الشعوذة 

الكتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6172


الشعوذة

قوله : الحادية عشرة : الشعبذة حرام بلا خلاف(2).

أقول : الشعوذة(3) هي اللعبة المعروفة ـ أعني الخفّة في الحركة ـ المعبّر عنها في لغة الفرس بكلمة (تردستي) وأمّا الذي يترتّب على الشعوذة فهو أمر واقعي ، فإنّ المشعوذ يفعل ما يفعله سائر الناس من الاُمور العادية ، إلاّ أنّه يشغل أذهان

ـــــــــــــ
(2) المكاسب 1 : 274 .

(3) في لسان العرب ] 3 : 495 ، مادّة شعذ [ : الشعوذة خفّة في اليد وأخذ كالسحر يُري الشيء بغير ما عليه أصله في رأي العين ... والشعوذة السرعة ، وقيل : هي الخفّة في كل أمر .

وعن المصباح ] 314 مادّة شَعْوَذ [ : شعوذ الرجل شعوذة ، ومنهم من يقول : شعبذه شعبذة وهو بالذال معجمة ، وليس من كلام أهل البادية ، وهي لَعِبٌ يرِي الإنسانُ ما ليس له حقيقة كالسحر . وفي أقرب الموارد ] 1 : 593 مادّة شعب [ : الشعبذة كشعوذة زنةً ومعنىً . وفيه ]  ص597 [ أيضاً  : الشعوذة : وهي خفّة في اليد وأخذ كالسحر ، تُرِي الشيءَ في رأي العين بغير ما عليه أصله .

وفي المنجد ] 390 مادّة شَعْبَذ [ : الشعبذة كشعوذة زِنَةً ومعنىً . وفيه أيضاً ] في ص393 مادّة شعوذ [ : الشعوذة : خفّة في اليد وأعمال كالسحر ، تُري الشيء في العين بغير ما هو عليه .

وفي مجمع البحرين ] 3 : 183 ، مادّة شعبذ [ : الشعبذة هي الحركة الخفيفة .

ــ[460]ــ

الناظرين بسرعة حركته وخفّة يده بحيث يتعجّبون من أفعاله ، من غير أن تكون تلك الأفعال الصادرة منه خيالية محضة كما في السحر ، أو غير جارية على السير الطبيعي كما في المعجزات ، على ما عرفت من التفرقة بينها وبين السحر والمعجزة في المسألة السابقة(1). ويمكن أن تكون الشعوذة أعم من السحر ، ويظهر ذلك من ملاحظة ما ذكره بعض اللغويين مع ملاحظة ما ذكرناه في معنى الشعوذة بحسب المتفاهم العرفي . ولكن الظاهر هو ما ذكرناه من المباينة بينهما .

وقد استدلّ المصنّف (رحمه الله) على حرمة الشعوذة باُمور :

الأول : الإجماع . وفيه : أنّه ليس هنا إجماع تعبّدي ، لاحتمال استناده إلى سائر الوجوه المذكورة في المسألة .

الثاني : أنّه من اللهو والباطل . وفيه : أنه ممنوع صغرى وكبرى ، أمّا الوجه في منع الصغرى فلأنّا لا نسلّم كونها من اللهو والباطل إذا ترتّب عليها غرض عقلائي وأمّا الوجه في منع الكبرى فلأنّه لا دليل على حرمتهما على الإطلاق ، بل الحرام منهما هو القسم الخاص .

الثالث : قوله (عليه السلام) في خبر الاحتجاج : « ونوع آخر منه خطفة وسرعة ومخاريق وخفّة » . وفيه أولا : أنّه ضعيف السند ، وغير منجبر بشيء ، وقد تقدّم ذلك آنفاً(2). وأمّا جبره بالإجماع المحكي فإنّ الإجماع إن كان حجّة في نفسه لزم اتّباعه لذلك ، وإلاّ فإنّ ضمّ غير الحجّة إلى مثله لا يفيد الاعتبار .

الرابع : صدق بعض تعاريف السحر على الشعوذة ، فتكون مشمولة لما دلّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص444 ـ 445 .

(2) في ص443 .

 
 

ــ[461]ــ

على حرمة السحر . وفيه : أنّك قد عرفت(1) خروجها عن حدود السحر موضوعاً وعدم صدقه عليها .
ــــــــــــــ

(1) في ص445 ، 459 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net