جواز النظر إلى المحارم السببيّة - جواز نظر المحارم إلى المحرم 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثاني:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6741


ــ[54]ــ

أو مصاهرة (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) على تفصيل فيها ، فإنّ المحرمات بالمصاهرة على قسمين :

   الأوّل : ما تحرم حرمة مؤقتة قابلة للارتفاع .

   الثاني : ما تحرم مؤبداً .

   فإن كانت المرأة من القسم الأوّل ـ كاُخت الزوجة والخامسة ـ فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز النظر إليها ، فإنّها أجنبية وغير داخلة في عنوان المحارم ، فإنّ الظاهر من هذا العنوان هو إرادة من يحرم نكاحها مؤبداً . أما من ليست كذلك فلا دليل على دخولها في المحارم ، بل الدليل على خلافه ، ففي رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) : إنّها والغريبة سواء (1) .

   وإن كانت من القسم الثاني ، فتارة تكون الحرمة الأبدية ناشئة من العلقة الزوجية ، واُخرى تكون ناشئة من غيرها .

   فإن كانت من قبيل الأول ـ كاُم الزوجة ، وزوجة الأب ، وزوجة الابن ، وبنت الزوجة المدخول بها ـ فالحكم فيها واضح ، فإنّها من أوضح مصاديق المحرمات بالمصاهرة . وقد دلّت الآية الكريمة على الجواز في بعضها ، إلاّ أ نّه يمكننا إثبات الحكم للباقيات بعدم القول بالفصل ، فإنّهن جميعاً من المحرمات الأبدية وحرمتهنّ ناشئة من العلقة الزوجية ، فيجوز النظر إليهن جزماً . ومع غضّ النظر عن الآية الكريمة ، يمكننا إثبات الجواز بإطلاق الروايات الواردة في تغسيل المحارم (2) .

   وإن كانت من قبيل الثاني ـ كالزنا بذات البعل ، واللعان ، والطلاق تسعاً ـ فالظاهر هو عدم جواز النظر إليها فإنّها أجنبية ، ومطلق الحرمة الأبدية لا يوجب جواز النظر .

   وأوضح منها في عدم جواز النظر ما إذا كانت الحرمة تكليفية محضة ـ كاليمين والشرط في ضمن عقد لازم ـ فإنّ أدلّة تغسيل المحارم منصرفة عن مثل هذا التحريم جزماً ، إذ أنّ ظاهرها إرادة من حرم نكاحها بكتاب الله أما غيرها فلا ، ولا يوجد به قائل .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 107 ح 1 .

(2) الوسائل ، ج 2 كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميت ، ب 20 .

ــ[55]ــ

ما عدا العورة ((1)) (1) مع عدم تلذّذ وريبة ، وكذا نظرهنّ إليه (2) .
ـــــــــــــــــــ

   (1) وقد عرفت أنّ المراد بها ما بين السرة والركبة .

   (2) بلا خلاف في ذلك .
ـــــــــــــــ

(1) وفي حكم العورة ما بين السرّة والرّكبة منهنّ على الأحوط .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net