التزويج في العدّة مع الجهل بها حكماً أو موضوعاً والشك في الدخول - الشك في كونها عالمة أو جاهلة بالحكم مع عدم الدخول بها 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثاني:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4039


ــ[186]ــ

   [ 3713 ] مسألة 6 : إذا علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل بها حكماً أو موضوعاً ، ولكن شكّ في أ نّه دخل بها حتى تحرم أبداً أو لا ؟ يبني على عدم الدخول (1) . وكذا إذا علم بعدم الدخول بها ، وشكّ في أ نّها كانت عالمة أو جاهلة فإنّه يبني على عدم علمها (2) فلا يحكم بالحرمة الأبدية .
ـــــــــــــــــ

الأوّل ، دلّت على صحة العقد وعدم تصديقها في دعواها على كلا التقديرين ، فتكون مقيدة لإطلاق صحيحة زرارة ـ لو تمّ ـ فتدلّ على اختصاص قبول قولها بما إذا كان الإخبار عن الحالة الفعلية ، وأما إذا كان الإخبار عن الحالة السابقة فلا يسمع قولها .

   (1) لاستصحاب عدمه .

   (2) لاستصحاب العدم أيضاً .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net