زمان الرمي - مَن استُثني من وجوب الرمي نهاراً 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3863


ــ[405]ــ

   مسألة 432 : ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها (1) .

   مسألة 433 : يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار (2) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

المكلف يمكن أن يكون جاهلاً بأصل وجوب الرمي أو بوجوب الترتيب أو بوجوب أصل العدد ، وأمّا

الجهل بأن الرمي على الأول بسبع مع العلم بالسبع على الثاني نادر جداً ، بل قد لا يتحقق خارجاً ،

ويبعد جداً أن تكون الرميات عنده مختلفة من حيث العدد ، فمن علم بالرمي وبالعدد يعلم بوجوب

السبع غالباً ، فما ذكره جماعة من الأكابر من اختصاص هذا الحكم بالناسي هو الصحيح .

   الثاني : مقتضى إطلاق النص هو الاكتفاء بالرمي أربع حصيات على السابقة وإتمامها بعد اللاّحقة

وإن تحقق الفصل ، إذ لا دليل على لزوم الموالاة ، فلو رمى الاُولى بأربع ورمى الثانية والثالثة كل

واحد بسبع وتذكر نقصان الاُولى لا يجب عليه الرجوع فوراً على الاُولى ، بل يجوز له التأخير اختياراً

وإتمامها في أواخر النهار ، ولو فرضنا أنه رمى الاُولى أربعاً ورمى الثانية ثلاثاً ورمى الثالثة سبعاً فيرجع

على الاُولى بثلاث وعلى الثانية بسبع وعلى الثالثة بسبع كما في صحيح معاوية بن عمار ، مع أنه

حصل الفصل بعد رمي الجمرة الاُولى أربعاً برمي الثانية ثلاثاً والثالثة سبعاً ، ولم يدل دليل على اعتبار

الموالاة كما يظهر من الجواهر(1) ولم يتعرض الفقهاء إلى ذلك أيضاً .

   (1) لاتحاد الدليل ولا فرق في الأحكام المترتبة بين الجمرات .

   (2) للنصوص المعتبرة المتكاثرة الدالة على أن وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها (2) وفي

بعض الصحاح «ارم في كل يوم عند زوال الشمس» (3) ولا بدّ من حمله على الاستحباب أو على

التقية، لذهاب بعض فقهاء العامّة إلى ذلك كما في صحيحة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 20 : 22 .

(2) الوسائل 14 : 68 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 13 .

(3) الوسائل 14 : 68 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 12 ح 1 .

ــ[406]ــ

   ويستثنى من ذلك العبد والراعي والمديون الذي يخاف أن يقبض عليه ، وكل من يخاف على نفسه أو

عِرضه أو ماله ، ويشمل ذلك الشيخ والنِّساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة

الزحام فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

زرارة الحاكية لفتوى الحكم بن عتيبة (1) .

   ومن الغريب ما عن الغنية (2) والاصباح(3) وجواهر القاضي(4) أن وقته بعد الزوال وكذا ما عن

الشيخ في الخلاف من أنه لا يجوز الرمي إلاّ بعد الزوال(5) وأغرب من ذلك دعواه اجماع الفرقة ، مع

أنه لا قائل به أصلاً ، بل قالوا إن كلامه مخالف للاجماع ولا دليل عليه أبداً ولا رواية ضعيفة . وأمّا

الصحيحة المتقدمة فأمرت بالرمي عند الزوال لا بعده ، وقد عرفت لزوم حملها على الاستحباب أو

على التقيّة .

   وكذا لا دليل على ما حكي عن المقنع بأنه كل ما قرب إلى الزوال فهو أفضل (6) .

   بل لو كانت رواية تدل أن وقته بعد الزوال فلابدّ من رفع اليد عنها وطرحها لمخالفتها للسيرة

القطعية بين المسلمين ، ولو كان وقته بعد الزوال لظهر وبان ، ولا ندري كيف صدر هذا الفتوى منهم

خصوصاً من الشيخ (قدس سره) بعد وضوح المدرك وسيرة المسلمين .

 (1) الظاهر اختصاص هذا الحكم بالمختار ، وأمّا المعذور فلا يتعيّن عليه ذلك ، وقد وردت روايات

صحيحة في جواز الرمي بالليل لطوائف كالخائف والراعي والعبد (7)

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 14 : 69 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 13 ح 5 .

(2) غنية النزوع : 188 .

(3) حكاه في الرياض 7 : 128 .

(4) جواهر الفقه : 43 .

(5) الخلاف 2 : 351 .

(6) المقنع : 288 .

(7) الوسائل 14 : 70 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 14 .

ــ[407]ــ

وجامعها المعذور ومن كان عليه المشقة ولو من كثرة الزحام ، فان المستفاد من مجموع هذه الروايات

سقوط هذا الحكم عند المشقة والخوف ، فالحكم بالترخيص ثابت لمطلق المعذور .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net