الفرع العاشر : لو خرب بعض الوقف واحتاج بعضه الآخر إلى التعم 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الثاني : البيع-2   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3737


الفرع العاشر : وهو الذي رتّبه الشيخ (قدّس سرّه) على الفرع المتقدّم : أنّه لو خرب بعض الوقف وخرج عن الانتفاع وبقي بعضه محتاجاً إلى العمارة ولا يمكن انتفاع البطون اللاحقة بدونها فحينئذ هل يصرف ثمن المخروب في عمارة الباقي وإن لم يكن البطن الموجود راضياً بها ، أو أنّ الأمر ليس كذلك بل لهم بيع ذلك البعض المخروب وتبديله إلى شيء آخر وجعله وقفاً لأن ينتفع به ، وحال هذا يعلم ممّا ذكرناه فاعرف .

ثمّ إنّه (قدّس سرّه)(1) ذكر أنّ هنا فروعاً اُخر يستخرجها الماهر بعد التأمّل فأقول : منها ما إذا فرضنا أنّ العين الموقوفة لم تسقط عن الانتفاع بها إلاّ أنّ الانتفاع بها لا يمكن في حقّ الموقوف عليهم لأنّهم غير متمكّنين من الانتفاع بها ولكن الغير متمكّن من الانتفاع بها لو كان مالكاً له . وبعبارة واضحة أنّ العين الموقوفة إذا فرضنا أنّها قد وقعت في مكان لا يتمكّن الموقوف عليهم من الانتفاع بها بوجه من الوجوه مع بقاء عينها بحيث لو لم تبع تكون بلا فائدة أو يتملّكها السلطان ، وبديهي أنّ المناط الذي ذكرناه في جواز بيع الوقف جار هنا بعينه وبلا كلام .

ومنها : ما إذا فرضنا أنّ الوقف ممّا يمكن الانتفاع به فعلا إلاّ أنّه لو لم يُبَع فعلا يسقط عن الانتفاع بعد مدّة قليلة بالمرّة ولا يشتريه شخص آخر في ذلك الظرف كما إذا فرضنا أنّه يقع بعد شهر في الجادّة ، فحينئذ أيضاً لا إشكال في جواز بيعه لأنّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 4 : 70 .

ــ[285]ــ

تعطيله يؤدّي إلى تضييع الوقف وإعدام موضوعه فتأمّل ، وهنا فروع اُخر تظهر للناقد البصير .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net