ما يثبت به الزنا واللواط والسحق وغيرها من الجنايات الموجبة 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6652


ــ[145]ــ

   (مسألة 99) : يثبت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة رجال(1)، ويثبت الزنا خاصّة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضاً (2) ، وكذلك يثبت بشهادة رجلين وأربع نساء، إلاّ أ نّه لايثبت بها الرجم، بل يثبت بها الجلد فحسب (3) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بلا خلاف ولا إشكال .

   (2) على المشهور ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم «فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم» (1) .

   ومنها : صحيحة عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «لاتجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولايجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان» الحديث (2) .

   (3) على المشهور ، أمّا ثبوت الجلد فلصحيحة الحلبي الاُخرى عن أبي عبدالله (عليه السلام) : أ نّه سُئِل عن رجل محصن فجر بامرأة ، فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان «وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ، ولا يرجم ولكن يضرب حدّ الزاني» (3) .  

   ولكن ذهب جماعة ـ منهم : الصدوقان والعلاّمة في المختلف (4) ـ إلى عدم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 351 /  كتاب الشهادات ب 24 ح 3 .

(2) الوسائل 27 : 353 /  كتاب الشهادات ب 24 ح 10 .

(3) الوسائل 28 : 132 /  أبواب حد الزنا ب 30 ح 1 .

(4) فتاوى علي بن بابويه (رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين) : 134 ، المقنع : 402 ، المختلف 8 : 472 .

ــ[146]ــ

ولا يثبت شيء من ذلك بشهادة رجلين عدلين (1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثبوت الحدّ بذلك أيضاً ، للأصل .

   واحتجّ في المختلف بأ نّه لو ثبت الزنا بشهادتهنّ لثبت الرجم .

   وفيه : أ نّه لا وجه للتمسّك بالأصل مع وجود الدليل في المسألة . والملازمة ممنوعة ، فلا مانع من القول بالتفكيك إذا دلّ عليه دليل .

   وأمّا عدم ثبوت الرجم فلهذه الصحيحة والصحيحتين المتقدّمتين المصرّحتين بعدم ثبوته بذلك .

   وعن الشيخ في الخلاف : ثبوت الحدّ دون الرجم بشهادة رجل واحد وستّ نساء (1) . ولا دليل عليه ، فالمتّبع ما ذكرناه .

   وعن الإسكافي : إلحاق اللواط والسحق بالزنا في ثبوتهما بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين ، وبشهادة رجلين وأربع نسوة  (2) .

   لكنّه ضعيف ، لعدم الدليل عليه ، ولما يأتي من عدم قبول شهادة النساء في الحدود (3) .

   (1) أمّا بالإضافة إلى الزنا فلا إشكال ولا خلاف ، وتدلّ على ذلك عدّة نصوص :

   منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : حدّ الرجم أن يشهد أربع أ نّهم رأوه يدخل ويخرج» (4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الخلاف 6 : 251 .

(2) حكاه في المختلف 8 : 470 .

(3) في ص 149 .

(4) الوسائل 28 : 94 /  أبواب حد الزنا ب 12 ح 1 .

ــ[147]ــ

   ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والإخراج» الحديث(1).

   وأمّا اللواط والسحق فقد ألحقهما الأصحاب من دون خلاف بالزنا . والظاهر أنّ المسألة متسالم عليها ، فقد ادّعي الإجماع في كلماتهم، وقال الشهيد (قدس سره) في المسالك: في معناه ـ الزنا ـ اللواط والسحق عندنا  (2) .

   أقول :  وتدلّ على ذلك الآية الكريمة : (وَاللاتِي يَأْتِينَ ا لْفَاحِشَةَ مِن نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُمْ، فَإِن شَهِدُوْا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي البُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ ا لْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) (وَاللذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُما) الآية  (3) ، على ما بيّناه مفصّلاً في البيان (4) .

   وملخّصه :  أنّ المراد من الفاحشـة فيها لو لم تكن خصوص المساحقة فلا أقلّ من أ نّها تعمّها . وعلى هذا فلا تثبت المساحقة إلاّ بأربعة شهداء . هذا من ناحية .

   ومن ناحية اُخرى : أنّ المراد من الآية الثانية هو اللواط ، وحيث إنّه لم يذكر فيها طريق ثبوته فيعلم من ذلك أنّ طريق ثبوته هو الطريق المذكور في الآية الكريمة المتقدّمة ، وهو أربعة شهداء .

   هذا ، ويمكن الاستدلال عليه بما ورد في الزنا من أنّ الإقرار شهادة ، فكما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 97 /  أبواب حد الزنا ب 12 ح 11 .

(2) المسالك 14 : 246 .

(3) النساء 4 : 15 ، 16 .

(4) البيان : 308 ـ 311 .

ــ[148]ــ

وهذا بخلاف غيرها من الجنايات الموجبة للحدّ ، كالسرقة وشرب الخمر ونحوهما (1). ولايثبت شيء من ذلك بشهادة عدل وامرأتين ولابشاهد ويمين ، ولا بشهادة النساء منفردات (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يثبت الزنا بأربع شهادات يثبت بأربعة إقرارات ، وهو صحيحة أصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) على رواية الشيخ الصدوق (قدس سره) ، فإذا كان كلّ إقرار شهادة وضمّ ذلك بما دلّ على أنّ اللواط لا يثبت إلاّ بأربعة إقرارات ـ كما في صحيحة مالك بن عطيّة  (2) ـ أنتج : أنّ اللواط لا يثبت إلاّ بأربع شهادات ، فإذا ثبت ذلك في اللواط ثبت في المساحقة أيضاً بعدم القول بالفصل جزماً .

   ويؤيّد ذلك بما روي عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أ نّه قال : «السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال» الحديث (3) .

   (1) وذلك لعمومات أدلّة حجّيّة البيّنة مع ورود النصّ الخاصّ في بعضها كالسرقة .

   (2) فإنّ ثبوت شيء بهذه الاُمور يختصّ بموارد خاصّة على ما سيأتي (4) ، والأشياء المذكورة ليست منها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 38 /  أبواب مقدمات الحدود ب 16 ح 6 ، الفقيه 4 : 21 / 51 .

(2) الوسائل 28 : 161 /  أبواب حد اللواط ب 5 ح 1 .

(3) الوسائل 28 : 166 /  أبواب حد السحق والقيادة ب 1 ح 3 .

(4) في ص 152 ـ 157 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net