اعتبار الترتيب في رمي الجمار - حكم مَن خالف الترتيب نسياناً 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4232


   مسألة 431 : يجب الابتداء برمي الجمرة الاُولى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقـبة (2) . ولو

خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب (3) . ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان (4) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
   (2) يدل عليه الأمر به في صحيحة معاوية بن عمار ، وظاهر الأمر هو الوجوب «قال : وابدأ

بالجمرة الاُولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل وقل كما   قلت يوم النحر ـ إلى أن قال ـ ثم افعل

ذلك عند الثانية ـ ثم قال ـ ثم تمضي إلى الثالثة» الحديث(2) .

   ويستفاد وجوب الترتيب أيضاً من النصوص الدالة على الاعادة إذا رمى الجمار منكوسة (3) فانها

واضحة الدلالة على لزوم الترتيب وإلاّ فلا معنى للأمر بالاعادة إذا رمى منكوسة .

   (3) تحصيلاً للشرط ، وقد ورد الأمر بالرجوع والإعادة إذا نكس وخالف الترتيب (4) .

   (4) هل يعم الحكم بالترتيب للجاهل والناسي أم يختص بالعامد ؟ ذكر الفقهاء أنه لا فرق بين ذلك

، والأمر كما ذكروه لأن الاكتفاء بالخلاف لأحد أمرين :

ـــــــــــــ
(2) الوسائل 14 : 65 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 10 ح 2 .

(3) الوسائل 14 : 265 / أبواب العود إلى منى ب 5 .

(4) الوسائل 14 : 265 / أبواب العود إلى منى  ب 5 .

ــ[399]ــ

   أحدهما : أن صحيحة جميل وصحيحة محمد بن حمران المتقدمتين(1) تدلاّن على الاجتزاء إذا قدّم ما

حقه التأخير وأخّر ما حقه التقديم .

   والجواب عنهما أوّلاً : أن الصحيحتين وردتا في أفعال الحج وأجزائه ولا تشملان كل عمل وفعل إذا

كان خارجاً من أعمال الحج كطواف النساء وأعمال منى في أيام التشريق .

   وثانياً : لو تنزلنا عن ذلك وقلنا بشمول الصحيحين لغير أعمال الحج أيضاً ، فنخرج عنهما

بالصحيحة الواردة الآمرة بالاعادة فيما إذا نسي الترتيب ، ويلحق الجاهل بالناسي جزماً ، فتكون هذه

الصحيحة تخصيصاً لخبر جميل وابن حمران ، وهي صحيحة مسمع «في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني

فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الاُولى ، يؤخر ما رمى بما رمى ، فيرمي الوسطى ثم جمرة العقبة» (2) .

   ثانيهما : حديث رفع النسيان فانه يرفع الجزئية والشرطية ، فخلاف الترتيب الواقع منه غير ضائر

وكأنه لم تكن مخالفة .

   والجواب عن ذلك : أن الحديث ينفي الحكم ولا يدل على إثباته ، فالرفع يرفع الحرمة ، وكذلك

يرفع الأثر المترتب على الفعل لولا النسيان كالكفارة ، فيجعل الفعل الصادر منه كأن لم يقع ولا يترتب

عليه الأثر ، وأمّا الحكم بالصحة وأن الفاقد صحيح فلا يستفاد من الرفع ، فلو نسي الصائم وشرب

أو أكل يحكم بأنه لم يرتكب معصية ولم يترتب على شربه إذا نسيه الكفارة ، وأمّا كون الصوم صحيحاً

فلا يتكفله حديث الرفع ، بل يحتاج إلى الدليل ، فلو لم يكن دليل خارجي على الصحة والاكتفاء به

لكان مقتضى القاعدة عدم الاكتفاء لمخالفته للمأمور به ، وأمّا حديث الرفع فيرفع العقاب والآثار

المترتبة على الفعل كالكفارة ونحوها ولا يثبت صحة العمل المأتي به وتمام الكلام في محله (3) . مضافاً

إلى أنّ النص دلّ على الفساد والتدارك كما عرفت .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 321 .

(2) الوسائل 14 : 265 / أبواب العود إلى منى ب 5 ح 2 .

(3) مصباح الاُصول 2 : 462 .

ــ[400]ــ

   وقد يقال : إن حديث رفع النسيان كما يرفع الحكم التكليفي يرفع الحكم الوضعي ولا يختص الرفع

بالحكم التكليفي ، بل يشمل كل ما تناله يد الجعل تكليفاً ووضعاً والجزئية والشرطية والمانعية من

الأحكام الشرعية الوضعية ، فاذا كانت جزئية شيء لشيء منسية أو شرطيته له أو مانعيته له ، تكون

مرفوعة بحديث رفع النسيان ، فاذا كانت الجزئية مرفوعة أو الشرطية أو المانعية فطبعاً يحكم بصحة

الباقي ، لأن هذا الجزء المنسي ليس بجزء في حال النسيان أو أنه ليس بشرط أو ليس بمانع ، فلا موجب

للحكم بفساد الباقي ، ولذا نحكم بصحة الصـلاة في صورة الجهل بوجوب جزء من أجزائها

كالسورة ونحوها من الأجزاء غير الركني .

   والجواب : أن الأمر وإن كان كذلك وأن الرفع لا يختص بالأحكام التكليفية بل يرفع الأحكام

الوضعية أيضاً ، لأن أمرها بيد الجاعل المقدس وضعاً ورفعاً ، ولكن الجزئية والشرطية والمانعية ليست

من المجعولات الابتدائية ولا تنالها يد الجعل ابتداء ولا يمكن أن يقال ابتداء أن الشيء الفلاني جزء أو

شرط أو عدمه مانع لأمر آخر، وإنما هذه الاُمور الثلاثة انتزاعية من الأمر بالمركب من شيء وشيء

آخر أو من الأمر المقيد بشيء آخر أو من المقيد بعدم الشيء الآخر ، فاذا أمر المولى بشيء منضماً إلى

شيء آخر ينتزع من ذلك الجزئية ، وإذا أمر بشيء مقيداً بشيء آخر ينتزع من ذلك الشرطية ، وإذا

أمر بشيء مقيداً بعدم شيء آخر ينتزع منه مانعية ذلك الشيء فالجزئية والشرطية والمانعية لا تنالها يد

الجعل ابتداء إلاّ بجعل المركب من اُمور أو المقيد بشيء أو المقيد بعدم شيء ، فلو قيل بأن السورة

ليست واجبة عند الضيق معناه أن السورة ليست بجزء ، أو إذا قيل إن الشيء الفلاني غير شرط

للصلاة معناه أن الأمر لم يتقيّد بذلك ، وإذا قيل بأ نّه غير مانع عن الواجب معناه أنّ الأمر بالواجب لم

يتقيّد بعدمه وإلاّ فالجزئية والشرطية والمانعية في نفسها غير قابلة للجعل ، فمعنى الرفع للجزء المنسي أنه

في حال النسيان لم يأمر بالمركب منه ومن غيره ولم يأمر بالمقيد منه فالأمر بالنسبة إلى المركب منه ومن

غيره ساقط غير مجعول ، وأمّا أن الباقي له الأمر فحديث الرفع لا يتكفله ويحتاج إلى دليل آخر .

 
 

ــ[401]ــ

   نعم إذا نسي فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأ إكمالها سبعاً، ولا يجب عليه إعادة

رمي اللاّحقة(1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   وبعبارة أوضح : مقتضى حديث الرفع أن الناسي غير مأمور بهذا المركب أو بهذا المقيد ، وأمّا أنه

مأمور بغيره فيحتاج إلى دليل آخر .

   وأمّا النقض بالجهل ، فالجواب عنه بأن الفرق واضح ، لأن المفروض أن العلم بالبقية موجود وجداناً

، فانّا نعلم بأنّا مكلفون بالصلاة ولكن نشك في الاطلاق والتقييد ، وأمّا أصل الواجب فنعلم به

ونشك في وجوب الزائد ، فاذا ارتفع الزائد المشكوك بحديث الرفع فالباقي معلوم على الفرض ، وإذا

أردت توضيح ذلك زائداً على ما ذكرنا يطلب في المباحث الاُصولية (1) فراجع .

   (1) لا ريب أن مقتضى القاعدة الفساد ، لأن الناقص في حكم العدم ، فاذا رمى الاُولى أقل من

سبع ورمى الثانية والثالثة عليه الاعادة من الاُولى ، فيرمي الاُولى سبع ، وكذا الثانية والثالثة ، وإذا

رمى الثانية أقل ورمى الثالثة بعدها يرجع إلى الثانية والثالثة ، وأمّا إذا رمى الثالثة أقل ونسي ثم تذكر

يتمّها وليس عليه الاعادة على الاُولى والثانية ، هذا بحسب القاعدة .

   وأمّا بحسب النص فقد ورد في الاُولى والثانية أنه إذا رماهما أقل من سبع ، فان رماهما بأربع حصيات

فيتمها ، وإذا رماهما أقل من أربع فيستأنف الرمي ، وأمّا الثالثة فلا يحتاج إلى النص ، لأنه بالنقص لا

ينقض الترتيب ، وأمّا النص فهو صحيح معاوية ابن عمار الآمر بالاعادة إذا رمى السابق أقل من أربع

، وأمّا إذا رمى السابق أربع حصيات فيجزي إكمالها سبعاً ولا يجب عليه إعادة رمي اللاّحقة ، بل

يكتفي بما رماه ويحصل بذلك الترتيب ، فإذا رمى الاُولى أربع ثم رمى الثانية والثالثة سبع يرجع إلى

الاُولى فيتمّها سبعاً ويحصل بذلك الترتيب ، وكذلك إذا رمى الثانية أربع ورمى الثالثة يرجع إلى الثانية

فيكملها سبعاً وليس عليه إعادة الثالثة ، فالمستفاد من النص أن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الاُصول 2 : 268 .

ــ[402]ــ

الرمي بأربع حصيات في حكم السبعة في حصول الترتيب ولكن يجب تتميمها ، وأمّا الرمي بأقل من

أربع فهو محكوم بالفساد وفي حكم العدم ولابد من الاعادة إليه وإلى ما بعده ، ففي صحيحة معاوية بن

عمار «في رجل رمى الجمرة الاُولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع، قال : يعيد يرميهنّ جميعاً بسبع

سبع ، قلت : فان رمى الاُولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع ، قال : يرمي الجمرة الاُولى بثلاث

والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع ، قلت : فانه رمى الجمرة الاُولى بأربع ، والثانية بأربع والثالثة

بسبع قال : يعيد فيرمي الاُولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة» (1) ونحوها صحيحة اُخرى

له أيضاً (2) ويستفاد منهما فروض المسألة بأجمعها .

   والمتحصل منهما : أن الرمي إذا كان بمقدار أربع فيحكم بصحته ويحصل به الترتيب وإنما الواجب

عليه إكمال الأربع ، وأمّا إذا كان الرمي بأقل من أربع فيحكم بالفساد ولا يعبأ به فيرجع فيرمي

السابقة واللاّحقة ، فما نسب إلى الحلي من الاتمام ولو رمى أقل من أربع (3) لا يمكن مساعدته

ومخالف للنص ، كما أن ما نسب إلى والد الصدوق من أنه إنما يحكم بالصحة للسابقة إذا أكمل

اللاّحقة ورماها سبعاً وإلاّ فمن أتى بالسابقة أربعاً وباللاّحقة أربعاً أيضاً يحكم عليه بالفساد (4) لا

شاهد له .

   وربما يستدل له بمفهوم ذيل خبر ابن أسباط «وإذا رمى شيئاً منها أربعاً بنى عليها ولم يعد على ما

بعدها إن كان قد أتم رميه» (5) فان المستفاد من ذلك أنه إنما يبني على أربع ويتم ولا يستأنف فيما إذا

أتم رمي اللاّحقة بأن رماها سبع ، وأمّا إذا لم يتم رمي اللاّحقة فيعيد السابقة وإن رماها أربع . ولكن

الخبر ضعيف بمعروف وأخيه الواقعين في السند ، لأن معروف هذا مجهول وهو غير معروف بن زياد

ومغاير أيضاً لمعروف بن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 14 : 267 / أبواب العود إلى منى ب 6 ح 2 .

(2) الوسائل 14 : 267 / أبواب العود إلى منى ب 6 ح 1 .

(3) نسبه إليه في الدروس 1 : 430 ، وانظر السرائر 1 : 610 .

(4) حكى عنه في المختلف 4 : 320 .

(5) الوسائل 14 : 268 / أبواب العود إلى منى ب 6 ح 3 .

ــ[403]ــ

خرّبوذ ، وذلك لاختلاف الطبقة ، فان معروف بن خرّبوذ من أصحاب السجاد (عليه السلام) ولا

يمكن روايته عن علي بن أسباط عن الكاظم (عليه السلام) وكذا معروف ابن زياد فهو من أصحاب

الصادق (عليه السلام) ويحتمل كونه معروف الكرخي وهو ممن لم تثبت وثاقته ، وكذلك أخوه الذي

يروي عنه معروف مجهول الحال .

   ثم إن هنا أمرين ينبغي التنبيه عليهما

   الأوّل : بعد ما عرفت من حصول الترتيب برمي أربع حصيات على السابقة وعدم لزوم الاستئناف

وجواز الاكتفاء باتمام الرمي بثلاث حصيات اُخر ، وقع الكلام في أن هذا الحكم هل يختص بالناسي

والجاهل أو يعمهما والعامد ؟

   ظاهر عبارة الشرائع(1) وجماعة من الفقهاء عدم الفرق بين العامد والجاهل والناسي ومال إليه في

الجـواهر أيضاً (2) وعن العلاّمة الاختصـاص بالناسي أو مع الجاهل(3) بل في الحدائق نسبة

الاختصاص إلى الأصحاب(4) وأنكرها صاحب الجواهر .

   وعلى كل حال استدلّ العلاّمة باعتبار الترتيب بين الجمار وهو غير حاصل في مورد العمد ، وإنما

يقوم الأربع مقـام الكل في مورد النسيان خاصة ، وأورد عليه صاحب الجواهر بأنه مصادرة وإعادة

للمدعى ، لأن الكلام في اعتبار الترتيب فيما إذا رمى أربع حصيات . وبعبارة اُخرى: الترتيب المعتبر

أن يكون بين الرمي الصحيح وهو لا يتحقق إلاّ برمي سبع حصيات ، وحصول الترتيب برمي الأربع

إنما هو في مورد خاص وهو النسيان لأجل النص .

 ولكن الصحيح ما ذهب إليه العلاّمة ، لأن مقتضى صحيحة معاوية بن عمار(5) هو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشرائع 1 : 316 .

(2) الجواهر 20 : 22 .

(3) التذكرة 8 : 364 .

(4) الحدائق 17 : 311 .

(5) الوسائل 14 : 65 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 10 ح 2 وتقدّمت في ص 398 .

ــ[404]ــ

الترتيب بالبدأة برمي سبع حصيات على الجمرة الاُولى ثم الثانية والثالثة ، وليس بازائها ما يخالفها إلاّ ما

دل على الاكتفاء بحصول الترتيب بأربع حصيات ثم إتمامها وعدم لزوم الاستئناف ، ومن الواضح أن

الصحاح الدالة على الاكتفاء تسأل عن حكم من فعل ذلك وصدر منه لا عن جواز هذا الفعل وعدمه

، فالسؤال عن الفعل الواقع وأنه بعد ما صدر منه هذا الفعل ما هو وظيفته ، وليس السؤال ناظراً إلى

جواز ارتكاب هذا الفعل وعدمه نظير حديث لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة (1) فانه يدل على أنه إذا

صدر منه هذه الاُمور الخمسة لا تجب عليه الاعادة ، ولا يدل على جواز الاكتفاء بذلك ابتداء ولا

على جواز ترك القراءة وترك التشهد اختياراً ، فلا يشمل من ترك القراءة متعمداً ، وإنما يختص بمن أتى

بالفعل ناقصاً ، فالحكم بعدم وجوب الاعادة حكم وبيان لما بعد العمل ، لا أنه حكم لجواز العمل ،

وهكذا المقام ، فان الروايات الدالة على الاكتفاء بالأربع تدل على أن من رمى أربع حصيات ثم رمى

الثانية والثالثة لا تجب عليه الاستئناف ، ويكتفي بالاتمام سبعاً بأن يرمي ثلاث حصيات اُخر ، ولا تدل

على جواز الرمي بأربع حصيات ابتداء ، ولا أقل من عدم ظهور هذه النصوص في العامد وجواز

الارتكاب ابتداء ، فأدلة الترتيب محكّمة ومقتضاها تأخر رمي اللاّحقة عن الرمي بتمامه عن السابقة إلاّ

في صورة النسيان فيكتفي في حصول الترتيب برمي أربع على السابقة .

   ويؤكد ذلك : أن معاوية بن عمار هو الذي روى وجوب الترتيب بين رمي الجمار فكيف يسأل مرة

اُخرى عمن ترك الترتيب وهو يعلم بالترتيب ويعلم بأن الرمي لابدّ أن يكون بسبع حصيات، فان

السائل عن هذه الاُمور في هذه النصوص إنما هو شخص واحد وهو معاوية بن عمار . على أنه يبعد

جداً وقوع الرمي بأربع حصيات متعمداً عن الذي يعلم باعتبار سبع حصيات . هذا كله بالنسبة إلى

عدم شمول النص للعامد .

   ثم إن في المقام قرينة أيضاً على عدم شموله للجاهل واختصاصه بالناسي وهي : أن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 371 / أبواب الوضوء ب 3 ح 8 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net