اختصاص الحكم بجواز التقديم بالطواف - الكلام في إعادة الطواف المضطر إلى تقديمه إذا ارتفع العذر 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3660


ــ[350]ــ

والإتيان بالسّعي في وقته ، والأحوط تقديم السّعي أيضاً وإعادته في وقته (1) والأولى إعادة الطّواف

والصلاة أيضاً مع التمكّن في أيام التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجة (2) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) قد عرفت أنه لا يجوز تقديم الطّواف والسعي على الوقوفين للمختار ، وإنما يجوز تقديم الطّواف

للعاجز كالشيخ الكبير والمريض والمرأة التي تخاف الحيض ، وهل يختص جواز التقديم بالطواف كما في

النصوص أو يعم للسعي أيضاً ؟ ظاهر المشهور جواز تقديمهما معاً للمريض والعاجز .

   ولا يخفى أن ما ذكروه إنما يتم بناء على تقييد الأخبار المجوّزة المطلقة بصورة العجز وحملها عليها ،

لأن تلك الأخبار المجوّزة جوزت تقديمهما معاً على الوقوفين ، فاذا حملناها على صورة العجز من باب

حمل المطلق على المقيد فالنتيجة جواز تقديمهما في صورة العذر .

   ولكن قد عرفت أن تلك الأخبار المطلقة المجوّزة مطروحة لمخالفتها للسنة ، فالمتبع حينئذ الأخبار

المجوزة لذي الأعذار والمذكور فيها خصوص الطّواف ، فاللازم الاقتصار على جواز تقديم الطواف

دون السعي فيقدم الطّواف ، وأمّا السعي فيؤتى به في وقته لعدم الزحام فيه ، بخلاف الطّواف فان فيه

الزحام للاتيان به تطوعاً أيضاً بخلاف السعي فانه لا تطوع فيه والقادم لا يسعى إلاّ مرة واحدة ، وأمّا

الطّواف فيستحب الاتيان به مكرراً والاكثار فيه . على أن السعي لا تعتبر فيه الطهارة ويمكن صدوره

من الحائض بخلاف الطّواف الذي تعتبر فيه الطهارة .

   وبالجملة فالحكم بجواز التقديم يختص بالطواف ، ولكن الأحوط تقديم السعي أيضاً خروجاً عن

مخالفة المشهور وإعادته في وقته .

   (2) لو قدّم الخائف أو العاجز كالشيخ الكبير وتمكن بعد ذلك من الطّواف فهل تجب عليه الاعادة

أو يجتزئ بما تقدم ؟

ــ[351]ــ

   الظاهر هو الاجتزاء وعدم لزوم الاعادة ، لأن الحكم بجواز التقديم حكم واقعي لا ظاهري حتى

لايجتزئ به عند انكشاف الخلاف ، فان الموضوع للترخيص هو الخائف والشيخ الكبير العاجز

والمفروض تحقق ذلك خارجاً فلا موجب للاعادة .

   يبقى الكلام في الوقت الذي بخوف فوته يجوز التقديم ، هل هو يوم النحر أو إلى آخر أيام التشريق

أو إلى آخر ذي الحجة ؟ يعني مناط التعذر الموجب لجواز تقديم الطّواف هل كونه متعذراً من الطّواف

في خصوص يوم النحر ، أو إلى آخر أيام التشريق ، أو إلى طول ذي الحجة ؟

   لم أر من تعرّض لذلك سوى شيخنا النائيني (قدس سره) فانه ذكر في مناسكه أن مناط التعذر هو

كونه متعذراً إلى آخر أيام التشريق ، لا خصوص يوم النحر ولا مطلقاً فلو علم بالتمكن من الطّواف

في أواخر ذي الحجة وبعد أيام التشريق يجوز التقديم فلا خصوصية ليوم النحر ولا إطلاق له إلى آخر

ذي الحجة، فاذا علم بعدم التمكّن من الطّواف في أيام التشريق يجوز له تقديمه  وإن علم بالتمكّن  من

الطّواف بعد أيام التشريق(1).

   ولم يظهر لما ذكره وجه ، فانه (عليه الرحمة) استشكل في امتداد وقت الطّواف اختياراً إلى طول ذي

الحجة ، وهنا ذكر بنحو الجزم أن مناط التعذر الموجب لجواز التقديم كونه متعذراً في أيام التشريق، مع

أن ذلك يبتني على مسألة امتداد وقت الطّواف اختياراً، فان قلنا بالامتداد إلى آخر ذي الحجة فتعذر

وقوعه في آخر ذي الحجة يوجب جواز التقديم، وإن قلنا بأن وقت الطّواف آخر أيام التشريق فعدم

تمكنه من الاتيان به في تلك الأيام يجوّز التقديم ، فلا وجه للاشكال هناك أي في امتداد أصل وقت

الطّواف والجزم هنا بأن مناط التعذر الموجب لجواز التقديم تعذره في أيام التشريق .

   واحتمل بعضهم أن الوجه لما ذكره هنا ما يستفاد من رواية يحيى الأزرق المتقدمة(2) لأن خبر

الأزرق جوّز التقديم لخائفة الحيض قبل يوم النحر ، فاذا كان حيضها ثلاثة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) دليل الناسك (المتن) : 419 .

(2) في ص 347 .

ــ[352]ــ

أيام يصادف أيام حيضها أيام التشريق ، فيعلم أن العبرة بخوف فوت الطّواف في أيام التشريق .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net