت مهزولة أو نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه .

   (1) لقاعدة الفراغ الجارية في جميع العبادات والمعاملات . وأمّا لو شك في أصل وقوع الذبح

وصدوره ، فلا يحكم بوقوعه إلاّ بعد الدخول في عمل آخر مترتب على الذبح ، فان التجاوز لا يتحقق

في هذه الصورة إلاّ بالدخول في غيره ، كما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ، فان مكان

الذبح قبل الحلق ولو من باب الاحتياط اللزومي ، فيحكم حينئذ بوقوعه ولا يعتني بشكه .

   ولو شك في هزال الهدي وسمنه ومع ذلك ذبحه ناوياً به الامتثال لأمر الله تعالى ولو رجاء ، بمعنى أنه

لو كان مهزولاً ذبح ثانياً ، وإذا كان سميناً اكتفى بذلك ، فان بقي على شكه فلا يجزي ، وكذلك إذا

ظهر مهزولاً ، وأمّا إذا ظهر سميناً فقد استشكل بعضهم في الصحة لعدم الجزم بالنية .

   وفيه : ما لا يخفى ، فان الجزم بالنية غير معتبر في صحة العبادة ويصح إتيان العبادة رجاء ولو مع

التمكن من الجزم .

ــ[258]ــ

   مسألة 389 : إذا اشترى هدياً سليماً فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب أجزأه أن يذبحه

ولا يلزمه إبداله (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   تذييل :  قد عرفت أنه لو اعتقد سمن الحيوان ثم تبين أنه كان مهزولاً يجتزئ به بعد الذبح بل وقبل

الذبح ، ولكن الحكم بذلك كان في مورد شراء الحيوان ، وأمّا لو ملك الحيوان بغير سبب الشراء كما

إذا ملكه بالارث أو الهدية ونحو ذلك واعتقد سمنه فبان أنه مهزول ، فهل يجزئ ـ كما كان كذلك في

مورد الشراء ـ أم لا ؟

   فنقول : إن كان العيب الموجود في الحيوان غير الهزال كالعرج والعور فلا دليل على الاجزاء نظير

فقدان السن ، إذ لا دليل على إجزاء غير المأمور به عن المأمور به ، فهل الهزال كسائر العيوب أم لا ؟

   الظاهر هو الثاني ، لأن السمن ليس شرطاً واقعياً بخلاف سلامة الحيوان من العيوب لاطلاق الأدلة ،

ولذا لا فرق في اعتبارها بين العلم والجهل ، وأمّا الهزال فلم يرد دليل على المنع عنه وعدم الاجزاء به

، وإنما ورد النص في الهزال المعلوم وأمّا إذا تبين الهزال بعد الشراء فلا دليل على عدم الاجتزاء به ولا

إطلاق على المنع كما تقدم في المسألة 387، فالمرجع إطلاقات أدلّة الهدي ولا أقل من الرجوع إلى

أصالة البراءة .

   (1) يدل على ذلك أمران :

   أحدهما : ما تقدّم(1) من أنه إذا نقد الثمن يجزئ وإن ظهر كونه معيباً ، فيعلم من ذلك أن النقص

الحادث غير مضر كالنقص الموجود سابقاً إذا لم يعلم به حال البيع ، ولا يحتمل اختصاص عدم المنع

بالعيب الموجود سابقاً . وبعبارة اُخرى : العيب السابق غير مضر فكذلك العيب الحادث إذا كان

الشراء بعنوان أنه سليم وسمين ، لعدم احتمال الفرق بين الأمرين .

   الثاني : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سألته عن رجل أهدى هدياً

وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 254 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net