صحة الوصية بكل ما فيه غرض عقلائي محلل - بطلان الوصية بالمحرمات 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثالث:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3963


ــ[350]ــ


فصل

في الموصى به

   تصحّ الوصيّة بكل ما يكون فيه غرض عقلائي محلل ، من عين، أو منفعة، أو حقّ قابل للنقل(1). ولا فرق في العين بين أن تكون موجودة فعلاً أو قوة . فتصحّ الوصيّة بما تحمله الجارية أو الدابّة أو الشجرة (2) وتصحّ بالعبد الآبق منفرداً (3) ولو لم يصحّ بيعه إلاّ بالضميمة .

   ولا تصحّ بالمحرّمات(4) كالخمر والخنزير ونحوهما ، ولا بآلات اللهو ، ولا بما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل

في الموصى به

   (1) لإطلاقات أدلّة الوصـيّة ، وعمدتها قوله تعالى : (كُتِبَ علَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوصيّة)(1) . فإنّ المستفاد منها كون العبرة في نفوذ الوصيّة بصدق ما ترك على الموصى به ، وهو صادق على الأعيان والمنافع والحقوق القابلة للانتقال التي يخلفها المكلف بعد وفاته .

   (2) للإطلاقات . فإنّ الوصيّة إنما تتعلق بثلث ما ترك لا ثلث ما هو موجود حينها ، كما يشهد له تأخر الإرث عنها ، وعلى هذا الأساس يدخل ما يتجدد له من الملك بعدها فيها .

   نعم ، لو أوصى بثلث ما هو موجود عنده بالفعل ، لم يدخل الملك المتجدد في ضمنها .

   (3) لما تقدّم من إطلاق دليل النفوذ ، وعدم الدليل على التقييد .

   (4) لأنها لا تكون مملوكة له ولا متعلّقة لحقه ، ومعه فلا تدخل في عنوان ما ترك .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة البقرة 2 : 180 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net