المسقط الثاني : الإسقاط بعد العقد 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الثالث : الخيارات-1   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5034


المسقط الثاني : الإسقاط بعد العقد

المسقط الثاني لخيار المجلس إسقاط هذا الخيار بعد العقد ، وقد استدلّ شيخنا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في الصفحة 99 .

ــ[110]ــ

الأنصاري (قدّس سرّه)(1) على سقوطه بالاسقاط بوجوه أربعة :

الوجه الأول : الاجماع على أنّ الاسقاط بعد العقد مسقط .

ولكن أمثال هذه الاجماعات ممّا لا يمكن الاعتماد عليها ، لأنّهم وإن اتّفقوا على سقوطه بالاسقاط إلاّ أنه من جهة الاستناد إلى الأدلة الاُخرى الموجودة في البين ، ومع ذلك لا يكشف الاتّفاق عن رأي المعصوم (عليه السلام) فلا يصح الاعتماد عليه .

الثاني : الأولوية المستفادة ممّا ورد من أنّ « الناس مسلّطون على أموالهم  »(2) حيث إنّ الحق أضعف من المال فإذا كان الإنسان مسلّطاً على أمواله فهو مسلّط على حقوقه بطريق أولى ، وحيث إنّ السلطنة على الحق غير القابل للانتقال لا معنى لها غير التصرف فيها باسقاطها فيستكشف منه أنّ المراد بالسلطنة على الحقوق هو التصرف فيها ولو باسقاطها ، بل الحق بنفسه يقتضي السقوط بالاسقاط كما ستأتي الاشارة إليه ، هذا .

وفيه : أنه إن دلّ دليل في الخارج على أنّ الخيار من الحقوق فيمكن أن يقال إنّ الحق قابل للاسقاط لأنه معنى الحق كما ذكرناه في أوائل البيع وقلنا إنّ الحكم والحق متّحدان بحسب الحقيقة إلاّ أنّ الحق متمايز عن الحكم بأنّ اختيار إبقائه ورفعه موكول إلى المكلّفين ، فالحق ممّا يتمكّن المكلّف من إسقاطه ، إلاّ أنّ هذا الدليل كاف في إثبات سقوط الخيار بالاسقاط بلا حاجة إلى التمسك بحديث سلطنة الناس على أموالهم .

وإن لم يقم دليل على أنّ الخيار من الحقوق وشككنا في أنه حق قابل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 5 : 60 .

(2) عوالي اللآلي 3 : 208 ح49 ، بحار الأنوار 2 : 272 .

ــ[111]ــ

للاسقاط أو أنه من الأحكام غير القابلة للاسقاط والانتقال إلى الورثة ، فلا يمكننا التمسك بحديث السلطنة على المال ولو مع التعدّي منه إلى الحقوق بالأولوية ، لأجل الشك في أنّ الحكم الثابت في المقام من الحقوق أو الأحكام ، ومع الشك في الموضوع لا معنى للتمسك بالعموم ، بل قد ذكرنا أنّ الأصل عند الشك في كون حكم من الحقوق أو من الأحكام هو كونه من الأحكام تمسكاً باطلاق الدليل الشامل إلى زمان إسقاطه .

الوجه الثالث : عموم « المؤمنون عند شروطهم »(1) بناءً على أنّ الشرط شامل للالتزامات الابتدائية أيضاً ، فإنّ إسقاط الخيار التزام بأن لا يكون له خيار فيكون من الشروط الابتدائية ، هذا .

وقد عرفت سابقاً أنّ الشرط لا يشمل الالتزامات الابتدائية قطعاً ولا أقل من الشك في شموله لها ، هذا . مضافاً إلى أنّا لو قلنا بالشمول أيضاً فهو إنّما يتم فيما إذا كان الشرط من الاُمور الاختيارية للمكلّف بحيث يتمكّن من أن يأتي به ويفي بشرطه وأن يتركه ، وأمّا إذا كان الشرط أمراً خارجاً عن تحت قدرة المكلّف فلا معنى لوجوب الوفاء بما لا يرجع أمره إليه ، وعليه فنقول ربما يشترط في المقام على نحو الشرط الابتدائي أن لا يفسخ العقد أو من باب الوعد بترك إعمال الخيار ، وهذا لا مانع من أن يتمسك في إثبات وجوبه بدليل « المؤمنون عند شروطهم » بناءً على شمول الشرط للالتزامات الابتدائية . واُخرى يعد أو يشترط على نحو الشرط الابتدائي أن لا يكون له خيار ، وهذا كما ترى أمر خارج عن تحت قدرته واختياره  ، لأنّ ثبوت الخيار وعدمه أمر راجع إلى الشارع لا إلى المشترط عليه فحينئذ لا معنى للتمسك بدليل « المؤمنون عند شروطهم » على إثبات وجوبه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 21 : 276 / أبواب المهور ب20 ح4 .

ــ[112]ــ

وكيف كان فهذه الوجوه لا دلالة لها على سقوط الخيار بالاسقاط .

الوجه الرابع : الذي هو الصحيح في المقام : هو ما أفاده من أنّا استفدنا من الأخبار الواردة في خياري المجلس والحيوان أنّ الخيار حق لذي الخيار حيث ورد في خيار المجلس أنّهما إذا افترقا فلا خيار لهما بعد الافتراق لأنه علامة الرضا(1) وكذا ورد في خيار الحيوان أنه إذا تصرف في الحيوان فلا خيار له لأنه دليل الرضا حيث قال « فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً ... فذلك رضاً منه »(2). وكيف كان فقد استفيد أنّ الخيار من الحقوق وممّا يسقط بالرضا بسقوطه ، وهذا الوجه هو المتّبع.

ثم إنه يترتّب على ذلك اُمور :

الأول : أنه لا يشترط في سقوط الخيار لفظ خاص وصيغة مخصوصة بل يسقط بكل شيء كاشف عن الرضا الباطني ، وذلك لدلالة الأخبار المتقدّمة على أنّ المسقط للخيار هو الرضا الباطني المستكشف بشيء من الاشارة أو اللفظ أو الفعل أو غيرها .

الثاني : أنّ شبه الفضولي يجري في المقام فانه إذا أسقط أحد خيار أحد المتبايعين فضولة ثم أمضاه ذو الخيار ورضي به ، فإنّ هذا الامضاء والرضا بنفسه يسقط الخيار .

الأمر الثالث : ما ورد في بعض الروايات(3) وذهب إليه الأكثر من أنّ أحد المتبايعين إذا قال لصاحبه اختر ، يسقط خياره بذلك ويبقى المخاطب بحاله ، فإن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ورد بهذا المضمون في الوسائل 18 : 6 / أبواب الخيار ب1 ح3 وغيره .

(2) الوسائل 18 : 13 / أبواب الخيار ب4 ح1 .

(3) المستدرك 13 : 299 / أبواب الخيار ب2 ح3 .

ــ[113]ــ

فسخ ينفسخ العقد لا محالة ، وإن أسقط خياره يسقط وإلاّ فهو على خيار ، وقد وقع الكلام في أنّ قول اختر هل هو مسقط تعبّدي أو أنه من جهة كشفه عن رضا القائل وتفويضه الخيار إلى المخاطب .

وتوضيح ذلك : أنّ القائل بكلمة اختر تارةً يريد تمليك خياره للمخاطب وجعل الأمر إليه ، وبعد ذلك فلا يبقى للقائل خيار فيكون البيع لازماً من قبله ، وأمّا المخاطب فهو على خيار ويتمكّن من الفسخ والاسقاط ، وهذا الأمر ربما يتّفق خارجاً فترى أنّ أحداً أعطى لباساً لشخص وقال البسه فانّه كناية عن تمليك الثوب إيّاه .

واُخرى يريد بهذا الكلام تفويض الأمر إلى المخاطب وتوكيله من قبله في إسقاط الخيار أو الفسخ ، وحينئذ فالقائل بعدُ على خياره قبل إسقاط المخاطب لأنه لم يعزل نفسه عن الخيار وإنما وكّل المخاطب في إعماله .

وثالثة يريد القائل بكلمة اختر استكشاف حال المخاطب ليرى أنه يختار الفسخ أو يمضي العقد حتى يتروّى في حال نفسه ويرى أنّ فسخه أو إمضاءه صلاح أو لا مصلحة فيه ، فقد ذهب بعضهم إلى أنّ قول اختر يسقط الخيار مطلقاً ، وقال آخر إنه إنما يدلّ على تفويض أمر الخيار إلى المخاطب ولا يقتضي سقوط خيار القائل .

والصحيح ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(1) من أنّ مادّة كلمة اختر وهيئتها لا يقتضيان شيئاً من الاسقاط أو التفويض أو الاستكشاف ، فإن قامت قرينة على أنّ المراد بتلك الكلمة أحد الاُمور المتقدّمة فهو وإلاّ فلا دليل على سقوط خيار القائل بها بوجه ، ولا يحتمل أن يكون كلمة اختر من المسقطات في عرض

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 5 : 64 .

ــ[114]ــ

الاسقاط والافتراق . وأمّا الرواية الدالّة على أنّ قول اختر من المسقطات فلم تثبت صحتها ولا يمكن الاعتماد عليها .

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(1) أنّ الخيار إذا ثبت لمتعدّد فاسقاط أحدهما خياره بامضاء العقد لا يوجب سقوط خيار الآخر بل هو على خياره إن شاء فسخ وإن شاء أمضى ، وهذا فيما إذا كان الخيار ثابتاً للمتبايعين واضح ، فإنّ البائع إذ أمضى العقد وأسقط خياره فلا موجب لسقوط خيار المشتري بذلك ، ولذا قلنا في أوائل بحث الخيار(2) إنه ملك فسخ العقد وإمضائه من قبله لا من قبل شخص آخر ، وهذا ظاهر .

وأمّا إذا ثبت الخيار لمتعدّد من طرف واحد كما إذا ثبت للمالك والوكيل في طرف البائع أو انتقل الخيار إلى الورثة المتعدّدين وفسخ بعضهم وأمضاه بعض آخر  ، فقد ذكر شيخنا الأنصاري أنّ الفسخ والامضاء يتعارضان حينئذ ولا موجب لتقديم أحدهما على الآخر لأنه بلا مرجّح ، ودليل الخيار لا يشملهما معاً لعدم إمكان الجمع بينهما فيتساقطان ونفرضهما كأن لم يكونا ، ثم نقل عن العلاّمة (قدّس سرّه)(3)تقديم الفسخ على الامضاء في الصورة المتقدّمة ، وذكر أنّ تقديم العلاّمة (قدّس سرّه) الفسخ لم يظهر له وجه تام ، هذا .

وتحقيق الكلام أن يقال : إنّ الخيار إمّا أن نقول بثبوته للطبيعي كطبيعي الوارث أو طبيعي البائع بحيث لا خصوصية لشيء من الأفراد ، وثبوته لها من جهة أنّها فرد للطبيعي كما هو أحد الاحتمالات في الخيار المنتقل إلى الورثة بحيث إذا أعمل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 5 : 65 .

(2) في الصفحة 10 .

(3) التذكرة 11 : 32 .

ــ[115]ــ

أحدهم الخيار بالفسخ أو الامضاء لصدر ممّن له حق الخيار لأنه فرد من الطبيعي الثابت له الخيار ، فهناك خيار واحد ثبت للطبيعي فمن سبق باعماله من الأفراد فقد أعمل الخيار الثابت للطبيعي وذلك واضح .

وإمّا أن نقول بثبوت الخيار للأفراد ، وهذا على قسمين : لأنّ الخيار الثابت لبعض الأفراد ربما يكون متفرّعاً على ثبوته لفرد آخر وبما أنه ثبت له يثبت للآخرين أيضاً . وبعبارة اُخرى : يكون بعض الأفراد في طول الفرد الآخر ، وهذا كما في ثبوت الخيار لوكيل من له الخيار في إعمال الخيار ، فإنّ الخيار إنّما ثبت للوكيل في إعمال الخيار من جهة ثبوته لمن له الخيار أعني الموكّل ، فخيار الوكيل متفرّع على ثبوته للموكّل وفي طوله ، أو كان خيار فردين متفرّعاً على خيار شخص ثالث وهذا كما في الوكيلين في إعمال الخيار فإنّ الخيار الثابت لهما متفرّع على ثبوته للموكّل وفي طول ثبوت الخيار له بحيث لو أعمل الموكّل الخيار بالفسخ أو الامضاء لما بقي لاعمال الآخر مجال ، وكذلك فيما لو أعمل الوكيل لأنّ فعله فعل الموكّل كما سيأتي .

واُخرى يكون الخيار الثابت لكل واحد من المتعدّد في عرض الخيار الثابت للآخر بحيث لو أسقط أحدهما الخيار فلا يوجب سقوط الخيار الثابت للآخر هذه صور المسألة .

فأمّا الصورة الاُولى : وهي ما إذا قلنا بثبوت الخيار للطبيعي ، فلا ينبغي الاشكال في أنّ كل من سبق من الورثة أو الموكّل والوكيل في البيع باعمال الخيار بفسخ العقد أو بامضائه فقد أعمل الخيار الثابت للطبيعي فصدر من أهله ووقع في محلّه ، وهو لا يبقي خياراً للآخرين ، لأنّ الطبيعي قد أسقط خياره وأعمله ، هذا فيما إذا سبق أحدهم باعمال الخيار ، وأمّا إذا تقارنا كما إذا فسخ أحدهما وأمضى الآخر في زمان واحد ، فحينئذ لا محيص من تعارضهما ولا وجه لتقدّم أحدهما على الآخر  ، لأنّ ذلك نظير الشخص الواحد الذي أعمل خياره في زمان واحد بفسخ

ــ[116]ــ

العقد وإمضائه ، لأنّ كل فرد من الأفراد ممّن يصدق عليه الطبيعي وفعله فعله فكأن الطبيعي باحدى يديه فسخ العقد وبيده الاُخرى أمضاه فيقع التعارض بينهما نظير من اشترى عبداً بجارية ثم أعتقهما بانشاء واحد فانه بهذا الفعل الواحد أسقط خياره بفسخ العقد حيث تصرف في الجارية وأعتقها وأسقطه بامضائه حيث تصرف في العبد وأعتقه ، فهو فسخ وإمضاء متعارضان ، وبما أنّ تقدّم أحدهما على الآخر بلا مرجّح ، وشمول الأدلّة الدالّة على الخيار لهما غير ممكن لاستحالة الجمع بينهما ، فيتساقطان ونفرضهما كأن لم يكونا ، فلو أراد العلاّمة (قدّس سرّه) تقديم الفسخ في هذه الصورة على الاجازة والامضاء فهو ممّا لا وجه له . وما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من أنه لم يظهر له وجهه محمول على الأدب وإلاّ فلا وجه له كما عرفت .

وأمّا الصورة الثانية : وهي ما إذا قلنا بثبوت الخيار للأفراد وكان ثبوته لبعضها متفرّعاً على ثبوته للآخر وفي طول ثبوته له ، كالوكيل حيث إنّ خياره من جهة أنّ الموكّل له الخيار أو الوكيلين اللذين خيارهما في طول خيار الموكّل ، فهي أيضاً كالصورة الاُولى ، فإذا سبق أحدهما باعمال الخيار بفسخ العقد أو بامضائه فلا يبقى مجال لخيار الآخر ، لأنّ الموكّل إذا أسقط خياره فلا يتمكّن الوكيل من إعماله بعد ذلك لانتفاء موضوع الوكالة ، وكذا فيما إذا أسقطه الوكيل لأنّ فعله فعل الموكّل  . وبعبارة اُخرى الخيار واحد فإذا سقط فلا يبقى موضوع للفسخ أو الامضاء ، هذا فيما إذا تقدّم أحدهما على الآخر .

وأمّا إذا تقارنا كما إذا فسخ العقد أحدهما وأجازه الآخر في ذلك الزمان ، فهو كما في الصورة السابقة متعارضان ولا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر ، فلابدّ من فرضهما كأن لم يكونا لأنه نظير الفسخ والامضاء الصادرين من شخص واحد .

ــ[117]ــ

وأمّا الصورة الثالثة : وهي ما إذا ثبت الخيار للمتعدّد وكان خيار كل واحد منهم في عرض الخيار الثابت للآخر ، وفي مثله إذا سبق أحدهما بفسخ العقد فقد سقط خيار الآخر أيضاً ، لارتفاع العقد بفسخ الأول ، فلا يبقى للخيار بعد فسخ العقد مجال ، وأمّا إذا سبق بامضاء العقد فخيار الآخر باق ويتمكّن من فسخه وإمضائه بعد ذلك ، لأنّ السابق إنّما أسقط خياره وهو أمر غير مربوط بخيار الآخر فله أن يفسخ العقد بعد ذلك أو يمضيه .

ومن ذلك يظهر الحال فيما إذا تقارنا كما إذا فسخ أحدهما في حال إجازة الآخر ، فإنّ الفسخ يتقدّم على الامضاء لأنه يتقدّم عليه فيما إذا تأخّر عن الامضاء كما ذكرناه فضلا عمّا إذا تقارنا ، لما أشرنا إليه من أنّ أحدهما إذا أجاز العقد وأمضاه فهو لا يوجب سقوط خيار الآخر ويتمكّن الآخر من فسخ العقد بعد ذلك وإمضائه  . وبالجملة : أنّ الفسخ يتقدّم على الامضاء فيما إذا تأخّر عنه فضلا عمّا إذا تقارنا ، وتقدّم الفسخ على الامضاء إنّما هو في هذه الصورة ، ومراد الفقهاء من تقديم الفاسخ على المجيز إنما هو هذه الصورة دون الصور المتقدّمة .

ومن ذلك يظهر أنّ كلام العلاّمة في هذه الصورة صحيح ، وعليه فيفصّل فيما أفاده العلاّمة بين ما إذا كان الفسخ مؤثّراً فيما إذا تأخّر عن الامضاء فهو متقدّم في صورة تقارنهما أيضاً ، وبين ما إذا لم يكن الفسخ عند تأخّره مؤثّراً فلا يتقدّم عند المقارنة . ومن هذه الموارد أي من الموارد التي يؤثّر الفسخ فيها فيما إذا تأخّر عن الامضاء ثبوت الخيار للموكّل والوكيل في البيع دون الوكيل في إعمال الخيار لصدق البيّع عليهما ، وبه قلنا بثبوت الخيار لكل واحد منهما ، وعليه إذا أسقط الموكّل خياره بامضاء العقد فخيار الوكيل بحاله وله أن يفسخ المعاملة بعد ذلك ، وكذا الحال فيما إذا تقارنا فإنّ الفسخ يتقدّم على الامضاء ويوجب ارتفاع العقد لا محالة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net