حكم ما لو تزوجها مع عدم الشرطين 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثاني:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4062


   [ 3788 ] مسألة 52 : لو تزوجها مع عدم الشرطين ، فالأحوط طلاقها (5) . ولو حصلا بعد التزويج ، جدّد نكاحها إن أراد على الأحوط (6) .
ـــــــــــــــ
   (5) وهو إنّما يتم بناء على ما اختاره (قدس سره) من أنّ الأحوط ترك التزويج بالأَمة عند عدم الشرطين ، إذ إنّه حينئذ يحتمل صحة النكاح فلا يجوز تركها معطلة كما يحتمل الفساد فلا يجوز له مقاربتها ، فالأحوط هو الطلاق تخلصاً من المحاذير . وأما بناء على ما اخترناه من فساد العقد ، فلا حاجة في الانفصال إلى الطلاق .

   (6) والوجه فيه ما تقدم ، إذ إنّ الرجل يحتمل فساد العقد وعدم تأثيره فلا يجوز له مجامعتها بعد تحقق الشرطين ، بل لا بدّ له من تجديد النكاح بعد ذلك دفعاً للاحتمال . وأما على ما ذكرناه فتجديد النكاح متعيّن ، للعلم بفساد العقد السابق .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net