الثاني : ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة \ بيع العنب على أن يعمل خمراً 

الكتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6443


حكم بيع العنب على أن يعمل خمراً

قوله : القسم الثاني : ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة(2).

أقول : أراد به تقسيم ما يقصد من بيعه الحرام إلى ثلاثة أقسام ، وبيان حكم كل منها على حدة ، ومنشأ القسمة هو أنّ المنفعة المحرّمة التي يقصدها المتعاملان إمّا أن تكون تمام الموضوع في المعاوضة بحيث يرجع مفادها إلى بذل المال بازاء تلك المنفعة المحرّمة لا غير ، كالمعاوضة على العنب بشرط التخمير فقط ، وعلى الخشب بشرط صنعه صنماً فحسب . وإمّا أن تكون بنحو الداعي إلى المعاوضة من دون اشتراط فيها ، كالمعاملة على العنب ليجعله خمراً من غير اشتراط لذلك في المعاوضة  . وإمّا أن تكون جزء الموضوع بحيث يرجع مفاد المعاوضة إلى ضمّ الغاية المحرّمة للغاية المحلّلة وبذل المال بازائهما ، كبيع الجارية المغنية إذا لوحظ بعض الثمن بإزاء صفة الغناء . فهنا مسائل ثلاث .

ثم إنّ الوجوه المذكورة جارية في الإجارة أيضاً ، بل هي تزيد على البيع بوجه رابع ، وهو أن يؤجر نفسه لفعل الحرام كالزنا والنميمة والغيبة والقتل والافتراء ومن هذا القبيل إجارة الجارية المغنية للتغنّي .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الجزء السابع من هذا الكتاب : 383 .

(2) المكاسب 1 : 121 .

ــ[253]ــ

قوله : الاُولى : بيع العنب على أن يعمل خمراً والخشب على أن يعمل صنماً .

أقول : ادّعى في المستند(1) وفي متاجر الجواهر(2) وغيرهما عدم الخلاف بل الإجماع على حرمة الإجارة والبيع ، بل كل معاملة وتكسب للمحرّم ، سواء اشترطاه في العقد أم حصل اتّفاق المتبايعين عليه ، كاجارة المساكن والحمولات للخمر وركوب الظلمة وإسكانهم للظلم ، وبيع العنب والتمر وغيرهما ممّا يتّخذ منه المسكر ليعمل خمراً ، أو الخشب ليعمل صنماً أو بربطاً ، وإلى هذا القول ذهب بعض أهل الخلاف(3) بل هو ظاهر جميعهم ، لنصّهم على حرمة الإجارة للاُمور المحرّمة وسيأتي(4)، ولا فرق في ذلك بين الإجارة وسائر المعاملات .

وكيف كان ، فالكلام يقع في ناحيتين : الاُولى : في جواز بيع المباح على أن يجعل حراماً وعدم جوازه . والثانية : في بيان أقسام ما يقصد من إجارته الحرام وذكر أحكامه .

أمّا الناحية الاُولى : فالذي يمكن الاستدلال به على حرمة البيع وجوه :

الوجه الأول : أنّ بيع الأشياء المباحة على أن تصرف في الحرام ـ كبيع العنب للتخمير ، وبيع الخشب لجعله صنماً أو آلة لهو ـ إعانة على الإثم ، بل في المستند إنه معاونة على الإثم المحرّم كتاباً وسنّة وإجماعاً(5).

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المستند 14 : 95 .

(2) الجواهر 22 : 30 .

(3) في الفقه على المذاهب الأربعة 3 : 118 المالكية قالوا بحرمة بيع الدكّان ليباع فيه الخمر ونحوها ممّا يفسد العقل  ، أو يتّخذ بيوتاً للدعارة ، أو محلا للفسق ، أو نحو ذلك .

(4) في ص257 وما بعدها .

(5) المستند 14 : 96 .

ــ[254]ــ

وفيه أولا : أنّ الكبرى ممنوعة إلاّ في موارد خاصة كما سيأتي(1).

وثانياً : أنّك علمت في بعض المباحث أنّ بين عنوان البيع وعنوان الإعانة على الإثم عموماً من وجه ، لتقوّم مفهوم الاعانة بالإقباض والتسليط الخارجي على العين ولو بغير عنوان البيع مع العلم بصرفها في الحرام ، وإن كان ينطبق عنوان الإعانة على البيع في بعض الأحيان ، وعليه فلا تستلزم حرمة الإعانة على الإثم حرمة البيع في جميع الموارد .

وثالثاً : أنّ حرمة المعاوضة لو سلّمت لا تدل على فساد المعاملة وضعاً ، لأنّها حرمة تكليفية محضة .

ورابعاً : لو قلنا بدلالة النهي التكليفي على فساد المعاملة فإنّ ذلك فيما إذا كانت المعاملة بعنوانها الأوّلي مورداً للنهي كبيع الخمر ، لا بعنوانها العرضي كما في المقام وهذا لا ينافي ما سلكناه في بعض المباحث(2) وأشرنا إليه فيما سبق(3) من كون النواهي في باب المعاملات إرشاداً إلى الفساد كالنهي عن البيع الغرري ، كما أنّها في أبواب الصلاة إرشاد إلى المانعية ، فإنّ ذلك فيما لم تقصد المولوية التكليفية من النهي كالنهي عن بيع الخمر .

وخامساً : أنّ تخلّف الشروط الصحيحة إنّما يوجب الخيار للمشترط ، لأنّ الشروط لا تقابل بجزء من الثمن ، وقد حقّقناه في محلّه(4)، والتزم به المصنّف في باب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص282 وما بعدها .

(2) محاضرات في أُصول الفقه 4 (موسوعة الإمام الخوئي 46) 135 ـ 136 .

(3) راجع ص177 .

(4) راجع الجزء السابع من هذا الكتاب : 383 .

ــ[255]ــ

الشروط(1) ومن الواضح أنّ الشروط الفاسدة لا تزيد على الصحيحة في ذلك ، فلا يسري فساد الشرط إلى العقد . ودعوى امتياز المورد عن بقية الشروط الفاسدة موهونة جدّاً .

ولو سلّمنا أنّ للشروط حصة من الثمن فيقسّط عليها وعلى المشروط فإنّما هو في الشروط التي تجعل على البائع ، كأن يشترط المشتري عليه في ضمن العقد خياطة ثوبه أو بناء داره أو نجارة بابه ونحوها ممّا يوجب زيادة الثمن ، وأمّا الشروط التي تجعل على المشتري كأن يشترط البائع عليه صرف المبيع في جهة خاصة سواء أكانت محرّمة أم محلّلة ، فلا تقابل بشيء من الثمن . إذن فاشتراط البائع على المشتري صرف المبيع في الحرام لا يوجب فساد البيع حتى على القول بالتقسيط .

الوجه الثاني : أنّ ذلك أكل للمال بالباطل فهو حرام ، لآية التجارة(2).

وفيه أولا : ما عرفته مراراً وستعرفه(3) من أنّ الآية الشريفة مسوقة لبيان الضابطة الكلّية في الأسباب الصحيحة والأسباب الفاسدة للمعاملات ، وأنّ شرائط العوضين خارجة عن حدودها . وثانياً : ما عرفته مراراً أيضاً من أنّ الشروط لا تقابل بجزء من الثمن ليلزم من فسادها أكل المال بالباطل ، وإنّما هي مجرد التزامات لا يترتّب على مخالفتها إلاّ الخيار .

الوجه الثالث : دعوى الإجماع على الحرمة . وفيه : ـ مضافاً إلى عدم حجّية الإجماع المنقول ـ أنّ دعوى الإجماع التعبّدي في المقام موهونة جدّاً ، لإمكان استناد المجمعين إلى الوجوه المذكورة في المسألة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 6 : 81 وما بعدها .

(2) النساء 4 : 29 .

(3) في الجزء الثاني من هذا الكتاب : 102 .

ــ[256]ــ

الوجه الرابع : ما ذكره في المستند(1) من كونه بنفسه فعلا محرّماً ، لما بيّنا في موضعه من أنّ فعل المباح بقصد التوصّل به إلى الحرام محرّم .

وفيه : أنّا لو قلنا بحرمة مقدّمة الحرام فإنّما ذلك في المقدّمات التي لا يمكن التفكيك بينها وبين ذي المقدّمة ، بحيث لا يتمكّن المكلّف بعد إيجاد المقدّمة من ترك ذي المقدّمة ، فيعاقب على ذلك . ومن الضروري أنّ بيع المباح بقصد التوصّل به إلى الحرام أو بشرط صرفه فيه ليس علّة لإيجاده ، وإنّما هو من الدواعي ، والتخلّف فيها ليس بعزيز .

الوجه الخامس : ما توهّم من شمول أدلّة النهي عن المنكر للمقام ، بدعوى أنه إذا وجب النهي عن المنكر لرفعه فإنّ النهي عنه لدفعه أولى بالوجوب .

وفيه : أنّا لو استفدنا من الأدلّة وجوب النهي عن المنكر لدفعه لأمكن الالتزام بوجوب النهي عنه لرفعه بالفحوى ، وأمّا العكس فلا . ولو أغمضنا عن ذلك فهو إنّما يتم إذا علم البائع بأنّ المشتري يصرف المبيع في الحرام على حسب الاشتراط ، وإلاّ فلا مقتضي للوجوب ، على أنّ مقتضاه إنّما هو مجرد التكليف والنهي التكليفي في المعاملات لا يقتضي الفساد .

قوله : خبر جابر .

أقول : لا وجه لذكره في المقام إلاّ من جهة اتّحاد حكم البيع والإجارة فيما نحن فيه ، وإلاّ فهو أجنبي عن البيع ، وصريح في حرمة الإجارة للغاية المحرّمة كما سيأتي .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المستند 14 : 95 ـ 96 .

ــ[257]ــ

حكم ما يقصد من إجارته الحرام

وأمّا الناحية الثانية : فقد علمت(1) أنّ ما يقصد من إجارته الحرام يكون على أربعة أقسام :

الأول : أن يكون متعلّق الإجارة من الاُمور المحرّمة ، كأن يؤجر نفسه للعمل الحرام ، وهذا لا شبهة في حرمته من حيث الوضع والتكليف ، بل لا نعرف فيه خلافاً من الشيعة والسنّة(2) إلاّ ما يظهر ممّا نسب إلى أبي حنيفة في بعض الفروع(3) وقد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص252 .

(2) في المبسوط للسرخسي 16 : 37 ـ 38 ولا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح والمزامير والطبل وشيء من اللهو ، لأنّه معصية ، والاستئجار على المعاصي باطل ، فإنّ بعقد الإجارة يستحق تسليم المعقود عليه شرعاً ، ولا يجوز أن يستحق على المرء فعل به يكون عاصياً شرعاً .

وفي الفقه على المذاهب الأربعة 3 : 117 ـ 118 المالكية قالوا : من جملة الإجارات الممتنعة الإجارة على تعليم الغناء ، فإنّها لا تصح ، وكل ما لا يباح لا يصح تأجيره ، ومن ذلك اُجرة آلات الطرب .

وفي ص114 : لا يصح الاستئجار على المعاصي مثل الغناء والنوح والملاهي ، كاستئجار بعض الفارغين من الشبّان ليقوموا بأناشيد سخيفة ويتبادلون في مجلسهم الخمور والمحرّمات فإنّ استئجارهم كبيرة لا يحل لمسلم أن يفعلها .

وفي الهداية 3 : 240 ولا يجوز الاستئجار على الغناء والنوح وكذا سائر الملاهي ، لأنه استئجار على المعصية ، والمعصية لا تستحق بالعقد .

(3) في أحكام القرآن للجصّاص 3 : 95 ] باب المتعة [ في تسمية الله المهر أجراً دليل على صحة قول أبي حنيفة في من استأجر امرأة فزنا بها أنّه لا حدّ عليه ، لأنّ الله تعالى قد سمّى المهر أجراً ، فهو كمن قال : أمهرك كذا ، وقد روي نحوه عن عمر بن الخطّاب ، ومثل هذا يكون نكاحاً فاسداً ، لأنّه بغير شهود .

ــ[258]ــ

عرفت(1) في معنى حرمة البيع أنّ نفس أدلّة المحرّمات كافية في حرمة هذا القسم من الإجارة ، إذ هي تقتضي الانزجار عنها ، ومقتضى العمومات هو وجوب الوفاء بالعقد ، وهما لا يجتمعان . ولعلّ المقصود من خبر جابر الآتي هو هذا القسم أيضاً .

الثاني : أن يشترط المؤجر على المستأجر أن ينتفع بالعين المستأجرة بالمنافع المحرّمة من دون أن يكون أصل الإيجار للحرام ، كاستئجار الثياب والحلي والأمتعة والخيام والسيارات وسائر الحمولة بشرط الانتفاع بها بالجهات المحرّمة . المشهور بيننا وبين العامة(2) عدم جواز ذلك ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ المسألة من صغريات الشرط الفاسد ، وبما أنّك علمت إجمالا وستعلم تفصيلا أنّ فساد الشرط لا يستلزم فساد العقد ولا يسري إليه ، فلا موجب لفساد الإجارة من ناحية الشرط المذكور .

وقد يستدل على الفساد برواية جابر(3) حيث حكم الإمام (عليه السلام) فيها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص37 .

(2) في المبسوط للسرخسي 16 : 38 : إذا استأجر الذمّي من المسلم بيتاً ليبيع فيه الخمر لم يجز لأنه معصية ، فلا ينعقد العقد عليه ولا أجر له . وعند أبي حنيفة والشافعي يجوز هذا العقد لعدم ورود العقد على بيع الخمر ، بل على منفعة البيت ، فله أن يبيع فيه شيئاً آخر . ] نقل بالمضمون [ .

وفي الفقه على المذاهب الأربعة 3 : 118 إجارة الدكّان ليباع فيه الخمر ونحوها ممّا يفسد العقل أو يضرّ بالبدن فإنّها لا تصح ، وكذلك إجارة المنازل للدعارة والفسق .

وفي شرح فتح القدير 8 : 494 وقد صرّح محمد في الجامع الصغير بأنه لا بأس عند أبي حنيفة أن تؤاجر بيتك ليتّخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع الخمر فيه بالسواد .

(3) عن جابر (وفي التهذيب صابر بدل جابر) قال : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر ، قال : حرام أجره » وهي مجهولة بجابر . وعلى نسخة التهذيب حسنة  ، فإنّ صابر من الحسان . راجع الكافي 5 : 227 / 8 ، والتهذيب 6 : 371 / 1077 ، والوافي 17 : 179 / 2 ، والوسائل 17 : 174 / أبواب ما يكتسب به ب39 ح1 .

ــ[259]ــ

بحرمة الاُجرة في رجل آجر بيته فيباع فيه الخمر .

وفيه : ـ مضافاً إلى ضعف السند فيها ـ أولا : أنّها أجنبية عن اشتراط الانتفاع بالعين المستأجرة في الحرام ، إذ لا داعي للمسلم أن يؤاجر بيته ويشترط على المستأجر أن ينتفع منها بالمنافع المحرّمة ، بل موردها فرض العلم بالانتفاع المحرّم من غير شرط .

وثانياً : أنّها محمولة على الكراهة ، لمعارضتها بحسنة ابن اُذينة(1) الدالّة على جواز إيجار الحمولة لحمل الخمر والخنازير .

وجمع المصنّف(2) بينهما بأنّ رواية ابن اُذينة محمولة على ما إذا اتّفق الحمل من غير أن يؤخذ ركناً أو شرطاً في العقد ، بتقريب : أنّ خبر جابر نصّ فيما نحن فيه وظاهر في هذا ، وأنّ حسنة ابن اُذينة بالعكس ، فيطرح ظاهر كل منهما بنص الآخر  .

وفيه : أنه قد تقدّم في البحث عن بيع العذرة(3) أنّ المتيقّن الخارج عن مقام التخاطب من الدليلين لا يصحح الجمع الدلالي بينهما ما لم يساعده شاهد من النقل والاعتبار ، وإنّما هو تبرّعي محض .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال : « كتبت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممّن يحمل عليها أو فيها الخمر والخنازير ؟ قال : لا بأس » وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم . راجع المصادر المتقدّمة في رواية جابر .

(2) المكاسب 1 : 124 .

(3) في ص67 .

ــ[260]ــ

ومن هنا اندفع ما في التهذيب من أنه : إنّما حرم إجارة البيت لمن يبيع الخمر لأنّ بيع الخمر حرام ، وأجاز إجارة السفينة يحمل فيها الخمر لأنّ حملها ليس بحرام لأنه يجوز أن يحمل ليجعل خلا ، وعلى هذا لا تنافي بين الخبرين(1). على أنه ذكر في الحسنة جواز حمل الخمر والخنازير . وما ذكره من التوجيه في حمل الخمر لا يجري في حمل الخنازير .

وقد يتوهّم عدم نفوذ الإجارة وضعاً وحرمتها تكليفاً ، لرواية دعائم الإسلام(2) الظاهرة فيهما . ولكنّه توهّم فاسد ، لأنّ هذه الرواية ضعيفة السند وغير منجبرة بشيء ، فلا تفي لإثبات المقصود . على أنّها معارضة بالحسنة المذكورة فتحمل على الكراهة.

ثم إنه بفحوى ما ذكرناه ظهر حكم القسم الثالث والرابع ، أعني صورة العلم بترتّب الحرام على الإجارة من غير أن يجعل شرطاً في العقد أو داعياً إليها ، وصورة أن يكون ترتّب الحرام داعياً لإنشاء المعاملة . ويتّضح ذلك وضوحاً من المسألة الثانية والرابعة .

قوله : بل الأظهر فساده وإن لم نقل بافساد الشرط الفاسد .

أقول : قد سمعت كون المسألة من صغريات الشرط الفاسد ، ودعوى الخصوصية فيها وامتيازها عن سائر الشروط الفاسدة مجازفة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التهذيب 6 : 372 / ذيل ح1078 .

(2) عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال : « من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها المكتري خمراً أو خنازير أو ما يحرم لم يكن على صاحب الدابة شيء ، وإن تعاقدا على حمل ذلك فالعقد فاسد ، والكراء على ذلك حرام » وهي مرسلة . راجع دعائم الإسلام 2 : 78 / 229 والمستدرك 13 : 121 / أبواب ما يكتسب به ب32 ح1 .

 
 

ــ[261]ــ

قوله : مع أنّ الجزء أقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الآخر من الشرط والمشروط  .

أقول : جواز الانحلال والتقسيط في الأجزاء الخارجية وإن كان صحيحاً كما أشرنا إليه ، وسيأتي تفصيله في بيع ما يملك وما لا يملك(1)، إلاّ أنه غير صحيح في الأجزاء التحليلية العقلية ، فإنّ الانحلال في ذلك باطل جزماً ، ومن ذلك يظهر أنّ بطلان بيع الآلات اللهوية لا يستلزم بطلان البيع فيما إذا كان الشرط حراماً ، فإنّ الثمن في باب الشرط إنّما جعل بازاء نفس المال فقط ، وليس للشرط حصّة من الثمن ليقاس ببيع الآلات المحرّمة .
ــــــــــــــــ

(1) الجزء الخامس من هذا الكتاب : 5 وما بعدها .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net