الثالث : شراء العبد نفسه \ الرابع : شراء الجمد في الصيف 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الثالث : الخيارات-1   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4718


استثناء شراء العبد نفسه

ومن جملة المستثنيات شراء العبد لنفسه بناءً على صحة بيعه ، حيث ذكروا أنّ خيار المجلس لا يثبت فيه ، والوجه في ذلك أنّ اعتبار البيع متوقّف على أن يكون هناك مالك ومملوك وهذا المعنى غير متحقّق في شراء العبد لنفسه ، لأنه إنما يشتري نفسه لنفسه وقد عرفت أنّ الملكية الاعتبارية المصطلحة في البيع ونحوه يعتبر فيها تعدّد المالك والمملوك ولا اعتبار للملكية في صورة الاتحاد ، إذ لا يعتبرون الشخص مالكاً لنفسه بالملك الاعتباري .

وأما الملكية الحقيقية أعني عدم كونه محجوراً في التصرفات لنفسه وسلطنته عليها فهي وإن كانت ثابتة إلاّ أنّها عين الحرّية والانعتاق ، لأنّ العبد لا يملك نفسه ولا سلطنة له على نفسه بخلاف الحرّ ، ومنه قوله تعالى (قَالَ رَبِّ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي)(1).

فالمتحصّل : أنّ الملكية الاعتبارية غير معقولة في المقام لتوقّفها على تعدّد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المائدة 5 : 25 .

ــ[85]ــ

المالك والمملوك وتغاير أحدهما عن الآخر ، وأمّا الشخص الواحد فلا يعتبر المالكية فيه لنفسه بحيث يتمكّن من بيع نفسه للآخرين وإلاّ فلو أمكن ذلك بحسب الحدوث فلا وجه لسقوطه بل يبقى مالكاً لنفسه إلى يوم القيامة بالملك الاعتباري فحيث إنّهم لا يلتزمون بالملكية الاعتبارية بحسب البقاء ويقولون بسقوطها بعد الحدوث فلا نلتزم بها بحسب الحدوث أيضاً ، فإنّ المانع بحسب البقاء هو المانع بحسب الحدوث أيضاً ، فالملكية الاعتبارية غير معقولة في الشخص الواحد والملكية الحقيقيّة عين الحرية والانعتاق ، وعليه فلا بيع في المقام واقعاً لأنه عتق بصورة البيع ولا خيار في غير البيع الحقيقي .

وممّا ذكرناه يظهر أنّ المانع عن الخيار في المقام غير المانع عنه في مسألة شراء العمودين ، فإنّ الملكية الاعتبارية معقولة بالاضافة إلى العمودين في حدّ نفسها ، إذ لا مانع من أن يتملّك الإنسان أبويه ، وإنّما منع عن ذلك الشارع فلذا قلنا لا مانع من ثبوت الخيار فيه لدخولهما في ملك المشتري بآن ثم يطرؤهما الانعتاق فالمانع عن التملّك فيها شرعي ، وهذا بخلاف المقام لأنّ المانع من تملّك الإنسان لنفسه عقلي  ، إذ لا يعقل اعتبار الإنسان مالكاً لنفسه فلا يمكن في ذلك الملكية ولو بآن حتى يتصوّر فيه الخيار.

وعليه فما يظهر من كلمات شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه)(1) من أنّ شراء العبد لنفسه وشراء العمودين من واد واحد والمانع في أحدهما هو المانع في الآخر ، كما ترى لما مرّ من أنّ المانع في أحدهما عقلي وفي الآخر شرعي ، ولأجله لا مانع من الالتزام بالخيار في شراء العمودين والرجوع إلى البدل ، بخلاف شراء العبد لنفسه فانه أمر غير معقول ، فهو عتق فلا يثبت فيه الخيار ، ولعلّه لأجل ذلك ادّعى شيخنا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) منية الطالب 3 : 37 .

ــ[86]ــ

الأنصاري(1) انصراف أدلّة الخيار إلى صورة مغايرة المالك والمملوك .

استثناء شراء الجمد في الصيف

ومن جملة المستثنيات ما ذكره العلاّمة (قدّس سرّه) في التذكرة(2) من أنه لو اشترى جمداً في شدّة الحرّ لا يثبت فيه خيار المجلس ، ولعلّه من جهة اشتراط الخيار بعدم التلف ، ولذا استشكل عليه في جامع المقاصد(3) بأنّ التلف لا يسقط الخيار ، وقد وجّهه شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه)(4) بما حاصله : أنّ إقدام المتبايعين على ما يعلمان بتلفه حقيقة أو من جهة حكم الشارع عليه بالانعتاق إعراض عن مالهما ورفع اليد عنه ولذا يسقط فيه الخيار ، هذا .

وقد تقدّم دعوى سقوط الخيار بمجرد علم المتبايعين بأنّ المبيع سيتلف وذكرنا هناك أنّ علمهما بذلك لا يمنع عن الخيار وإلاّ لزم الالتزام بما لا يلتزم به هو (قدّس سرّه) قطعاً وهو ما إذا علم البائع أنّ المشتري سيعتق العبد المشترى قطعاً ، أو باع طعاماً يعلم أنّ المشتري يأكله أو يتلف هو بنفسه ، فإنّ لازم ما أفاده (قدّس سرّه) في المقام هو الالتزام بعدم ثبوت الخيار في المسألة للبائع مع أنه ممّا لا يلتزم به فقيه وعليه فالظاهر أنّ العلم بالتلف لا يمنع عن الخيار وغاية الأمر أنه يرجع إلى بدله عند التلف .

وأمّا ما أفاده شيخنا الأنصاري وحمل كلام العلاّمة عليه من أنه من جهة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 5 : 36 ، 45 .

(2) التذكرة 11 : 12 .

(3) جامع المقاصد 4 : 287 .

(4) منية الطالب 3 : 38 .

ــ[87]ــ

احتمال اعتبار قابلية العين للبقاء ، ففيه : أنّ هذا الاشتراط ممّا لم يقم على اعتباره دليل فلا وجه للالتزام به ، هذا تمام الكلام في المستثنيات .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net