7 ـ الاستدلال برواية « البيّعان بالخيار » 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الثالث : الخيارات-1   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4670


ومن جملة ما استدلّ به شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(1) في المقام : ما دلّ على أنّ البيّعين بالخيار ما لم يفترقا ، وأنه إذا افترقا وجب البيع ، وأنه لا خيار لهما بعد الرضا(2). وقد استدلّ (قدّس سرّه) بهذه الأخبار على اللزوم في خصوص البيع دون غيره من المعاملات لوضوح اختصاص الأخبار بالبيع . وتقريب الاستدلال بها واضح ، فإنّ المستفاد منها أنّ البيع لازم بعد الافتراق والرضا وأنه لا ينفسخ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 5 : 22 .

(2) راجع الوسائل 18 : 5 / أبواب الخيار ب1 .

 
 

ــ[41]ــ

بالفسخ والرجوع ، هذا .

وقد أورد عليه المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)(1) وتبعه غيره بأنّ هذه الأخبار لا دلالة لها على لزوم البيع بعد الافتراق من جميع الجهات ولو من جهة خيار الغبن أو العيب ونحوهما ، وإنّما هي تدلّ على اللزوم من جهة خيار المجلس فقط وأنه بعد الافتراق لازم من ناحية خيار المجلس ، وأمّا أنه لازم من جهة أمر آخر أو سائر الخيارات فهي ليست بصدد بيان ذلك فلا إطلاق فيها بالاضافة إليها حتى يتمسّك باطلاقها عند الشك في انفساخها بالفسخ والرجوع .

وهذا الكلام من الغرائب ، لأنّ الروايات المذكورة ظاهرة في أنّ البيع لازم بعد الافتراق وبعد حصول الرضا منهما ، وكونه كذلك غير مقيّد بشيء ، فاطلاقها يقتضي اللزوم سواء كان هناك غبن أم لم يكن وسواء كان المبيع معيباً أم لم يكن ، بل هذا الاطلاق من أقوى الاطلاقات في الفقه فإنّ بعض الأخبار تعرّضت إلى خيار الحيوان ودلّت على أنّ الشرط فيه ثلاثة أيّام وفي المجلس ما لم يفترقا وأنه بعد ذلك يكون لازماً ، فمنه يظهر أنّ لها نظراً إلى سائر الخيارات وكأنّها دلّت على أن البيع لازم من جميع الجهات ومن تمام الحيثيات .

ثم إنّ المتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام : أنّ المعاملة إذا كانت تقتضي الملكية فعلا فيتمسك لاثبات لزومها بقوله تعالى (لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض مِنْكُمْ)(2) لأنه دلّ على حصر السبب المحلّل للأكل بالتجارة عن تراض ، والفسخ ليس تجارة عن تراض فيكون أكل المال بذلك من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حاشية المكاسب (الآخوند) : 149 .

(2) النساء 4 : 29 .

ــ[42]ــ

الأكل بالباطل ، وبقوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(1) لما تقدّم من دلالته على اللزوم . وأمّا إذا لم تقتض الملكية فعلا وإن اقتضتها بعد ذلك كما هو الحال في المضاربة والمساقاة والسبق والرماية وغيرها ممّا لا يقتضي الملكية قبل العمل فيتمسك لاثبات لزومها بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ولا يصح التمسك فيها بقوله تعالى (لاَ تَأْكُلُوا) الخ ، إذ لا ملكية في البين حتى يقال إنّ فسخها والرجوع فيها أكل للمال بالباطل . نعم بعد حصولها لا مانع من التمسك به أيضاً .
ـــــــــــــ

(1) المائدة 5 : 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net