حكم ما لو زنى الأب أو الابن بمملوكه الآخر - حكم وطء الأب أو الابن مملوكة الآخر شبهة 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثاني:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5981


   [ مسألة 3743 ] مسألة 7 : إذا زنى الابن بمملوكة الأب حدّ (3) . وأما إذا زنى الأب بمملوكة الابن ، فالمشهور عدم الحدّ عليه ، وفيه إشكال((1)) (4) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
   (3) لإطلاقات الأدلة ، فيكون حال هذا الفعل حال الزنا بالأجنبية .

   (4) بل الظاهر ثبوت الحد عليه، لعدم النص على العدم، وإن كان ظاهر المسالك وجود النص(3)، إلاّ أ نّه سهو منه (قدس سره) .

ـــــــــــــ

(1) بل الظاهر ثبوت الحدّ عليه ، ويظهر من المسالك في المسألة الرابعة من حدّ السارق المفروغية على ترتّب حدّ الزاني على الأب لو زنى بجارية الابن .

(3) مسالك الافهام 7 : 287 .

ــ[286]ــ

   واحتمال أن يكون المراد بالنص قوله (عليه السلام) : «أنت ومالك لأبيك» لا يمكن المساعدة عليه حتى ولو فرض حمل هذه الجملة على معناها الحقيقي ، إذ لازمه الخروج عن محل الكلام نظراً لعدم تحقق الزنا ، حيث إنّ للأب حينئذ أن يطأ جارية ابنه حتى من غير تقويم باعتبار كونها مملوكة للأب حقيقة . ومن هنا تكون هذه الرواية أجنبية عن حكم زنا الأب بمملوكة ابنه لو تحقق ، كما لو وطئ جارية ابنه الموطوءة من قبله .

   نعم ، ظاهر الأصحاب استفادة الحكم في المقام مما دلّ على أنّ الوالد لا يقاد بابنه (1) وما ورد من أنّ الأب لا يحدّ إذا قذف ابنه (2) وما هو المشهور بين الأصحاب ـ وهو الصحيح ـ من أنّ الولد لا يقتصّ من أبيه إذا قتل اُمه ، عن طريق الأولوية القطعية . نظير استفادة عدم قطع يد الأب بالسرقة من مال ابنه ، مع أ نّه لا دليل عليه بخصوصه أصلاً . وذلك بدعوى أنّ الولد إذا لم يكن له المطالبة بحدّ الأب في النفس والعرض اللذين هما من المال قطعاً ، لم يكن له المطالبة بحدّه فيما لو سرق منه أو زنى بمملوكته بطريق أولى .

   إلاّ أنّ ما ذكر بالنسبة إلى عدم القطع في السرقة متين وفي محلّه جداً ، إذ للمسروق منه العفو عن السارق قبل الإقرار أو قيام البينة إجماعاً ، وإن لم يكن له ذلك بعدهما على الأقوى وإن ذهب المشهور إلى خلافه ، فبذلك تكون في السرقة شبهة حق الناس فتلحق بالقتل والعرض . وأما بالنسبة إلى عدم الحدّ في الزنا فهو مما لا يمكن المساعدة عليه ، إذ لا وجه للتعدي مما هو من حقوق الناس ـ كالقتل والقذف حيث ليس للحاكم إجراء الحد من دون مطالبة من له الحق ـ إلى ما هو من حقوق الله تبارك وتعالى محضاً كحدّ الزنا ، فإنّه من حقوق الله تعالى وليس لأحد اسقاطه .

   ومن هنا فحيث لا نصّ في المقام ، ولا وجه للتعدي ، ولا إجماع ـ على ما يظهر من عبارة المسالك في المسألة الرابعة من حدّ السارق حيث حكم بالحدّ عند زنا الأب بجارية ابنه وإن كان ذلك مخالفاً لما ذكره في المقام ـ فلا مبرر للقول بالفرق بين الأب والابن ، بل الصحيح هو الالتزام بحدّ الأب إذ زنى بجارية ابنه أيضاً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الكافي 7 : 297 ح 1 ، التهذيب : 10 : 236 ح 491 .   

(2) الوسائل 28 : 196 من أبواب حد القذف باب 14 ح 34549 .

ــ[287]ــ

   [ 3744 ] مسألة 8: إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحد(1) ولكن عليه مهر المثل(2). ولو حبلت(3) فإن كان الواطئ هو الابن عتق الولد قهراً مطلقاً(4). وإن كان الأب لم ينعتق((1))(5).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بلا خلاف فيه على الاطلاق ، لاختصاصه بالزنا ودرء الحدود عند الشبهات .

   (2) على طبق القاعدة . وقد تقدم الكلام فيه مفصلاً في المسألة الثالثة عشرة من الفصل الأسبق .

   (3) المظنون قوياً كون هذا الذيل من ملحقات المسألة السابقة ، نظراً إلى أنّ المولود من الشبهة يلحق بالواطئ بلا خلاف ، فلا وجه لما ذكره (قدس سره) من التفصيل في هذا المقام ، وإنّما ينسجم ذلك مع كون الواطئ زانياً .

   فإنّ الواطئ إذا كان هو الابن انعتق الولد مطلقاً ، لأ نّه حينئذ حفيد للمالك وهو لا يملك ابنه حتى ولو كان مخلوقاً من الزنا . وإن كان الواطئ هو الأب : فإن كان المولود اُنثى انعتق أيضاً لكونها اُختاً للمالك فلا يملكها ، وإن كان ذكراً فيملكه إذ لا مانع من أن يملك الرجل أخاه . ولا يشمله ما دلّ على أنّ الولد يلحق بأشرف أبويه جزماً لاختصاص الحكم بالنكاح الصحيح نصاً وفتوى .

   نعم ، يرد على إلحاق هذا الذيل بالمسألة السابقة أ نّه لا وجه لما يذكره (قدس سره) في خاتمة الذيل من ثبوت قيمة الولد على الأب ، فإنّه لا دليل عليه فيما إذا كان الوطء عن زنا ، لاختصاص النص بما إذا كان النكاح صحيحاً .

   (4) سواء أ كان ذكراً أم كان اُنثى ، لأ نّه مع كون الوطء عن شبهة ـ كما هو مفروض كلامه (قدس سره) ـ يلحق بالابن الحر فيكون حراً ، ومع كون الوطء زناً فالمولود لمالك الأَمة ، وبما أ نّه والد الزاني فلا يملك ولد ولده .

   (5) وهو إنّما يتمّ في فرض كون الواطئ زانياً ، كما مرّ .

   وأمّا إذا كان الوطء عن شبهة ـ كما هو مفروض كلامه (قدس سره) ـ فهو بالإضافة إلى منافاته لما سيأتي منه (قدس سره) في فصل نكاح العبيد والإماء ، غير

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر هو الانعتاق كما صرّح به في المسألة الثامنة من فصل نكاح العبيد والإماء .

ــ[288]ــ

إلاّ إذا كان اُنثى . نعم ، يجب على الأب فكّه (1) إن كان ذكراً (2) .
ــــــــــــــــ

صحيح في نفسه ، وذلك لأن المولود عن الوطء الصحيح سواء أ كان بالتزويج أم كان بالشبهة يلحق مطلقاً بأشرف أبويه ، وحيث إنّ الأب ـ بحسب الفرض ـ حر فيلحق الولد به وينعتق قهراً عليه .

   وهذا الحكم غير مختص بما إذا كان الواطئ هو الأب أو الابن ، بل يعمّ حتى إذا كان الواطئ رجلاً أجنبياً .

   وقد دلّت على ذلك جملة من النصوص ، ففي صحيحة جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحر يتزوج الأَمة أو عبد يتزوج حرة ، قال : فقال لي : «ليس يسترقّ الولد إذا كان أحد أبويه حراً، إنّه يلحق بالحر منهما أ يّهما كان، أباً كان أو اُمّاً»(1) .

   ومن الواضح أ نّه لا خصوصية للتزويج ، وإنّما العبرة بكون النكاح صحيحاً .

   (1) بدفع ثمنه يوم سقط حياً . وتدلّ عليه موثقة سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مملوكة أتت قوماً وزعمت أ نّها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولداً ، ثم إنّ مولاها أتاهم فأقام عندهم البيّنة أ نّها مملوكة وأقرّت الجارية بذلك ، فقال : «تدفع إلى مولاها هي وولدها ، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه» (2) .

   (2) ظهر مما تقدم عدم صحة التفصيل بين الذكر والاُنثى بما ذكره . فإن الوطء إذا كان زنا فإنّ التفصيل في الانعتاق بين الذكر والاُنثى صحيح ، فإنّ الابن يملك أخاه ولا يملك اُخته ، إلاّ أنّ الحكم بلزوم الفكّ في الذكر بلا موجب . وإذا كان الوطء وطء شبهة ـ  كما هو مفروض كلامه (قدس سره) ـ فالولد حر مطلقاً ، فلا وجه للتفصيل بين الذكر والاُنثى .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والاماء ، ب 30 ح 8 .

(2) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والاماء ، ب 67 ح 5 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net