معنى قول العلاّمة : لا يخرج من هذا الأصل إلاّ بأمرين 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الثالث : الخيارات-1   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4969


ــ[18]ــ

تحقيق المراد من كلام العلاّمة (قدّس سرّه)

تعرّض شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(1) قبل بيان العمومات التي يمكن استفادة اللزوم منها إلى توجيه كلام العلاّمة (قدّس سرّه) في التذكرة وهو قوله : وإنّما يخرج عن الأصل بأمرين : أحدهما ثبوت الخيار . والثاني ظهور عيب في أحد العوضين ، حيث إنّه قد وقع الكلام في أنه ما المراد بثبوت الخيار وظهور العيب ولماذا عطف أحدهما على الآخر مع أنّ ظهور العيب من أحد أسباب الخيار وهو داخل في ثبوت الخيار ، ولا وجه لاعادته وذكره على حدة ، وقد ذكروا في توجيه ذلك عدّة اُمور :

الأول : ما ذكر في جامع المقاصد(2) من أنه من قبيل عطف الخاص على العام الذي هو أمر متداول شائع .

ويردّه : أنّ ما ذكر بعيد ، لأنّ عطف الخاص على العام وإن كان شائعاً إلاّ أنّ ذلك لا يجري في المقام ، لأنّ المعطوف عليه هو ثبوت الخيار والمعطوف سبب الخيار وهو ظهور العيب فلا يكون الثاني خاصاً بالنسبة إلى الأول . نعم لو كان المذكور في الأول هو أسباب الخيار لكان ما أفاده من التوجيه صحيحاً ، إلاّ أنه ثبوت الخيار لا أسبابه .

الثاني : ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(3) من أنّ المراد بثبوت الخيار هو ثبوت أحد الخيارات الموجبة لرفع العقد من أساسه وفسخه بتمامه برجوع الثمن إلى ملك المشتري والمثمن إلى ملك البائع ، ويدخل فيه خيار العيب أيضاً فيما إذا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 5 : 15 .

(2) ] لم يصرّح بذلك ولكنّه يستفاد من عبارته ، راجع جامع المقاصد 4 : 282 [ .

(3) المكاسب 5 : 16 .

ــ[19]ــ

اُريد به فسخ العقد بتمامه لا فيما اُريد أخذ الأرش فقط . والمراد بظهور العيب هو ثبوت خيار يوجب رفع العقد الواقع على مجموع العوضين من حيث المجموع الذي يكفي فيه رفعه في مقدار من الثمن لأجل الأرش ، فإنّ العيب الموجب للأرش لا يرفع العقد من أساسه ولا يبطله بتمامه وإنّما يوجب رفعه عن المجموع بما هو مجموع بمعنى أنه يرفع العقد في حصة خاصة من الثمن في مقابل الوصف المفقود كوصف الصحة ، فهو إنّما يرفع العقد بلحاظ مجموع الثمن والمثمن لا بلحاظ جميعهما . وبذلك يظهر الفرق بين ثبوت الخيار وظهور العيب .

ثم أورد عليه (قدّس سرّه) بأنه إنّما يصح بناء على ما ذهب إليه البعض من لزوم كون الأرش من الثمن كما عن بعض العامّة ، وأمّا بناءً على ما ذهب إليه العلاّمة (قدّس سرّه) من عدم اعتبار كون الأرش من عين الثمن وجواز الابدال عنه فلا يكون ظهور العيب عند أخذ الأرش موجباً لانفساخ العقد في جزء من الثمن الذي عبّرنا عنه بفسخ مجموعهما من حيث المجموع فلا يتم التوجيه حينئذ ، هذا .

مضافاً إلى ما أورده السيد (قدّس سرّه) في حاشيته(1) على هذا التوجيه من أنّ لازم انفساخ العقد في جزء من الثمن ورجوع جزء منه إلى المشتري انفساخه في جزء من المبيع ورجوعه إلى البائع ، لأنّ انفساخ العقد من طرف المشتري فقط لا معنى له .

الثالث : ما ذكره شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه)(2) وهو أحسن التوجيهات في المقام ، وملخّصه : أنّ في البيع بناءين من العقلاء والشرع : أحدهما البناء المتقدّم
وهو بناؤهم على أنّ النقل من الجانبين أبدي نظير الزواج الدائم وليس موقتاً بسنة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حاشية المكاسب (اليزدي) : 3 من مبحث الخيارات .

(2) منية الطالب 3 : 7 .

ــ[20]ــ

أو سنتين مثلا ، فلا يقبلون رجوع أحدهما بعد ذلك بوجه . وثانيهما : البناء على عدم رجوع أحد المتعاملين إلى صاحبه بأمر زائد على المثمن أو الثمن ، فإذا رجع أحدهما على الآخر وطالبه بدينار معلّلا بأنّي قد بعتك المال الفلاني فلا يسمعون كلامه ويجيبون بأنّك أخذت الثمن فلا حق آخر لك في البين ، فكأنّهم بنوا على عدم جواز مطالبة أحدهما الآخر بشيء غير الثمن والمثمن .

وهذان البناءان ثابتان وممضيان ، إلاّ أنه ورد التخصيص على البناء الأول بثبوت شيء من الخيارات الموجبة لرجوع أحدهما أو كليهما عن المعاملة وفسخها بتمامها ، ومنها خيار العيب فيما إذا اُريد به فسخ العقد ، وورد التخصيص على البناء الثاني بظهور العيب فيما إذا اُريد به أخذ الارش مع الالتزام بالبيع وعدم فسخه فالبناء الأول على حاله إلاّ أنه يرفع اليد عن البناء الثاني لأجل العيب فيطالب البائع بشيء زائد على المثمن وهو قيمة وصف الصحة المفقود . وبالجملة مراد العلاّمة (قدّس سرّه) من ثبوت الخيار هو ثبوت الخيار المخصص للبناء الأول ، ومن ظهور العيب هو ثبوت الأرش المخصص للبناء الثاني .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net