المسقط الرابع : التصرّف 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الثالث : الخيارات-1   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4469


المسقط الرابع : التصرّف

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(1) أنّ من جملة المسقطات لخيار المجلس

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 5 : 81 .

ــ[143]ــ

التصرف على ما سيأتي تفصيله في خيار الحيوان(1) إن شاء الله تعالى ، ولم يرد بذلك نصّ في خصوص المقام ، وإنّما ورد(2) في خيار الحيوان أنه إذا أحدث المشتري فيما اشتراه حدثاً قبل الثلاثة أيام فذلك رضى منه فلا شرط أي فلا خيار ، وقد تعدّوا من ذلك إلى المقام وإلى خيار الشرط وذكروا أنه إذا تصرف في المبيع فهو يوجب سقوط الخيار ، وقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في وجه ذلك أمرين :

أحدهما : أنّ قوله (عليه السلام) « فذلك رضى منه » تعليل لسقوط الخيار فكأنّ الجزاء محذوف في الرواية وبعد حذفه اُقيمت العلّة مقامه نظير قوله تعالى (فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ)(3) (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِىٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ)(4)وهكذا ، وعليه فالرواية هكذا : إذا أحدث المشتري فيما اشتراه حدثاً قبل ثلاثة أيام فيسقط خياره لأنه رضىً منه بالبيع ، ويستفاد من عموم التعليل أنّ سقوط الخيار معلول للرضا بالمعاملة ، وعليه فهذا التعليل يجري في المقام أيضاً .

وثانيهما : أنّ قوله (عليه السلام) « فلا شرط » يوجب نفي مطلق الشرط والخيار بعد إحداث الحدث في المبيع من دون خصوصية لخيار الحيوان والمجلس وغيرهما ، ثم عقّبه بقوله فتأمّل ، والوجه في الأمر بالتأمّل ظاهر ، وهو أنّ الامام (عليه السلام) إنما هو بصدد نفي ما أثبته أوّلا وهو خيار الحيوان ثلاثة أيام ، لا أنه في مقام نفي مطلق الخيار ، فهذا الوجه لا يرجع إلى محصّل ، والعمدة هو الوجه الأوّل .

والظاهر أنه أيضاً لا يثبت ما ادّعاه ، وذلك لأن غاية ما يستفاد منه أنّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في الصفحة 173 فما بعدها .

(2) الوسائل 18 : 13 / أبواب الخيار ب4 .

(3) آل عمران 3 : 184 .

(4) آل عمران 3 : 97 .

ــ[144]ــ

التصرف الكاشف عن الرضا يوجب سقوط الخيار ، فإذا عمل عملا بقصد إسقاط خياره ورضاه بالبيع بحسب البقاء فلابدّ من الالتزام بكونه مسقطاً لخياره بمقتضى تعليله (عليه السلام) من أنه إذا أحدث في المبيع حدثاً فهو رضىً منه بالبيع فلا خيار بعده ولو في غير خيار الحيوان أي في خيار المجلس ، لأنّ الخيار المجعول فيهما واحد والاختلاف إنما هو بحسب الأمد ، وذلك من جهة ورودهما في رواية واحدة . وأما إذا فرضنا أنه تصرف فيه من دون قصد إسقاط الخيار ولا توجه إلى خياره أصلا كما لو قبّل الأمة في طريقهما إلى الدار من دون أن يكون ذلك من جهة قصد إسقاط الخيار أو الرضا بالبيع بقاء بل إنما يأتي بها إلى داره ليتروّى بعد ذلك ، ففي مثله لا دليل على أنه مسقط للخيار ، إذ المفروض أنه غير كاشف عن الرضا بالبيع بحسب البقاء ، نعم لابدّ من الالتزام به في خصوص خيار الحيوان فيما إذا قلنا بدلالة الحدث على سقوط الخيار فيه بمجرد التصرف في المبيع ، وأمّا في غيره من الخيارات كخيار المجلس أو الشرط أو الغبن فلا دليل على أنه يسقط الخيار ، اللهمّ إلاّ أن يقوم بذلك إجماع ، فلو تم الاجماع فهو وإلاّ فقد عرفت أنّ الرواية لا دلالة لها على المطلب .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net