6 ـ الاباق - 7 ـ اشتمال المبيع على خليط من غير جنسه 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الرابع : الخيارات-2   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4363


ومنها : الإباق وقد قالوا إنه من العيوب الموجبة للخيار .

ولا يخفى أنّ إباق العبد مرّة واحدة لا يكون من العيب فيما إذا لم يكشف عن كونه كذلك دائماً ، وهذا كما إذا بعثه صديقه وحرّكه الأشرار على الهرب والإباق فانبعث بتحريكهم فأبق ثم رجع وتاب وندم ، فإنّ ذلك لا يكون من العيب بوجه كيف وكلّنا نفرّ من مولانا الحقيقي ثم نرجع ونندم ، وهذا لا يعدّ من العيوب .

وأمّا إذا كان العبد بحيث لا يطمأن عليه من الإباق والهرب واحتاج إلى موكّل يمنعه عن ذلك فلا ينبغي التأمّل في أنه عيب ، لأنه حينئذ نظير ما إذا كان العبد سارقاً ولا يطمأن عليه بالمال ، فإنه في المقام أيضاً كذلك لاحتمال أن يسرق نفسه فيكون هذا موجباً للخيار ، ولا تأمّل في ذلك .

وإنما الكلام في أنّ كونه كذلك هل يتحقّق بإباقه مرّة واحدة أو يحتاج إلى التعدّد والتكرّر ، وهذا مورد للتأمّل والإشكال ولا يبعد أن يقال بعدم كفاية المرّة في ذلك ، فإنّ العبد لا يكون بإباقه مرّة واحدة متّصفاً بصفة الإباق بل يحتاج ذلك إلى تعدّد حتى يصدق عليه ذلك العنوان ، ويدل عليه صحيحة أبي همام قال : «  سمعت


ــ[327]ــ

الرضا (عليه السلام) يقول يردّ المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص ، فقلت ـ إلى أن قال ـ فقال له محمد بن علي فالإباق ؟ قال : ليس الإباق من ذا إلاّ أن يقيم البيّنة أنه كان آبقاً عنده »(1) حيث دلّت على أنّ الإباق إنما يكون عيباً موجباً للخيار فيما إذا شهدت البيّنة على أنه كان متّصفاً بالإباق « كان آبقاً » عند البائع ، وهذا لا يتحقّق بالإباق مرّة واحدة ، إذ لعلّه أبق من جهة فقر مولاه وكونه على سعة عند مولاه الأول ونحوه ، لا من جهة كونه آبقاً . وبعبارة اُخرى أنّ عبارة الرواية هي قوله (عليه السلام) « كان آبقاً » وهو من الصفات ، وليست العبارة بصيغة الماضي كقوله أبق مثلا حتى يكتفى فيه بالمرّة الواحدة . وهذا أيضاً ظاهر .

وإنما الإشكال فيما توهّم من المعارضة بين صحيحة أبي همام المتقدّمة الدالّة على كون صفة الإباق موجباً للردّ والخيار ورواية محمد بن قيس « أنه ليس في إباق العبد عهد »(2) وظاهرها أنّ البائع غير متعهّد بالإباق .

ولا يخفى أنه لا وجه لتوهم المعارضة بينهما كما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(3) لأنّ المراد بكون الإباق موجباً للخيار وعدمه هو إباق العبد عند البائع وأمّا إباقه عند المشتري فلا إشكال في عدم كونه موجباً للخيار ، ومعنى أنه لا عهدة في الإباق وأنّ الجنون ونحوه في عهدة البائع هو أنه بعد ما دخل العبد في ملك المشتري فأبق عنده فلا عهدة عليه ، بخلاف الجنون فإنه لو جنّ عند المشتري إلى سنة فعهدته على البائع(4) وذلك لأنه لا معنى لعهدة البائع للإباق فيما إذا كان العبد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 18 : 98 / أبواب أحكام العيوب ب2 ح2 .

(2) الوسائل 18 : 114 / أبواب أحكام العيوب ب10 ح2 .

(3) المكاسب 5 : 378 .

(4) وقد قيل في حكمة ذلك أنّ الجنون ونحوه ممّا لا يحدث في زمان قليل فحدوثه عند المشتري بعد البيع يكشف عن وجوده فيه سابقاً إلى أن يمضي عليه السنة .

ــ[328]ــ

عنده وفي ملكه أو كونه متعهّداً لجنونه فيما إذا كان في ملكه ، لأنّ الإنسان لا يكون ضامناً ومتعهّداً لماله ، فاطلاق العهدة إنما يصح فيما إذا خرج عن ملكه وكان عند المشتري ، وعليه فمورد الروايتين مختلف ، فنفي العهدة إنما هو في الإباق عند المشتري كما أنّ إثبات الخيار فيما إذا كان الإباق عند البائع فلا معارضة بينهما .

ومن جملة العيوب : اشتمال المبيع على خليط خارج عن جنسه كالسمن المشتمل على الدردي فإنه بالاضافة إلى الخالص عنه معيب ، وهذا مضافاً إلى أنه كذلك عرفاً يستفاد من رواية ميسر بن عبدالعزيز قال « قلت لأبي عبدالله في الرجل يشتري زقّ زيت يجد فيه دردياً ، قال : إن كان يعلم أنّ الدردي يكون في الزيت فليس عليه أن يردّه وإن لم يكن يعلم فله أن يردّه »(1) فإنّ معناها أنّ المشتري إن كان عالماً بأنّ الزيت في الخارج يشتمل على الدردي بحسب الغالب وإن لم يكن يعلم بأنّ في هذا الزيت المبيع أيضاً الدردي موجود لاحتمال أن يكون المبيع صافياً فلا يثبت له الخيار ، لأنّ العلم بغلبة وجود الدردي بمنزلة براءة البائع عن صفة الخلوص ، ومع التبرّي عن وصف الصحة لا يثبت خيار العيب ، وأمّا إذا لم يعلم بالغلبة الخارجية فكأنه اشتراه بشرط وصف الصحة فيثبت له الخيار ، وهذا نظير ما ذكرناه في الثيبوبة ويأتي الثمرة المذكورة فيها في المقام بعينه فراجع ، هذا .

وروى السكوني عن جعفر عن أبيه « أنّ علياً (عليه السلام) قضى في رجل اشترى من رجل عكّة فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها رُبّاً فخاصمه إلى علي (عليه السلام) فقال (عليه السلام) لك بكيل الربّ سمناً ، فقال له (عليه السلام) الرجل إنما بعته منه حكرة ، فقال له علي (عليه السلام) إنما اشترى منك سمناً ولم يشتر منك

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التهذيب 7 : 66 الحديث 283 ورواه في الوسائل 18 : 109 / أبواب أحكام العيوب ب7 ح1 مع اختلاف يسير .

ــ[329]ــ

رُبّاً  »(1) وقد وقع الإشكال في هذه الرواية على تقدير صدورها عنه (عليه السلام) من جهة أنهم فهموا من قوله (عليه السلام) للمشتري بكيل الربّ سمناً ، أنّ المشتري يطالب من البائع سمناً بمقدار الربّ الموجود فيه ، وهذا إنما يصح فيما إذا كان المشتري اشترى سمناً كلّياً في ذمّة البائع بمقدار معيّن ولم يدفع في مقام الأداء ذلك المقدار المعيّن وإنما أعطاه نصفه مثلا مع نصف آخر من الربّ ، فيصح حينئذ أن يقال إنّ المشتري يطالب البائع بمقدار كيل الربّ سمناً لأنه المبيع دون الربّ .

إلاّ أنّ احتمال كون البيع في الرواية من الكلّي في الذمّة مقطوع العدم ، لأنه على خلاف صريح الرواية فإنها دلّت على أنّ المشتري قد اشترى السمن الموجود في العكّة حكرة أي مجموعاً ودفعة ، وليس هذا من بيع الكلّي في شيء ، إذ لا معنى لبيع الكلّي حكرة ومجموعاً ، ولذا اعترض الرجل على علي (عليه السلام) بأنّ المشتري اشترى الموجود مجموعاً وحكرة لا أنه اشترى سمناً كلّياً فلماذا حكمت باستحقاقه سمناً بمقدار الربّ ، وبالجملة أنّ حكمه (عليه السلام) لا يلتئم مع كون المبيع جزئياً معيّناً .

ولكن هذا الإشكال في الرواية مبني على ما فهموه من أنّ المشتري يستحق على البائع السمن بمقدار الربّ الموجود ، والظاهر أنّ المراد بقوله (عليه السلام) « لك بكيل الربّ سمناً » هو أنّ للمشتري مطالبة البائع بالثمن بمقدار الربّ الموجود عوضاً عن السمن ، لا أنه يطالبه بالسمن بمقدار الربّ ، وذلك لأنّ سمناً إمّا حال أو تمييز وقوله (عليه السلام) « لك بكيل الربّ » لا يتم إلاّ بتقدير شيء يكنّى به عن الثمن
إذ لا معنى لقوله « لك بكيل الربّ » إلاّ أن يضاف إليه في التقدير كلمة شيء أعني الثمن ، أي لك بكيل الربّ شيء أي ثمن ، وليس سمناً مبتدءاً متأخّراً لقوله لك بكيل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 18 : 110 / أبواب أحكام العيوب ب8 ح3 .

ــ[330]ــ

الربّ وإلاّ لكان مرفوعاً ، بل جيء به حالا أو تمييزاً بمعنى أنّ للمشتري بمقدار الربّ الثمن في حالة فرضه أي المبيع سمناً ، وأنّ الثمن المعطى في مقابل ما فرضه سمناً يرجع إليه بمقدار الربّ الموجود ، والوجه في ذلك أنّ البائع قد استحق الثمن في مقابل السمن المكيل بكيل معيّن ، والمفروض أنه لم يسلّم له هذا المقدار ، فبمقدار الباقي يرجع إلى البائع ويأخذ الثمن ، إذ المفروض أنّ المبيع شخصي ، وعليه فلا إشكال في الرواية من هذه الجهة والرواية ليست على خلاف القاعدة كما لا يخفى .

ثم إنّ شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(1) تعرّض في المقام لصورة اُخرى خارجة عن محل الكلام ، إذ البحث إنما كان في خيار العيب وهو إنما يتم في صورة جهل المشتري به ، وأمّا صورة علمه بالعيب فلا يثبت له الخيار فيها ، إلاّ أنه (قدّس سرّه) تعرّض بالمناسبة إلى هذه الصورة أيضاً وذكر (قدّس سرّه) أنّ المشتري إذا كان عالماً بوجود الدردي في السمن وقد اشتراه فمقتضى ما تقدّم أنّ البيع حينئذ صحيح وأنه لا يثبت له خيار العيب لعلمه به ، مع أنّ مقدار المبيع مجهول والجهل به يوجب البطلان ، لأنّ الفرض أنه يعلم مقدار مجموع السمن والخليط وأمّا أنّ الخليط بأيّ مقدار فلا ، وهذا يوجب الجهل بمقدار المبيع ، والمفروض أيضاً أنّ الخليط خارج عن جنس المبيع ولا يتحوّل وليس من جنسه وممّا له مالية حتى يقال إنّ العلم بمقدار المجموع كاف في صحته كما إذا باع منّاً من الحنطة وقد خلطها بالشعير ، وهذا لا ينافي ما تقدّم(2) في بحث الاندار من جواز بيع المظروف مع ظرفه إذا كان مقدار المجموع معلوماً ، لأنّ الصحة في الصورة المذكورة إنّما ثبتت بالاجماع ومورده ما إذا كان المبيع هو المجموع من الظرف والمظروف ولا تنطبق على ما نحن فيه ، لأنّ المعلوم في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 5 : 381 .

(2) راجع المجلّد الثاني من هذا الكتاب الصفحة 479 وما بعدها .

ــ[331]ــ

المقام هو مقدار مجموع السمن والدردي لا السمن مع ظرفه ، وهذا نظير ما إذا كان وزن الحنطة التي حملت على الحمير معلوماً من حيث المجموع بأن علمنا أنّ الحمل والمحمول عليه أي الحمار كذا مقداراً فهل يكفي هذا في صحة بيع الحنطة فيما إذا كان المبيع هو الحنطة فقط دون مجموعهما ، ولو صح ذلك لصح بيع المجهول في كل مورد كما إذا أراد بيع الحنطة ووضع في إحدى كفّتي الميزان وزنة أو حقّة من الاُرز ونحوه ووضع مقداراً من الحنطة في الكفّة الاُخرى ثم أكملها بالتراب إلى أن ساوت مع الكفّة الاُخرى فيكون وزن مجموع الحنطة والتراب معلوماً وهو الحقّة الواحدة دون خصوص وزن الحنطة مع أنّ المفروض هو بيع خصوص الحنطة لا هي مع التراب والأمر في المقام كذلك لأنه إنما أراد بيع خصوص السمن لا هو مع الدردي والمعلوم هو وزنهما معاً لا خصوص وزن المبيع ، فالبيع باطل من أساسه .

وقد تصدّى (قدّس سرّه) للجواب عن هذا الإشكال وصوّر لهذا البيع صوراً .

الصورة الاُولى : هي ما إذا كان الخليط في المبيع موجباً لتعيّب المبيع فقط أي موجباً لزوال وصف صحته من دون أن يوجب نقصاً في وزنه بأن كان الدردي المخلوط بالثمن قليلا نظير خلط تراب قليل في كوز ماء فإنه يوجب كدر الماء ولا يقلبه إلى المضاف ، ففي هذه الصورة المعاملة صحيحة لأنّ الوزن في المبيع معلوم والمفروض أنه لا نقص فيه بحسب الوزن ، نعم إنما هو معيب ولكنه لعلمه به لا يأتي في حقه الخيار وهذا ظاهر ، وكونه ناقصاً على تقدير تصفيته من الخليط لا يمنع عن صحة المعاملة لكفاية العلم بالمبيع المعيب .

الصورة الثانية : ما إذا كان الخليط غير موجب لتعيّب المبيع أصلا بل كان موجباً لنقصان وزنه كما إذا وضع في السمن حجراً ونحوه أو رُبّاً كما في الرواية وباع ذلك السمن مع العلم بمقدار المجموع من السمن والحجر مع أنّ المفروض عدم العلم بوزن السمن الذي هو المبيع فقط ، وفي هذه الصورة تارة يبيع كل صاع من السمن

ــ[332]ــ

الموجود بكذا ، وقد تقدم في بيع كل صاع من الصبرة المعيّنة أنّ بيع كل صاع منها بكذا صحيح لأنه غير موجب للغرر والجهل بما يدخل في كيسه في مقابل ما يخرج منه ، إذ المفروض أنه يعطي في مقابل كل صاع يدخل في كيسه درهماً مثلا فلا يذهب ماله هدراً فالبيع صحيح بلا خيار فيه أصلا .

أمّا انتفاء خيار العيب فلوضوح أنّ الصاع غير معيب ، وأمّا انتفاء خيار تبعّض الصفقة فلأجل أنّ المبيع ليس إلاّ كل صاع وصاع دون عشرة أو تسعة كما هو ظاهر . نعم إنّ شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) اشترط في صحة البيع في هذه الصورة العلم بمقدار المجموع من الظرف والمظروف ، وقد ذكرنا أنّ هذا أيضاً غير معتبر في صحة البيع ، إذ لا وجه لاعتباره مع عدم مدخليته في العلم بمقدار المبيع ولا في ارتفاع الغرر ، لأنه سواء كان عالماً بوزن المجموع أم لم يكن عالماً به لا يعلم أنه كم صاعاً ، ولكنه مع ذلك لا يوجب الغرر لأنه يدفع بازاء كل ما يدخل في كيسه درهماً فلا غرر في البين ولا خيار أصلا وإن وجد فيه حجراً ونحوه .

واُخرى يبيع عشرة أواق سمناً من العكّة الموجودة أو عشرة أصواع من الحنطة ثم يظهر فيه دردي بمقدار وقية ، والمعاملة في هذه الصورة أيضاً صحيحة في تسعة أوقيات دون الوقية العاشرة لعدمها حسب الفرض ، ولكن يثبت للمشتري خيار تبعّض الصفقة لعدم وصول تمام المبيع إليه ، والفرق بين هذه الصورة والصورة المتقدّمة عليها هو أنّ المبيع في هذه الصورة هو مجموع العشرة أواق أو العشرة أصواع ، وأمّا الصورة المتقدّمة فالمبيع فيها كل صاع وصاع أو وقية ووقية دون المجموع .

ثم إنّ شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) ذكر صورة ثالثة في المقام وهي ما إذا باع الموجود على أنه عشرة أواق ، والفرق بينها وبين الصورة الثانية هو أنّ العشرة في هذه الصورة شرط وخارج عن ذات المبيع ، وأمّا في الصورة الثانية فهي عين المبيع

ــ[333]ــ

وأجزائه ، وحكم فيها بالصحة وخيار تبعّض الصفقة أو خيار تخلّف الشرط .

ولكنّا أسلفنا(1) في بيع صاع من الصبرة أنّ هذه الصورة بعينها هي الصورة الثانية ، وأنه لا معنى لاشتراط كونه كذا صاعاً ، وذلك لأنّ الاهمال في الواقعيات غير معقول ، وحينئذ نسأل عن أنّ المبيع أيّ شيء فهل هو عشرة أواق أو خمسة أو أقل أو أكثر بحيث لو كان غيرها فهي ليست بمبيعة ، فلا سبيل إلاّ أن يقال إنّ المبيع هو العشرة ، إذ المفروض عدم ذكر غير العشرة فيكون كما في الصورة الثانية البيع صحيحاً إلاّ أنّ تخلّف شيء منها يوجب خيار تبعّض الصفقة لعدم وصول تمام أجزاء المبيع إليه .

وبالجملة : أنّ العشرة ليست بشرط بل هي عين المبيع وأجزائه ، إذ مقتضى كونها شرطاً أنّ المبيع غيرها فيسأل عن أنه أي مقدار بعد استحالة الاهمال في الواقعيات فهل هو خمسة أوقيات أو أربعة أو أقل أو أكثر بحيث لا يكون غيرها مبيعاً ، وحيث إنّ المفروض أنّ جميعها مبيع فلا محالة تكون العشرة عين المبيع وأجزائه كما في الصورة الثانية ، ففي جميع هذه الصور يحكم بصحة المعاملة والبيع .

نعم لو باع السمن الموجود في الظرف مع علمه بوجود مقدار خليط فيه ممّا لا يسوى بشيء فلا محالة يحكم بالبطلان لعدم العلم بمقدار المبيع كما مرّ .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لاحظ المجلّد الثاني من هذا الكتاب الصفحة 382 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net