إذا تأهّب للخروج وغربت عليه الشمس قبل أن يخرج 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4128


   مسألة 426 : إذا تهيّأ للخروج وتحرّك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه ، فان

أمكنه المبيت وجب ذلك ، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً جاز له الخروج . وعليه دم شاة على

الأحوط (2) .

 

ــــــــــــــــــــــــــ
   (2) من تأهب للخروج وغربت عليه الشمس قبل أن يخرج من منى فهل يجب عليه المبيت ، أو أنّ

تأهّبه وتهيّأه للخروج في حكم الخروج والنفر ؟

   نسب إلى العلاّمة في التذكرة جواز النفر استناداً إلى المشقة والحرج في البقاء فهو في حكم النفر (4)

وأورد عليه غير واحد بأنه مناف لاطلاق النص ، والتقييد يحتاج إلى دليل خاص ، لصدق إدراك المساء

والغروب عليه بمنى ، وأمّا الحرج فانه وإن كان يرفع الأحكام الأولية ولكنه خاص بالنسبة إلى من تحقق

عنده الحرج لا أنه جائز في نفسه فحال المبيت حينئذ حال سائر الواجبات الالهية من ارتفاع اللزوم عند

الحرج .

ـــــــــــــ
(4) التذكرة 8 : 374 .

 
 

ــ[381]ــ

   مسألة 427 : من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهاراً بأزيد من مقدار يرمي فيه

الجمرات (1) ولا يجب عليه المبيت في مجموع اللّيل ، فيجوز له المكث في منى من أول الليل إلى ما بعد

منتصفه ، أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   فرعان أحدهما : لو نفر قبل الغروب ثم رجع إلى منى بعد الغروب لحاجة ونحوها فهل يجب عليه

المبيت أم لا؟ الظاهر العدم ووجهه ظاهر، لأن موضوع الحكم بوجوب المبيت ليلة الثالث عشر مَن

أدركه المساء أو جاءه الليل وهو في منى كما في صحيح الحلبي ومعاوية بن عمار ، وأمّا لو أدركه

الغروب والليل وهو في غير منى فلا يشمله الدليل ، فالتخيير ثابت وباق له .

   ثانيهما : لو نفر بعد الزوال ورجع قبل الغروب فغربت عليه الشمس بها فهل يجب عليه المبيت أم

لا؟ وجهان، الأقرب الوجوب ، لأنه برجوعه يستكشف أنه لم ينفر حقيقة ، ولا عبرة بمجرد الخروج

من منى بعد الزوال ، وإطلاق الخبرين مِن إدراك المساء وهو بمنى أو مجيء الليل يشمله، فالنفر الأول

ليس بنفر حقيقة بل ذهاب ومجيء فما قرّبه العلاّمة من الوجوب في هذه الصورة (1) هو الصحيح .

   (1) لعدم الدليل على وجوب البقاء في النهار في منى، وإنما الواجب عليه رمي الجمار في النهار ،

فاللازم عليه البقاء بمقدار يتحقق منه الرمي ، ثم يذهب حيث شاء ، سواء ذهب إلى مكة أو إلى غيرها

من البلدان ، وسواء اشتغل بالعبادة أم لا .

   (2) لا كلام في عدم وجوب البيتوتة تمام الليل في منى ، وإنما يجب عليه البقاء من أول الغروب إلى

نصف الليل ثم يجوز له الخروج بعد الانتصاف بلا إشكال ، ويدل عليه النصوص منها: صحيحة معاوية

بن عمار «وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى» (2) ومنها صحيحة العيص

«وإن زار بعد أن انتصف الليل أو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لاحظ التذكرة 8 : 375 ، المنتهى 2 : 776 السطر الأخير وورد فيهما «لم يلزمه المقام» .

(2) الوسائل 14 : 251 / أبواب العود إلى منى ب 1 ح 1 .

ــ[382]ــ

السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة» (1) .

   إنما الكلام في أن وجوب البقاء من الغروب إلى انتصاف الليل وجوب تعييني كما هو المشهور كما

حكى عنهم في الرياض بأن ظاهر الأصحاب انحصار المبيت في النصف الأوّل ، فأوجبوا عليه الكون بها

قبل الغروب إلى النصف الثاني(2) أو وجوب تخييري كما نسب إلى الحلبي(3) فلا فرق بين النصف

الأول أو الثاني ، فيجوز له الخروج قبل الغروب من منى ويبقى في خارجها ويرجع إليها عند انتصاف

الليل ويبقى إلى الفجر ولكن المشهور كما حكي عنهم خصوا الوجوب بالنصف الأول ولم يجوّزوا له

الخروج اختياراً في أول الليل إلاّ إذا اشتغل بالعبادة في مكة .

   وما ذكروه لا تساعد عليه الأدلة ولم يرد في الروايات اختصاص البيتوتة بالنصف الأوّل ، ولم يرد

منع عن اختيار النصف الثاني، إلاّ أن يقال بأن المنصرف من البيتوتة والمبيت بقاء مجموع الليل وتمامه في

منى ، ولكن خرجنا عن ذلك بجواز الخروج بعد انتصاف الليل. وبعبارة اُخرى: مقتضى ظاهر الأدلة

وجوب البقاء من أول الغروب إلى آخر الليل، خرجنا عن ذلك بجواز الخروج  بعد نصف الليل، 

فيبقى الباقي على الوجوب.

   وهذا الكلام في نفسه لا بأس به ، لأن المنصرف من البيتوتة بقاء تمام الليل واستيعابه ويساعده

اللغة(4) وكثير من موارد استعمالاته، ولكن نخرج عن ذلك بالنص، فان الظاهر الاكتفاء بالمبيت بأحد

النصفين وتساوي النصفين في تحصيل الامتثال ، ففي صحيحة معاوية بن عمار «فان خرجت أول الليل

فلا ينتصف الليل إلاّ وأنت في منى ـ  إلى أن قال ـ وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن

تصبح في غيرها»(5) فان المستفاد منها التخيير بين النصفين .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 14 : 252 / أبواب العود إلى منى ب 1 ح 4 .

(2) الرياض 7 : 120 .

(3) الكافي لأبي الصلاح : 198 .

(4) لسان العرب 2 : 16 .

(5) الوسائل 14 : 254 / أبواب العود إلى منى ب 1 ح 8 .

ــ[383]ــ

والأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر (1) .
ــــــــــــــــــ

ــــــ

   وأصرح منها صحيحة جعفر بن ناجية «إذا خرج الرجل من منى أوّل الليل فلا ينتصف له الليل إلاّ

وهو بمنى، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها»(1) فالنتيجة هي التخيير بين النصف

الأول أو الثاني .

   (1) ثم إنه بعد البناء على جواز الخروج من منى بعد ما بات فيها نصف الليل ، هل يجوز له الدخول

في مكة قبل طلوع الفجر ، أم لا يدخل مكة إلاّ بعد طلوع الفجر فينام ويبقى في الطريق ، ثم يدخل

مكة بعد طلوع الفجر ؟

   نسب إلى جماعة من الأكابر منهم الشيخ(2) والحلي(3) وابن حمزة (4) عدم جواز الدخول إلى

مكة إلاّ بعد طلوع الفجر ، ولكن لم نعرف لهم مستنداً ، بل مقتضى إطلاق صحيح معاوية بن عمار

«وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى» وصريح صحيح العيص(5) «فلا بأس

عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة» جواز الدخول إلى مكة قبل طلوع الفجر . فما ذكروه مخالف

للنصوص . مضافاً إلى أنه لا دليل عليه كما في الجواهر(6) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 14 : 257 / أبواب العود إلى منى ب 1 ح 20 .

(2) المبسوط 1 : 378 .

(3) السرائر 1 : 604 .

(4) الوسيلة : 188 .

(5) المتقدمين في الصفحة 381 .

(6) الجواهر 20 : 9 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net